١ تعريفُ الوثيقة ودعواها
هذا برنامجٌ يقسم التركةَ على الورثة بمقتضى الفرائض. وهو أداةُ حسابٍ لا فتوى: يُعطي نصيبَ كلِّ وارثٍ كسرًا صحيحًا، ويُبيّن سببَ نصيبه، ويُعلن المذهبَ الذي قسم عليه.
وقد كُتبت هذه الوثيقةُ لأنّ الأمرَ يتعلّق بحقوقٍ يقتسمها ورثةٌ عن ميّت، وخطأٌ فيه ليس خطأً في برنامج بل ظلمٌ في مالٍ ودين. فمن حقِّ مَن يُراجعه أن يرى على أيّ شيءٍ بُني، وأين حدودُه، وكيف اختُبر.
دعوى هذه الوثيقة — وحدُّها
لا تدّعي هذه الوثيقةُ أنّ البرنامج مصيبٌ في كلّ مسألة. تدّعي شيئًا أضيقَ وأقبلَ للاختبار: أنّ ما فيه من جداولَ وأرقامٍ هو ما يفعله البرنامجُ فعلًا — لأنها مولَّدةٌ بتشغيله لا بوصفه. فإن خالف البرنامجُ ما في كتب الفرائض ظهر الخلافُ في الجدول نفسِه، ولم يُخفِه تحريرُ نصٍّ في صفحة. وتصحيحُ ما يُوجَد من خلافٍ على أهل العلم.
٢ ما يفعله البرنامج وما لا يفعله
يُقسم البرنامجُ التركةَ على الفرائض وحدَها. وهذا حدُّ عمله بدقّة:
ما يفعله
- • يُحدّد أصحابَ الفروض وأنصبتَهم
- • يُطبّق الحجبَ حرمانًا ونقصانًا
- • يُعصِّب من يُعصَّب، ويُجري العولَ والردَّ والتصحيح
- • يُورّث ذوي الأرحام عند فقد أصحاب الفروض والعصبات
- • يُعلن المذهبَ المعمولَ به في كلّ نتيجة
ما لا يفعله
- • لا يُفتي، ولا يُصحّح نيّةً، ولا يُقدّر تركةً
- • لا يسأل عن دين الوارث ولا عن قتلٍ ولا عن حملٍ ولا عن مفقود
- • لا يحسب الوصيةَ الواجبة ولا المناسخات
- • لا يُنفّذ مذهبَي مالكٍ والشافعيّ
٣ المصادرُ والمستند الشرعي
مستندُ القسمة أربعةُ أصول، وكلُّ حكمٍ في هذه الوثيقة منسوبٌ إلى أحدها:
القرآن الكريم
آياتُ المواريث في سورة النساء: الآيةُ ١١ في فرائض الأولاد والأبوين، و١٢ في الزوجين والإخوة لأمّ، و١٧٦ في الكلالة. ونصُّها في هذه الوثيقة مأخوذٌ من فهرس الموقع بالرسم العثماني، وشرحُها نصُّ التفسير الميسّر بحروفه.
السنّة
وما لم تُفصّله الآياتُ جاءت به السنّةُ وعملُ الصحابة: كإلحاق الجدّة وبنت الابن، وقضاءِ عمرَ رضي الله عنه في العُمَريّتين، والخلافِ المشهور بين الصحابة في المشتركة والجدّ مع الإخوة. وهذه المسائلُ مبنيّةٌ في البرنامج على قولٍ مسمًّى يُعلَن في كلّ نتيجة.
قانون المواريث المصري ٧٧ لسنة ١٩٤٣
وهو الوضعُ الافتراضيّ في البرنامج. حنفيٌّ في أصله مع فروقٍ منصوصة، ومنها العملُ بالردّ وتوريثُ ذوي الأرحام. والوصيةُ الواجبة فيه (المواد ٧٦ وما بعدها) لا يحسبها هذا البرنامج — وهو أهمُّ ما يجب أن يعلمه من يستعمله.
كتبُ الفرائض
والمصطلحاتُ والقواعدُ في هذه الوثيقة جاريةٌ على ما هو مقرَّرٌ في كتب الفرائض المتداوَلة، وقد ذُكرت في باب المراجع. وليس فيها اصطلاحٌ من إنشائنا.
فرائضُ الأولاد والأبوين
يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِىٓ أَوْلَٰدِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَآءًۭ فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَٰحِدَةًۭ فَلَهَا ٱلنِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَٰحِدٍۢ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٌۭ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٌۭ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخْوَةٌۭ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ ۚ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍۢ يُوصِى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ۗ ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًۭا ۚ فَرِيضَةًۭ مِّنَ ٱللَّهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًۭا
النساء · ١١
يوصيكم الله ويأمركم في شأن أولادكم: إذا مات أحد منكم وترك أولادًا: ذكورًا وإناثًا، فميراثه كله لهم: للذكر مثل نصيب الأنثيين، إذا لم يكن هناك وارث غيرهم. فإن ترك بنات فقط فللبنتين فأكثر ثلثا ما ترك، وإن كانت ابنة واحدة، فلها النصف. ولوالِدَي الميت لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد: ذكرًا كان أو أنثى، واحدًا أو أكثر. فإن لم يكن له ولد وورثه والداه فلأمه الثلث ولأبيه الباقي. فإن كان للميت إخوة اثنان فأكثر، ذكورًا كانوا أو إناثًا، فلأمه السدس، وللأب الباقي ولا شيء للإخوة. وهذا التقسيم للتركة إنما يكون بعد إخراج وصية الميت في حدود الثلث أو إخراج ما عليه من دَيْن. آباؤكم وأبْناؤكم الذين فُرِض لهم الإرث لا تعرفون أيهم أقرب لكم نفعًا في دنياكم وأخراكم، فلا تفضلوا واحدًا منهم على الآخر. هذا الذي أوصيتكم به مفروض عليكم من الله. إن الله كان عليمًا بخلقه، حكيمًا فيما شرعه لهم.
