اختر ورثةَ الميت، فتُقسَم التركةُ بكسورٍ صحيحة لا بأعدادٍ عشرية — ويُبيَّن لكل وارثٍ لماذا أخذ نصيبَه، ولمن حُجب لماذا حُجب.
اختر من ورثةِ الميت الأحياءَ يومَ وفاته. ما فيه عددٌ يُزاد بـ+ ويُنقَص بـ−، وما ليس فيه عددٌ يُعلَّم بالمربّع. والقسمةُ تظهر عن يسارك وتتغيّر مع كل اختيار — فلا زرَّ للحساب.
الزوجية
من بقي من الزوجين حيًّا يوم الوفاة. ونصيبُه ينقص إذا كان للميت ولدٌ أو ولدُ ابن.
عددُ الزوجات
إن كان الميتُ امرأةً فاختر «ترك زوجًا»، وإن كان رجلًا فاختر «ترك زوجةً». ولا يجتمعان في مسألةٍ واحدة.
الأصول
الآباءُ والأمّهات ومن فوقهم. والجدُّ هنا أبو الأب — أمّا أبو الأم فمن ذوي الأرحام في آخر الصفحة.
الإخوةُ والأخوات على جهاتهم الثلاث: الشقيقُ من الأبوين، ومن لأبٍ، ومن لأمّ. والفرقُ بينهم يُغيّر القسمة كلَّها.
الأخ الشقيق
الأخت الشقيقة
الأخ لأب
الأخت لأب
الأخ لأم
الأخت لأم
العصبات
العصباتُ الأبعدون: لا يرثون إلا إذا لم يبقَ أقربُ منهم. وترتيبُهم في القائمة هو ترتيبُ استحقاقهم.
ابن الأخ الشقيق
ابن الأخ لأب
العمّ الشقيق
العمّ لأب
ابن العمّ الشقيق
ابن العمّ لأب
ذوو الأرحام
لا يرثون إلا إذا لم يبقَ صاحبُ فرضٍ من النسب ولا عصبة. والزوجُ والزوجة لا يمنعانهم، ولا يُنقَص نصيبُهما بهم.
ابن البنت
بنت البنت
أبو الأم (الجدّ لأم)
ابن الأخت الشقيقة
بنت الأخت الشقيقة
بنت الأخ الشقيق
ابن الأخ لأم
العمّة الشقيقة
العمّة لأب
العمّة لأم
العمّ لأم
الخال الشقيق
الخال لأب
الخال لأم
الخالة الشقيقة
الخالة لأب
الخالة لأم
ورقةٌ استرشادية — لا فتوى ولا وثيقةَ قسمة
بيانُ قسمة تركة على الفرائض
حُرِّرت في
أوّلًا: المسألة
.
وقُدِّرت التركةُ الصافية — بعد إخراج ما يأتي في البند الثاني — بمبلغ:
ولم يُدخَل مبلغُ التركة، فالقسمةُ آتيةٌ بالكسور والنسب دون المبالغ.
ثانيًا: المستندُ الذي قُسِمت عليه
أصلُ القسمة آياتُ المواريث من سورة النساء: الآيةُ ١١ في الأولاد والأبوين، والآيةُ ١٢ في الزوجين وولد الأمّ، والآيةُ ١٧٦ في الكلالة. وما لم تُفصّله الآياتُ جاءت به السنّةُ وعملُ الصحابة.
والقولُ المعمولُ به في هذه القسمة:
ومواضعُ الخلاف حُسمت فيها على هذا القول كما يلي:
وتغييرُ هذا الاختيار يُغيّر الأنصبةَ في بعض المسائل. والقسمةُ الآتية محسوبةٌ بكسورٍ صحيحة لا بأعدادٍ عشرية، ومجموعُ الأنصبة واحدٌ صحيح.
موضعٌ موقوف
ثالثًا: الحقوقُ المقدَّمة على الميراث
لا تُقسَم التركةُ على الورثة حتى يُخرَج منها بالترتيب: مؤنةُ التجهيز والتكفين، ثم الدَّينُ الذي على الميّت، ثم الوصيةُ في حدود ثلث الباقي لغير وارث. ونصُّ الآية: ﴿مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍۢ يُوصِى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ﴾. فما يأتي بعدُ إنما هو قسمةُ ما بقي بعد هذه الحقوق.
ثلاثةُ أبوابٍ لمن أراد أن يفهم لا أن يحسب فقط: ألفاظُ القسمة، وأمثلةٌ محلولةٌ يخرجها المحرّكُ نفسُه، وآياتُ المواريث بتفسيرها.