التفسير الميسّر — مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف
فرائضُ الزوجين والإخوة لأمّ
۞ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَٰجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌۭ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌۭ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍۢ يُوصِينَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍۢ ۚ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌۭ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌۭ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ۚ مِّنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍۢ تُوصُونَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍۢ ۗ وَإِن كَانَ رَجُلٌۭ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ ٱمْرَأَةٌۭ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوْ أُخْتٌۭ فَلِكُلِّ وَٰحِدٍۢ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوٓا۟ أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِى ٱلثُّلُثِ ۚ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍۢ يُوصَىٰ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّۢ ۚ وَصِيَّةًۭ مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌۭ
النساء · ١٢
ولكم -أيها الرجال- نصف ما ترك أزواجكم بعد وفاتهن إن لم يكن لهن ولد ذكرًا كان أو أنثى، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن، ترثونه من بعد إنفاذ وصيتهن الجائزة، أو ما يكون عليهن من دَيْن لمستحقيه. ولأزواجكم - أيها الرجال - الربع مما تركتم، إن لم يكن لكم ابن أو ابنة منهن أو من غيرهن، فإن كان لكم ابن أو ابنة فلهن الثمن مما تركتم، يقسم الربع أو الثمن بينهن، فإن كانت زوجة واحدة كان هذا ميراثًا لها، من بعد إنفاذ ما كنتم أوصيتم به من الوصايا الجائزة، أو قضاء ما يكون عليكم من دَيْن. وإن مات رجل أو امراة وليس له أو لها ولد ولا والد، وله أو لها أخ أو أخت من أم فلكل واحد منهما السدس. فإن كان الإخوة أو الأخوات لأم أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث يقسم بينهم بالسوية لا فرق بين الذكر والأنثى، وهذا الذي فرضه الله للإخوة والأخوات لأم يأخذونه ميراثًا لهم من بعد قضاء ديون الميت، وإنفاذ وصيته إن كان قد أوصى بشيء لا ضرر فيه على الورثة. بهذا أوصاكم ربكم وصية نافعة لكم. والله عليم بما يصلح خلقه، حليم لا يعاجلهم بالعقوبة.
التفسير الميسّر — مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف
الكلالة: الأخواتُ والإخوة
يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِى ٱلْكَلَٰلَةِ ۚ إِنِ ٱمْرُؤٌا۟ هَلَكَ لَيْسَ لَهُۥ وَلَدٌۭ وَلَهُۥٓ أُخْتٌۭ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌۭ ۚ فَإِن كَانَتَا ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوٓا۟ إِخْوَةًۭ رِّجَالًۭا وَنِسَآءًۭ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا۟ ۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌۢ
النساء · ١٧٦
يسألونك -أيها الرسول- عن حكم ميراث الكلالة، وهو من مات وليس له ولدٌ ولا والد، قل: الله يُبيِّن لكم الحكم فيها: إن مات امرؤ ليس له ولد ولا والد، وله أخت لأبيه وأمه، أو لأبيه فقط، فلها نصف تركته، ويرث أخوها شقيقًا كان أو لأب جميع مالها إذا ماتت وليس لها ولد ولا والد. فإن كان لمن مات كلالةً أختان فلهما الثلثان مما ترك. وإذا اجتمع الذكور من الإخوة لغير أم مع الإناث فللذكر مثل نصيب الأنثيين من أخواته. يُبيِّن الله لكم قسمة المواريث وحكم الكلالة، لئلا تضلوا عن الحقِّ في أمر المواريث. والله عالم بعواقب الأمور، وما فيها من الخير لعباده.
التفسير الميسّر — مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف
٤ الحقوقُ المتعلّقة بالتركة قبل القسمة
التركةُ لا تُقسَم على الورثة أوّلَ شيء. يسبقها ثلاثةُ حقوقٍ مرتَّبة، والميراثُ آخرُها:
- ١ تجهيزُ الميت — كفنُه ومؤنةُ دفنه بالمعروف، من غير سرفٍ ولا تقتير.
- ٢ سدادُ الديون — ما على الميت للناس، وما عليه لله من زكاةٍ أو كفّارةٍ أو حجٍّ عند من يرى قضاءَه من التركة. وفي تقديم دَين الله على دَين الآدميّ خلافٌ بين الفقهاء.
- ٣ إنفاذُ الوصية — في حدود ثلث ما بقي بعد الدَّين، ولا وصيةَ لوارثٍ إلا أن يُجيزها باقي الورثة. وما زاد على الثلث موقوفٌ على إجازتهم.
- ٤ ثم يُقسَم الباقي على الورثة — وهو وحدَه ما تحسبه هذه الصفحة.
والبرنامجُ يبدأ من الحقّ الرابع. فالمبلغُ الذي يُدخله المستعملُ يجب أن يكون صافيَ التركة بعد التجهيز والدَّين والوصية. وقد نُبّه على ذلك في صفحة الحاسبة عند حقل المبلغ نفسِه.
٥ أسبابُ الإرث وشروطُه وموانعُه
أسبابُ الإرث
ثلاثة: النسب، والزوجيّة بعقدٍ صحيحٍ قائمٍ وقت الوفاة، والولاء — ولا عملَ به اليوم. والبرنامجُ يعمل بالأوّلين.
شروطُ الإرث
تحقّقُ موت المورِّث، وتحقّقُ حياة الوارث بعده ولو لحظة، والعلمُ بجهة الإرث.
موانعُ الإرث
القتلُ، واختلافُ الدين، والرقُّ — ولا وجودَ له اليوم. وفي تفصيل القتل المانع خلافٌ بين المذاهب: أهو العمدُ وحده أم يشمل الخطأ؟ ولم يُرجَّح هنا.
والبرنامجُ لا يسأل عن شيءٍ من الشروط والموانع ولا يفحصها. فمن أدخل وارثًا ممنوعًا خرجت له قسمةٌ باطلة وهو لا يدري. وهذا قيدٌ جوهريّ في استعماله.
٦ الورثةُ المعتبَرون في البرنامج
يعرف البرنامجُ ٤٢ وارثًا مرتَّبين في ستّة أبواب، وهذا جردُهم كما تعرضهم الحاسبة:
الزوجية (٢)
الزوج، الزوجة
الأصول (٥)
الأب، الأم، الجدّ (أبو الأب)، الجدّة لأب، الجدّة لأم
الفروع (٦)
الابن، البنت، ابن الابن، بنت الابن، ابن ابن الابن، بنت ابن الابن
الإخوة والأخوات (٦)
الأخ الشقيق، الأخت الشقيقة، الأخ لأب، الأخت لأب، الأخ لأم، الأخت لأم
العصبات (٦)
ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ لأب، العمّ الشقيق، العمّ لأب، ابن العمّ الشقيق، ابن العمّ لأب
ذوو الأرحام (١٧)
ابن البنت، بنت البنت، أبو الأم (الجدّ لأم)، ابن الأخت الشقيقة، بنت الأخت الشقيقة، بنت الأخ الشقيق، ابن الأخ لأم، العمّة الشقيقة، العمّة لأب، العمّة لأم، العمّ لأم، الخال الشقيق، الخال لأب، الخال لأم، الخالة الشقيقة، الخالة لأب، الخالة لأم
٧ الفروضُ ومستحقّوها — بالتشغيل
الفروضُ ستّة: النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس. والجدولُ التالي لم يُنقَل من كتاب — بل شُغّل البرنامجُ على مسائلَ صغيرةٍ يُستحقّ فيها كلُّ فرض، وسُجّل ما أعطاه ونصُّ بيانه كما أخرجه:
| الوارث | إذا كان معه | نصيبُه | بيانُ البرنامج |
|---|---|---|---|
| الزوج | الأخ الشقيق | ١/٢ | صاحبُ فرضٍ مقدَّر: ١/٢ |
| الزوج | البنت | ١/٤ | صاحبُ فرضٍ مقدَّر: ١/٤ |
| الزوجة | الأخ الشقيق | ١/٤ | صاحبُ فرضٍ مقدَّر: ١/٤ |
| الزوجة | الابن | ١/٨ | صاحبُ فرضٍ مقدَّر: ١/٨ |
| البنت | الأخ الشقيق | ١/٢ | صاحبُ فرضٍ مقدَّر: ١/٢ |
| البنت ×٢ | الأخ الشقيق | ١/٣ | صاحبُ فرضٍ مقدَّر: ٢/٣ |
| بنت الابن | الأخ الشقيق | ١/٢ | صاحبُ فرضٍ مقدَّر: ١/٢ |
| بنت الابن | البنت، الأخ الشقيق | ١/٦ | صاحبُ فرضٍ مقدَّر: ١/٦ |
| الأم | الأخ الشقيق | ١/٣ | صاحبُ فرضٍ مقدَّر: ١/٣ |
| الأم | الابن | ١/٦ | صاحبُ فرضٍ مقدَّر: ١/٦ |
| الأم | الأخ الشقيق ×٢ | ١/٦ | صاحبُ فرضٍ مقدَّر: ١/٦ |
| الأب | الابن | ١/٦ | صاحبُ فرضٍ مقدَّر: ١/٦ |
| الأب | البنت | ١/٢ | فرضٌ مقدَّرٌ ثم أخذَ ما بقي تعصيبًا |
| الأب | الأخ الشقيق | ١ | عاصبٌ يأخذ ما بقي بعد أصحاب الفروض |
| الجدّة لأم | الأخ الشقيق | ١/٦ | من الجدّات: فرضُهنّ ١/٦ |
| الأخت الشقيقة | العمّ الشقيق | ١/٢ | صاحبُ فرضٍ مقدَّر: ١/٢ |
| الأخت الشقيقة ×٢ | العمّ الشقيق | ١/٣ | صاحبُ فرضٍ مقدَّر: ٢/٣ |
| الأخت لأب | العمّ الشقيق | ١/٢ | صاحبُ فرضٍ مقدَّر: ١/٢ |
| الأخت لأب | الأخت الشقيقة، العمّ الشقيق | ١/٦ | صاحبُ فرضٍ مقدَّر: ١/٦ |
| الأخ لأم | العمّ الشقيق | ١/٦ | من ولد الأمّ: فرضُهم ١/٦ |
| الأخ لأم ×٢ | العمّ الشقيق | ١/٦ | من ولد الأمّ: فرضُهم ١/٣ بينهم بالسواء، لا للذكر مثلُ حظّ الأنثيين |
| الأخت لأم | العمّ الشقيق | ١/٦ | من ولد الأمّ: فرضُهم ١/٦ |
٨ الفروضُ الستّةُ وأصحابُها
الفروضُ المقدَّرةُ في كتاب الله ستّة: النصفُ والربعُ والثمنُ والثلثان والثلثُ والسدس. وهذا الجدولُ لم يُنقل من كتاب: أُدير المحرِّكُ على سبعٍ وعشرين مسألةً صغيرة، وسُجّل كلُّ فرضٍ أعطاه وارثًا، ثم جُمع. فمن قابله بما في الرحبيّة أو غيرِها فقد قابل عملَ البرنامج بالكتاب لا كلامَنا بالكتاب.