ألفاظُ القسمة — ماذا تعني؟
هذه الألفاظُ تراها في نتيجة الحاسبة، فيُشرح كلُّ لفظٍ منها بسببه لا باسمه.
الفرض
نصيبٌ مقدَّرٌ لا يزيد ولا ينقص — النصف، الربع، الثمن، الثلثان، الثلث، السدس. وأصحابُه يأخذون أوّلًا.
التعصيب
أخذُ ما بقي بعد أصحاب الفروض. فإن لم يبقَ شيءٌ لم يأخذ العاصبُ شيئًا، وإن لم يكن صاحبُ فرضٍ أخذ المالَ كلَّه.
الحجب
منعُ وارثٍ بسبب وارثٍ أقربَ منه. وهو نوعان: حجبُ حرمانٍ يُسقطه كلَّه، وحجبُ نقصانٍ يُنقص نصيبَه — كالأمّ ينزل فرضُها من الثلث إلى السدس بوجود الولد.
أصل المسألة
أصغرُ عددٍ تخرج منه أنصبةُ الجميع صحيحةً بلا كسر. فبدل أن يُقال «للزوجة الثمن» يُقال «لها ٣ من ٢٤» — وهو أيسرُ في القسمة الفعلية.
العول
إذا زادت الفروضُ على التركة نقص نصيبُ الجميع بنسبةٍ واحدة، فلا يُقدَّم أحدٌ على أحد. وهو قولُ الجمهور وعليه العملُ في القانون المصري، وخالف فيه ابنُ عباس.
الردّ
عكسُ العول: إذا فضل من التركة شيءٌ ولا عاصبَ يأخذه، رُدَّ على أصحاب الفروض بنسبة فروضهم — ولا يُردّ على الزوج ولا الزوجة.
السهم
نصيبُ الوارث معبَّرًا عنه بعددٍ من أصل المسألة لا بكسر. وهو ما يُكتب في ورقة القسمة لأنه يُقسَم بلا كسور.
ذوو الأرحام
كلُّ قريبٍ ليس صاحبَ فرضٍ ولا عصبة — كبنت البنت وابن الأخت والخال. ولا يرثون إلا إذا لم يكن صاحبُ فرضٍ من النسب ولا عصبة. وتوريثُهم مذهبُ أبي حنيفة وأحمد، وعليه المادة ٣١ من قانون المواريث المصري.
الكلالة
أن يموت الإنسانُ ولا ولدَ له ولا والد. وفيها نزلت خاتمةُ سورة النساء في ميراث الإخوة والأخوات.
تكملةُ الثلثين
إذا أخذت البنتُ النصف، أخذت بنتُ الابن السدسَ لتكتمل حصّةُ البنات ثلثين. فإن كان للميت بنتان استغرقتا الثلثين فلا شيء لبنت الابن.
ثمانيةُ أمثلةٍ محلولة
الأنصبةُ والسهامُ وأصولُ المسائل ونصوصُ الأسباب في هذه الأمثلة يُخرجها المحرّكُ نفسُه عند بناء الصفحة — لا تُكتب باليد. فلا يقول لك مثالٌ هنا خلافَ ما تقوله الحاسبةُ فوقه. والشرحُ الذي تحت كلّ مثالٍ من إنشائنا، وكلُّ حكمٍ فيه منسوبٌ إلى مذهبه.
زوجةٌ وابنٌ وبنت
توفّي رجلٌ عن زوجةٍ وابنٍ وبنت.
أصل المسألة ٢٤ عادلة
الزوجة
١/٨
صاحبُ فرضٍ مقدَّر: ١/٨
الابن
٧/١٢
عاصبٌ يأخذ ما بقي بعد أصحاب الفروض
البنت
٧/٢٤
عاصبٌ يأخذ ما بقي بعد أصحاب الفروض
ما نتعلّمه: الزوجةُ صاحبةُ فرض، والولدان عصبةٌ يأخذان ما بقي — للذكر مثلُ حظّ الأنثيين. ولم يُفرَض للبنت النصفُ لأنّ أخاها عصّبها، فصارا يقتسمان الباقي.
زوجٌ وبنتان وأب — وفيها عول
توفّيت امرأةٌ عن زوجٍ وبنتَين وأب.
أصل المسألة ١٣ عائلة
الزوج
٣/١٣
صاحبُ فرضٍ مقدَّر: ١/٤ قبل العول
البنت × ٢
٤/١٣
صاحبُ فرضٍ مقدَّر: ٢/٣ قبل العول
الأب
٢/١٣
صاحبُ فرضٍ مقدَّر: ١/٦ قبل العول
• عالت المسألة: مجموعُ الفروض جاوز الواحد، فقُسمت بنسبة الأنصباء.
ما نتعلّمه: اجتمعت فروضٌ مجموعُها أكثرُ من التركة، فنقص نصيبُ الجميع بنسبةٍ واحدة — وهو العول. وهو قولُ جمهور الفقهاء وعليه العملُ في القانون المصري، وخالف فيه ابنُ عباس.
زوجٌ وأختٌ شقيقةٌ وأمّ
توفّيت امرأةٌ عن زوجٍ وأختٍ شقيقةٍ وأمّ.
أصل المسألة ٨ عائلة
الزوج
٣/٨
صاحبُ فرضٍ مقدَّر: ١/٢ قبل العول
الأم
١/٤
صاحبُ فرضٍ مقدَّر: ١/٣ قبل العول
الأخت الشقيقة
٣/٨
صاحبُ فرضٍ مقدَّر: ١/٢ قبل العول
• عالت المسألة: مجموعُ الفروض جاوز الواحد، فقُسمت بنسبة الأنصباء.
ما نتعلّمه: الأمُّ أخذت الثلثَ كاملًا لأنّه لا فرعَ وارثًا ولا اثنين فأكثر من الإخوة. وعالت المسألةُ فنقص نصيبُ الثلاثة.
بنتٌ وبنتُ ابنٍ وأختٌ شقيقة
توفّي رجلٌ عن بنتٍ وبنتِ ابنٍ وأختٍ شقيقة.
أصل المسألة ٦ عادلة
البنت
١/٢
صاحبُ فرضٍ مقدَّر: ١/٢
بنت الابن
١/٦
صاحبُ فرضٍ مقدَّر: ١/٦
الأخت الشقيقة
١/٣
عاصبٌ يأخذ ما بقي بعد أصحاب الفروض
• الأخواتُ عصبةٌ مع البنات، يأخذن ما بقي.
ما نتعلّمه: بنتُ الابن أخذت السدسَ تكملةً للثلثين بعد نصف البنت. والأختُ الشقيقةُ صارت عصبةً مع البنات فأخذت ما بقي — لا فرضَ لها هنا.
زوجٌ وأبوان — العُمَريّتان
توفّيت امرأةٌ عن زوجٍ وأبٍ وأمّ.
أصل المسألة ٦ عادلة
الزوج
١/٢
صاحبُ فرضٍ مقدَّر: ١/٢
الأم
١/٦
ثلثُ الباقي بعد فرض الزوجية (العمريّتان)، وهو ١/٦ من التركة
الأب
١/٣
عاصبٌ يأخذ ما بقي بعد أصحاب الفروض
• العمريتان: للأمّ ثلثُ الباقي بعد فرض الزوجية.
ما نتعلّمه: للأمّ ثلثُ الباقي بعد فرض الزوج لا ثلثُ التركة — وإلا فضلت الأمُّ على الأب في مسألةٍ هما فيها سواء. وهو قضاءُ عمرَ رضي الله عنه وعليه الجمهور، وخالف فيه ابنُ عباس.
بنتٌ وحدها — الردّ
توفّي رجلٌ عن بنتٍ واحدةٍ لا وارثَ معها.
أصل المسألة ١ ناقصة فيها ردّ
البنت
١
صاحبُ فرضٍ مقدَّر: ١/٢
• رُدَّ الفاضلُ على أصحاب الفروض بنسبة فروضهم، ولا يُردّ على أحد الزوجين.
ما نتعلّمه: فرضُها النصف، ولم يبقَ عاصبٌ يأخذ الباقي — فرُدَّ عليها. والردُّ مذهبُ أبي حنيفة وأحمد وعليه القانون المصري، ولا يُردّ على أحد الزوجين.
بنتُ بنتٍ وحدَها — ذوو الأرحام
توفّيت امرأةٌ عن بنتِ بنتٍ لا وارثَ معها.
أصل المسألة ١ لذوي الأرحام
بنت البنت
١
من ذوي الأرحام: لا صاحبَ فرضٍ نسبيّ ولا عصبة، فالباقي لهم
• لا صاحبَ فرضٍ نسبيّ ولا عصبة، فالباقي لذوي الأرحام بطريقة القرابة.