| الفرض | أصحابُه |
|---|---|
| النصف 1/2 | الزوج، البنت، بنت الابن، الأخت الشقيقة، الأخت لأب |
| الربع 1/4 | الزوج، الزوجة |
| الثمن 1/8 | الزوجة |
| الثلثان 2/3 | البنت (٢ فأكثر)، بنت الابن (٢ فأكثر)، الأخت الشقيقة (٢ فأكثر)، الأخت لأب (٢ فأكثر) |
| الثلث 1/3 | الأم، الأخ لأم (٢ فأكثر)، الأخت لأم (٢ فأكثر) |
| السدس 1/6 | بنت الابن، الأم، الأب، الجدّ (أبو الأب)، الجدّة لأم، الجدّة لأب، الأخت لأب، الأخ لأم، الأخت لأم |
ويُعَدّ الفرضُ وحدَه لا الفرضُ مع التعصيب: الأبُ مع البنت يأخذ السدسَ فرضًا ثم ما بقي تعصيبًا فيبلغ النصف، ولو عُدّ مجموعُه لدخل في أصحاب النصف وليس منهم. وأصحابُ السدس في الكتب سبعة، وهم هنا تسعةُ أسطر لأنّ الجدّةَ عندنا سطران (لأمٍّ ولأب) وولدَ الأمّ سطران (أخٌ وأخت) — والمعدودُ واحد.
٩ جدولُ الحجب — بالتشغيل
الحجبُ نوعان: حجبُ حرمان يُسقط الوارثَ كلَّه، وحجبُ نقصان يُنقص نصيبَه. وهذا الجدولُ مولَّدٌ بتشغيل البرنامج على كلّ زوجٍ من الورثة: يُحلّ الوارثُ منفردًا، ثم يُضاف إليه كلُّ وارثٍ آخر على حدة، ويُسجَّل أسقط أم نقص. فهو جدولُ الحجب كما يعمل به البرنامجُ فعلًا، لا كما نظنّه.
| الوارث | منفردًا | يسقط بوجود | ينقص بوجود |
|---|---|---|---|
| الزوج | ١ | — | الأب (١/٢)، الأم (١/٢)، الجدّ (أبو الأب) (١/٢)، الجدّة لأب (١/٢)، الجدّة لأم (١/٢)، الابن (١/٤)، البنت (١/٤)، ابن الابن (١/٤) |
| الزوجة | ١ | — | الأب (١/٤)، الأم (١/٤)، الجدّ (أبو الأب) (١/٤)، الجدّة لأب (١/٤)، الجدّة لأم (١/٤)، الابن (١/٨)، البنت (١/٨)، ابن الابن (١/٨) |
| الأب | ١ | — | الزوج (١/٢)، الزوجة (٣/٤)، الأم (٢/٣)، الجدّة لأم (٥/٦)، الابن (١/٦)، البنت (١/٢)، ابن الابن (١/٦)، بنت الابن (١/٢) |
| الأم | ١ | — | الزوج (١/٢)، الزوجة (٣/٤)، الأب (١/٣)، الجدّ (أبو الأب) (١/٣)، الابن (١/٦)، البنت (١/٤)، ابن الابن (١/٦)، بنت الابن (١/٤) |
| الجدّ (أبو الأب) | ١ | الأب | الزوج (١/٢)، الزوجة (٣/٤)، الأم (٢/٣)، الجدّة لأب (٥/٦)، الجدّة لأم (٥/٦)، الابن (١/٦)، البنت (١/٢)، ابن الابن (١/٦) |
| الجدّة لأب | ١ | الأب، الأم | الزوج (١/٢)، الزوجة (٣/٤)، الجدّ (أبو الأب) (١/٦)، الجدّة لأم (١/٢)، الابن (١/٦)، البنت (١/٤)، ابن الابن (١/٦)، بنت الابن (١/٤) |
| الجدّة لأم | ١ | الأم | الزوج (١/٢)، الزوجة (٣/٤)، الأب (١/٦)، الجدّ (أبو الأب) (١/٦)، الجدّة لأب (١/٢)، الابن (١/٦)، البنت (١/٤)، ابن الابن (١/٦) |
| الابن | ١ | — | الزوج (٣/٤)، الزوجة (٧/٨)، الأب (٥/٦)، الأم (٥/٦)، الجدّ (أبو الأب) (٥/٦)، الجدّة لأب (٥/٦)، الجدّة لأم (٥/٦)، البنت (٢/٣) |
| البنت | ١ | — | الزوج (٣/٤)، الزوجة (٧/٨)، الأب (١/٢)، الأم (٣/٤)، الجدّ (أبو الأب) (١/٢)، الجدّة لأب (٣/٤)، الجدّة لأم (٣/٤)، الابن (١/٣) |
| ابن الابن | ١ | الابن | الزوج (٣/٤)، الزوجة (٧/٨)، الأب (٥/٦)، الأم (٥/٦)، الجدّ (أبو الأب) (٥/٦)، الجدّة لأب (٥/٦)، الجدّة لأم (٥/٦)، البنت (١/٢) |
| بنت الابن | ١ | الابن | الزوج (٣/٤)، الزوجة (٧/٨)، الأب (١/٢)، الأم (٣/٤)، الجدّ (أبو الأب) (١/٢)، الجدّة لأب (٣/٤)، الجدّة لأم (٣/٤)، البنت (١/٤) |
| ابن ابن الابن | ١ | الابن، ابن الابن | الزوج (٣/٤)، الزوجة (٧/٨)، الأب (٥/٦)، الأم (٥/٦)، الجدّ (أبو الأب) (٥/٦)، الجدّة لأب (٥/٦)، الجدّة لأم (٥/٦)، البنت (١/٢) |