ما نتعلّمه: ليست صاحبةَ فرضٍ ولا عصبة، لكنّها ذاتُ رحم. ولولا توريثُ ذوي الأرحام لقيل «لا وارث» ولها وارثٌ يستحقّ التركةَ كلَّها. وعليه المادة ٣١ من قانون ٧٧ لسنة ١٩٤٣.
المشتركة — ويختلف فيها المذهب
توفّيت امرأةٌ عن زوجٍ وأمٍّ وأخوَين لأمٍّ وأخٍ شقيق.
مصري
أصل المسألة ٦ عادلة
الزوج
١/٢
صاحبُ فرضٍ مقدَّر: ١/٢
الأم
١/٦
صاحبُ فرضٍ مقدَّر: ١/٦
الأخ لأم × ٢
١/٦
من ولد الأمّ: فرضُهم ١/٣ بينهم بالسواء، لا للذكر مثلُ حظّ الأنثيين
الأخ الشقيق
—
لم يبقَ له شيءٌ بعد أصحاب الفروض
• المشتركة: استغرق أصحابُ الفروض المالَ فلم يبقَ للأشقّاء شيء — وهو قولُ عليٍّ وأبيّ وأبي موسى ومذهبُ أبي حنيفة وأحمد. وعلى قول عمر وعثمان وزيد يُشرَّكون مع ولد الأمّ في الثلث بالسواء.
• موقوف — أخذُ القانون المصري بالتشريك في المشتركة: تعارض النقلُ عن المادة ١٠ مع الاستنباط من سكوتها. والفرقُ ٠ أو ١/٩ للأخ الشقيق.
زيد بن ثابت
أصل المسألة ١٨ عادلة
الزوج
١/٢
صاحبُ فرضٍ مقدَّر: ١/٢
الأم
١/٦
صاحبُ فرضٍ مقدَّر: ١/٦
الأخ لأم × ٢
١/٩
صاحبُ فرضٍ مقدَّر: ٢/٩
الأخ الشقيق
١/٩
صاحبُ فرضٍ مقدَّر: ١/٩
• المشتركة: شُرِّك الأشقّاءُ مع ولد الأم في الثلث بالسواء (قولُ عمر وعثمان وزيد).
ما نتعلّمه: هنا يفترق المذهبان في نصيب الشقيق: يسقط على قولِ عليٍّ ومذهبِ أبي حنيفة وأحمد (وعليه الوضعُ المصري في هذه الصفحة)، ويُشرَّك مع ولد الأمّ في الثلث على قولِ عمر وعثمان وزيد. فبدِّل المذهبَ في الحاسبة وانظر الفرق.
آياتُ المواريث الثلاث
النصُّ من فهرس هذا الموقع بالرسم العثماني، والشرحُ نصُّ التفسير الميسّر بحروفه ومنسوبًا إلى أصحابه. ولا شرحَ من عندنا للقرآن.
يوصيكم الله ويأمركم في شأن أولادكم: إذا مات أحد منكم وترك أولادًا: ذكورًا وإناثًا، فميراثه كله لهم: للذكر مثل نصيب الأنثيين، إذا لم يكن هناك وارث غيرهم. فإن ترك بنات فقط فللبنتين فأكثر ثلثا ما ترك، وإن كانت ابنة واحدة، فلها النصف. ولوالِدَي الميت لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد: ذكرًا كان أو أنثى، واحدًا أو أكثر. فإن لم يكن له ولد وورثه والداه فلأمه الثلث ولأبيه الباقي. فإن كان للميت إخوة اثنان فأكثر، ذكورًا كانوا أو إناثًا، فلأمه السدس، وللأب الباقي ولا شيء للإخوة. وهذا التقسيم للتركة إنما يكون بعد إخراج وصية الميت في حدود الثلث أو إخراج ما عليه من دَيْن. آباؤكم وأبْناؤكم الذين فُرِض لهم الإرث لا تعرفون أيهم أقرب لكم نفعًا في دنياكم وأخراكم، فلا تفضلوا واحدًا منهم على الآخر. هذا الذي أوصيتكم به مفروض عليكم من الله. إن الله كان عليمًا بخلقه، حكيمًا فيما شرعه لهم.