| بنت ابن الابن | ١ | الابن، ابن الابن | الزوج (٣/٤)، الزوجة (٧/٨)، الأب (١/٢)، الأم (٣/٤)، الجدّ (أبو الأب) (١/٢)، الجدّة لأب (٣/٤)، الجدّة لأم (٣/٤)، البنت (١/٤) |
| الأخ الشقيق | ١ | الأب، الابن، ابن الابن، ابن ابن الابن | الزوج (١/٢)، الزوجة (٣/٤)، الأم (٢/٣)، الجدّ (أبو الأب) (١/٢)، الجدّة لأب (٥/٦)، الجدّة لأم (٥/٦)، البنت (١/٢)، بنت الابن (١/٢) |
| الأخت الشقيقة | ١ | الأب، الابن، ابن الابن، ابن ابن الابن | الزوج (١/٢)، الزوجة (٣/٤)، الأم (٣/٥)، الجدّ (أبو الأب) (١/٣)، الجدّة لأب (٣/٤)، الجدّة لأم (٣/٤)، البنت (١/٢)، بنت الابن (١/٢) |
| الأخ لأب | ١ | الأب، الابن، ابن الابن، ابن ابن الابن، الأخ الشقيق | الزوج (١/٢)، الزوجة (٣/٤)، الأم (٢/٣)، الجدّ (أبو الأب) (١/٢)، الجدّة لأب (٥/٦)، الجدّة لأم (٥/٦)، البنت (١/٢)، بنت الابن (١/٢) |
| الأخت لأب | ١ | الأب، الابن، ابن الابن، ابن ابن الابن، الأخ الشقيق | الزوج (١/٢)، الزوجة (٣/٤)، الأم (٣/٥)، الجدّ (أبو الأب) (١/٣)، الجدّة لأب (٣/٤)، الجدّة لأم (٣/٤)، البنت (١/٢)، بنت الابن (١/٢) |
| الأخ لأم | ١ | الأب، الجدّ (أبو الأب)، الابن، البنت، ابن الابن، بنت الابن، ابن ابن الابن، بنت ابن الابن | الزوج (١/٢)، الزوجة (٣/٤)، الأم (١/٣)، الجدّة لأب (١/٢)، الجدّة لأم (١/٢)، الأخ الشقيق (١/٦)، الأخت الشقيقة (١/٤)، الأخ لأب (١/٦) |
| الأخت لأم | ١ | الأب، الجدّ (أبو الأب)، الابن، البنت، ابن الابن، بنت الابن، ابن ابن الابن، بنت ابن الابن | الزوج (١/٢)، الزوجة (٣/٤)، الأم (١/٣)، الجدّة لأب (١/٢)، الجدّة لأم (١/٢)، الأخ الشقيق (١/٦)، الأخت الشقيقة (١/٤)، الأخ لأب (١/٦) |
| ابن الأخ الشقيق | ١ | الأب، الجدّ (أبو الأب)، الابن، ابن الابن، ابن ابن الابن، الأخ الشقيق، الأخ لأب | الزوج (١/٢)، الزوجة (٣/٤)، الأم (٢/٣)، الجدّة لأب (٥/٦)، الجدّة لأم (٥/٦)، البنت (١/٢)، بنت الابن (١/٢)، بنت ابن الابن (١/٢) |
| ابن الأخ لأب | ١ | الأب، الجدّ (أبو الأب)، الابن، ابن الابن، ابن ابن الابن، الأخ الشقيق، الأخ لأب، ابن الأخ الشقيق | الزوج (١/٢)، الزوجة (٣/٤)، الأم (٢/٣)، الجدّة لأب (٥/٦)، الجدّة لأم (٥/٦)، البنت (١/٢)، بنت الابن (١/٢)، بنت ابن الابن (١/٢) |
| العمّ الشقيق | ١ | الأب، الجدّ (أبو الأب)، الابن، ابن الابن، ابن ابن الابن، الأخ الشقيق، الأخ لأب، ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ لأب | الزوج (١/٢)، الزوجة (٣/٤)، الأم (٢/٣)، الجدّة لأب (٥/٦)، الجدّة لأم (٥/٦)، البنت (١/٢)، بنت الابن (١/٢)، بنت ابن الابن (١/٢) |
| العمّ لأب | ١ | الأب، الجدّ (أبو الأب)، الابن، ابن الابن، ابن ابن الابن، الأخ الشقيق، الأخ لأب، ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ لأب، العمّ الشقيق | الزوج (١/٢)، الزوجة (٣/٤)، الأم (٢/٣)، الجدّة لأب (٥/٦)، الجدّة لأم (٥/٦)، البنت (١/٢)، بنت الابن (١/٢)، بنت ابن الابن (١/٢) |
| ابن العمّ الشقيق | ١ | الأب، الجدّ (أبو الأب)، الابن، ابن الابن، ابن ابن الابن، الأخ الشقيق، الأخ لأب، ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ لأب، العمّ الشقيق، العمّ لأب | الزوج (١/٢)، الزوجة (٣/٤)، الأم (٢/٣)، الجدّة لأب (٥/٦)، الجدّة لأم (٥/٦)، البنت (١/٢)، بنت الابن (١/٢)، بنت ابن الابن (١/٢) |
| ابن العمّ لأب | ١ | الأب، الجدّ (أبو الأب)، الابن، ابن الابن، ابن ابن الابن، الأخ الشقيق، الأخ لأب، ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ لأب، العمّ الشقيق، العمّ لأب، ابن العمّ الشقيق | الزوج (١/٢)، الزوجة (٣/٤)، الأم (٢/٣)، الجدّة لأب (٥/٦)، الجدّة لأم (٥/٦)، البنت (١/٢)، بنت الابن (١/٢)، بنت ابن الابن (١/٢) |
| ابن البنت | ١ | الأب، الأم، الجدّ (أبو الأب)، الجدّة لأب، الجدّة لأم، الابن، البنت، ابن الابن، بنت الابن، ابن ابن الابن، بنت ابن الابن، الأخ الشقيق، الأخت الشقيقة، الأخ لأب، الأخت لأب، الأخ لأم، الأخت لأم، ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ لأب، العمّ الشقيق، العمّ لأب، ابن العمّ الشقيق، ابن العمّ لأب | الزوج (١/٢)، الزوجة (٣/٤)، بنت البنت (٢/٣) |
| بنت البنت | ١ | الأب، الأم، الجدّ (أبو الأب)، الجدّة لأب، الجدّة لأم، الابن، البنت، ابن الابن، بنت الابن، ابن ابن الابن، بنت ابن الابن، الأخ الشقيق، الأخت الشقيقة، الأخ لأب، الأخت لأب، الأخ لأم، الأخت لأم، ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ لأب، العمّ الشقيق، العمّ لأب، ابن العمّ الشقيق، ابن العمّ لأب | الزوج (١/٢)، الزوجة (٣/٤)، ابن البنت (١/٣) |
| أبو الأم (الجدّ لأم) | ١ | الأب، الأم، الجدّ (أبو الأب)، الجدّة لأب، الجدّة لأم، الابن، البنت، ابن الابن، بنت الابن، ابن ابن الابن، بنت ابن الابن، الأخ الشقيق، الأخت الشقيقة، الأخ لأب، الأخت لأب، الأخ لأم، الأخت لأم، ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ لأب، العمّ الشقيق، العمّ لأب، ابن العمّ الشقيق، ابن العمّ لأب، ابن البنت، بنت البنت | الزوج (١/٢)، الزوجة (٣/٤) |
| ابن الأخت الشقيقة | ١ | الأب، الأم، الجدّ (أبو الأب)، الجدّة لأب، الجدّة لأم، الابن، البنت، ابن الابن، بنت الابن، ابن ابن الابن، بنت ابن الابن، الأخ الشقيق، الأخت الشقيقة، الأخ لأب، الأخت لأب، الأخ لأم، الأخت لأم، ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ لأب، العمّ الشقيق، العمّ لأب، ابن العمّ الشقيق، ابن العمّ لأب، ابن البنت، بنت البنت، أبو الأم (الجدّ لأم)، بنت الأخ الشقيق | الزوج (١/٢)، الزوجة (٣/٤)، بنت الأخت الشقيقة (٢/٣) |
| بنت الأخت الشقيقة | ١ | الأب، الأم، الجدّ (أبو الأب)، الجدّة لأب، الجدّة لأم، الابن، البنت، ابن الابن، بنت الابن، ابن ابن الابن، بنت ابن الابن، الأخ الشقيق، الأخت الشقيقة، الأخ لأب، الأخت لأب، الأخ لأم، الأخت لأم، ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ لأب، العمّ الشقيق، العمّ لأب، ابن العمّ الشقيق، ابن العمّ لأب، ابن البنت، بنت البنت، أبو الأم (الجدّ لأم)، بنت الأخ الشقيق | الزوج (١/٢)، الزوجة (٣/٤)، ابن الأخت الشقيقة (١/٣) |
| بنت الأخ الشقيق | ١ | الأب، الأم، الجدّ (أبو الأب)، الجدّة لأب، الجدّة لأم، الابن، البنت، ابن الابن، بنت الابن، ابن ابن الابن، بنت ابن الابن، الأخ الشقيق، الأخت الشقيقة، الأخ لأب، الأخت لأب، الأخ لأم، الأخت لأم، ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ لأب، العمّ الشقيق، العمّ لأب، ابن العمّ الشقيق، ابن العمّ لأب، ابن البنت، بنت البنت، أبو الأم (الجدّ لأم) | الزوج (١/٢)، الزوجة (٣/٤) |
| ابن الأخ لأم | ١ | الأب، الأم، الجدّ (أبو الأب)، الجدّة لأب، الجدّة لأم، الابن، البنت، ابن الابن، بنت الابن، ابن ابن الابن، بنت ابن الابن، الأخ الشقيق، الأخت الشقيقة، الأخ لأب، الأخت لأب، الأخ لأم، الأخت لأم، ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ لأب، العمّ الشقيق، العمّ لأب، ابن العمّ الشقيق، ابن العمّ لأب، ابن البنت، بنت البنت، أبو الأم (الجدّ لأم)، ابن الأخت الشقيقة، بنت الأخت الشقيقة، بنت الأخ الشقيق | الزوج (١/٢)، الزوجة (٣/٤) |