التفسير الميسّر — مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف
ولكم -أيها الرجال- نصف ما ترك أزواجكم بعد وفاتهن إن لم يكن لهن ولد ذكرًا كان أو أنثى، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن، ترثونه من بعد إنفاذ وصيتهن الجائزة، أو ما يكون عليهن من دَيْن لمستحقيه. ولأزواجكم - أيها الرجال - الربع مما تركتم، إن لم يكن لكم ابن أو ابنة منهن أو من غيرهن، فإن كان لكم ابن أو ابنة فلهن الثمن مما تركتم، يقسم الربع أو الثمن بينهن، فإن كانت زوجة واحدة كان هذا ميراثًا لها، من بعد إنفاذ ما كنتم أوصيتم به من الوصايا الجائزة، أو قضاء ما يكون عليكم من دَيْن. وإن مات رجل أو امراة وليس له أو لها ولد ولا والد، وله أو لها أخ أو أخت من أم فلكل واحد منهما السدس. فإن كان الإخوة أو الأخوات لأم أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث يقسم بينهم بالسوية لا فرق بين الذكر والأنثى، وهذا الذي فرضه الله للإخوة والأخوات لأم يأخذونه ميراثًا لهم من بعد قضاء ديون الميت، وإنفاذ وصيته إن كان قد أوصى بشيء لا ضرر فيه على الورثة. بهذا أوصاكم ربكم وصية نافعة لكم. والله عليم بما يصلح خلقه، حليم لا يعاجلهم بالعقوبة.
التفسير الميسّر — مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف
يسألونك -أيها الرسول- عن حكم ميراث الكلالة، وهو من مات وليس له ولدٌ ولا والد، قل: الله يُبيِّن لكم الحكم فيها: إن مات امرؤ ليس له ولد ولا والد، وله أخت لأبيه وأمه، أو لأبيه فقط، فلها نصف تركته، ويرث أخوها شقيقًا كان أو لأب جميع مالها إذا ماتت وليس لها ولد ولا والد. فإن كان لمن مات كلالةً أختان فلهما الثلثان مما ترك. وإذا اجتمع الذكور من الإخوة لغير أم مع الإناث فللذكر مثل نصيب الأنثيين من أخواته. يُبيِّن الله لكم قسمة المواريث وحكم الكلالة، لئلا تضلوا عن الحقِّ في أمر المواريث. والله عالم بعواقب الأمور، وما فيها من الخير لعباده.
التفسير الميسّر — مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف
ما لا تحسبه هذه الحاسبة
الحاسبةُ تقسم على الفرائض وحدَها. وهذه سبعُ حالاتٍ لا تعرفها ولا تسأل عنها — فمن كانت مسألتُه منها فقسمةُ هذه الصفحة لا تكفيه:
الوصيةُ الواجبة
— من مات أبوه قبل جدّه لا يرث من جدّه بالفرائض — ولكن للقانون المصري (المواد ٧٦ وما بعدها) وصيةٌ واجبةٌ تُخرَج له. وهي أكثرُ ما يقع، ولا تحسبها هذه الصفحة.
الحمل
— إذا كان في الورثة حملٌ لم يُولد بعد وُقف له نصيب، ولا تُقسَم التركةُ قسمةً نهائيةً حتى يُولد.
المفقود
— من غاب ولم يُعلم أحيٌّ هو أم ميّت له حكمٌ خاصّ، ويُوقف نصيبُه حتى يتبيّن أمرُه.
المناسخات
— أن يموت وارثٌ قبل قسمة التركة الأولى، فتتداخل قسمتان. وهذه الصفحةُ تحسب قسمةً واحدة.
القاتل
— من قتل مورِّثه مُنع من ميراثه. والحاسبةُ لا تسأل عن ذلك، فمن أدخله وارثًا حسبته لها نصيبًا.
اختلافُ الدين
— لا توارثَ بين المسلم وغير المسلم عند جمهور الفقهاء. والحاسبةُ لا تسأل عن دين الوارث.
الغَرْقى والهَدْمى
— من مات جماعةٌ منهم في حادثةٍ واحدة ولم يُعلم أيُّهم مات أوّلًا — ولها تفصيلٌ يختلف فيه الفقهاء.
فإن كانت مسألتُك من هذه، أو اختلف الورثةُ، أو كان في التركة وقفٌ أو شركة — فراجع مختصًّا أو محكمةً مختصّة. وهذه الصفحةُ أداةُ حسابٍ لا فتوى.
الأنصبةُ كسورٌ صحيحة لا أعدادٌ عشرية، فلا يضيع من التركة شيء. والمبلغُ المعروض تقريبٌ للعرض وحده.