| العمّة الشقيقة | ١ | الأب، الأم، الجدّ (أبو الأب)، الجدّة لأب، الجدّة لأم، الابن، البنت، ابن الابن، بنت الابن، ابن ابن الابن، بنت ابن الابن، الأخ الشقيق، الأخت الشقيقة، الأخ لأب، الأخت لأب، الأخ لأم، الأخت لأم، ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ لأب، العمّ الشقيق، العمّ لأب، ابن العمّ الشقيق، ابن العمّ لأب، ابن البنت، بنت البنت، أبو الأم (الجدّ لأم)، ابن الأخت الشقيقة، بنت الأخت الشقيقة، بنت الأخ الشقيق، ابن الأخ لأم | الزوج (١/٢)، الزوجة (٣/٤)، الخال الشقيق (٢/٣)، الخال لأب (٢/٣)، الخال لأم (٢/٣)، الخالة الشقيقة (٢/٣)، الخالة لأب (٢/٣)، الخالة لأم (٢/٣) |
| العمّة لأب | ١ | الأب، الأم، الجدّ (أبو الأب)، الجدّة لأب، الجدّة لأم، الابن، البنت، ابن الابن، بنت الابن، ابن ابن الابن، بنت ابن الابن، الأخ الشقيق، الأخت الشقيقة، الأخ لأب، الأخت لأب، الأخ لأم، الأخت لأم، ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ لأب، العمّ الشقيق، العمّ لأب، ابن العمّ الشقيق، ابن العمّ لأب، ابن البنت، بنت البنت، أبو الأم (الجدّ لأم)، ابن الأخت الشقيقة، بنت الأخت الشقيقة، بنت الأخ الشقيق، ابن الأخ لأم، العمّة الشقيقة | الزوج (١/٢)، الزوجة (٣/٤)، الخال الشقيق (٢/٣)، الخال لأب (٢/٣)، الخال لأم (٢/٣)، الخالة الشقيقة (٢/٣)، الخالة لأب (٢/٣)، الخالة لأم (٢/٣) |
| العمّة لأم | ١ | الأب، الأم، الجدّ (أبو الأب)، الجدّة لأب، الجدّة لأم، الابن، البنت، ابن الابن، بنت الابن، ابن ابن الابن، بنت ابن الابن، الأخ الشقيق، الأخت الشقيقة، الأخ لأب، الأخت لأب، الأخ لأم، الأخت لأم، ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ لأب، العمّ الشقيق، العمّ لأب، ابن العمّ الشقيق، ابن العمّ لأب، ابن البنت، بنت البنت، أبو الأم (الجدّ لأم)، ابن الأخت الشقيقة، بنت الأخت الشقيقة، بنت الأخ الشقيق، ابن الأخ لأم، العمّة الشقيقة، العمّة لأب | الزوج (١/٢)، الزوجة (٣/٤)، العمّ لأم (١/٣)، الخال الشقيق (٢/٣)، الخال لأب (٢/٣)، الخال لأم (٢/٣)، الخالة الشقيقة (٢/٣)، الخالة لأب (٢/٣) |
| العمّ لأم | ١ | الأب، الأم، الجدّ (أبو الأب)، الجدّة لأب، الجدّة لأم، الابن، البنت، ابن الابن، بنت الابن، ابن ابن الابن، بنت ابن الابن، الأخ الشقيق، الأخت الشقيقة، الأخ لأب، الأخت لأب، الأخ لأم، الأخت لأم، ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ لأب، العمّ الشقيق، العمّ لأب، ابن العمّ الشقيق، ابن العمّ لأب، ابن البنت، بنت البنت، أبو الأم (الجدّ لأم)، ابن الأخت الشقيقة، بنت الأخت الشقيقة، بنت الأخ الشقيق، ابن الأخ لأم، العمّة الشقيقة، العمّة لأب | الزوج (١/٢)، الزوجة (٣/٤)، العمّة لأم (٢/٣)، الخال الشقيق (٢/٣)، الخال لأب (٢/٣)، الخال لأم (٢/٣)، الخالة الشقيقة (٢/٣)، الخالة لأب (٢/٣) |
| الخال الشقيق | ١ | الأب، الأم، الجدّ (أبو الأب)، الجدّة لأب، الجدّة لأم، الابن، البنت، ابن الابن، بنت الابن، ابن ابن الابن، بنت ابن الابن، الأخ الشقيق، الأخت الشقيقة، الأخ لأب، الأخت لأب، الأخ لأم، الأخت لأم، ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ لأب، العمّ الشقيق، العمّ لأب، ابن العمّ الشقيق، ابن العمّ لأب، ابن البنت، بنت البنت، أبو الأم (الجدّ لأم)، ابن الأخت الشقيقة، بنت الأخت الشقيقة، بنت الأخ الشقيق، ابن الأخ لأم | الزوج (١/٢)، الزوجة (٣/٤)، العمّة الشقيقة (١/٣)، العمّة لأب (١/٣)، العمّة لأم (١/٣)، العمّ لأم (١/٣)، الخالة الشقيقة (٢/٣) |
| الخال لأب | ١ | الأب، الأم، الجدّ (أبو الأب)، الجدّة لأب، الجدّة لأم، الابن، البنت، ابن الابن، بنت الابن، ابن ابن الابن، بنت ابن الابن، الأخ الشقيق، الأخت الشقيقة، الأخ لأب، الأخت لأب، الأخ لأم، الأخت لأم، ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ لأب، العمّ الشقيق، العمّ لأب، ابن العمّ الشقيق، ابن العمّ لأب، ابن البنت، بنت البنت، أبو الأم (الجدّ لأم)، ابن الأخت الشقيقة، بنت الأخت الشقيقة، بنت الأخ الشقيق، ابن الأخ لأم، الخال الشقيق، الخالة الشقيقة | الزوج (١/٢)، الزوجة (٣/٤)، العمّة الشقيقة (١/٣)، العمّة لأب (١/٣)، العمّة لأم (١/٣)، العمّ لأم (١/٣)، الخالة لأب (٢/٣) |
| الخال لأم | ١ | الأب، الأم، الجدّ (أبو الأب)، الجدّة لأب، الجدّة لأم، الابن، البنت، ابن الابن، بنت الابن، ابن ابن الابن، بنت ابن الابن، الأخ الشقيق، الأخت الشقيقة، الأخ لأب، الأخت لأب، الأخ لأم، الأخت لأم، ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ لأب، العمّ الشقيق، العمّ لأب، ابن العمّ الشقيق، ابن العمّ لأب، ابن البنت، بنت البنت، أبو الأم (الجدّ لأم)، ابن الأخت الشقيقة، بنت الأخت الشقيقة، بنت الأخ الشقيق، ابن الأخ لأم، الخال الشقيق، الخال لأب، الخالة الشقيقة، الخالة لأب | الزوج (١/٢)، الزوجة (٣/٤)، العمّة الشقيقة (١/٣)، العمّة لأب (١/٣)، العمّة لأم (١/٣)، العمّ لأم (١/٣)، الخالة لأم (٢/٣) |
| الخالة الشقيقة | ١ | الأب، الأم، الجدّ (أبو الأب)، الجدّة لأب، الجدّة لأم، الابن، البنت، ابن الابن، بنت الابن، ابن ابن الابن، بنت ابن الابن، الأخ الشقيق، الأخت الشقيقة، الأخ لأب، الأخت لأب، الأخ لأم، الأخت لأم، ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ لأب، العمّ الشقيق، العمّ لأب، ابن العمّ الشقيق، ابن العمّ لأب، ابن البنت، بنت البنت، أبو الأم (الجدّ لأم)، ابن الأخت الشقيقة، بنت الأخت الشقيقة، بنت الأخ الشقيق، ابن الأخ لأم | الزوج (١/٢)، الزوجة (٣/٤)، العمّة الشقيقة (١/٣)، العمّة لأب (١/٣)، العمّة لأم (١/٣)، العمّ لأم (١/٣)، الخال الشقيق (١/٣) |
| الخالة لأب | ١ | الأب، الأم، الجدّ (أبو الأب)، الجدّة لأب، الجدّة لأم، الابن، البنت، ابن الابن، بنت الابن، ابن ابن الابن، بنت ابن الابن، الأخ الشقيق، الأخت الشقيقة، الأخ لأب، الأخت لأب، الأخ لأم، الأخت لأم، ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ لأب، العمّ الشقيق، العمّ لأب، ابن العمّ الشقيق، ابن العمّ لأب، ابن البنت، بنت البنت، أبو الأم (الجدّ لأم)، ابن الأخت الشقيقة، بنت الأخت الشقيقة، بنت الأخ الشقيق، ابن الأخ لأم، الخال الشقيق، الخالة الشقيقة | الزوج (١/٢)، الزوجة (٣/٤)، العمّة الشقيقة (١/٣)، العمّة لأب (١/٣)، العمّة لأم (١/٣)، العمّ لأم (١/٣)، الخال لأب (١/٣) |
| الخالة لأم | ١ | الأب، الأم، الجدّ (أبو الأب)، الجدّة لأب، الجدّة لأم، الابن، البنت، ابن الابن، بنت الابن، ابن ابن الابن، بنت ابن الابن، الأخ الشقيق، الأخت الشقيقة، الأخ لأب، الأخت لأب، الأخ لأم، الأخت لأم، ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ لأب، العمّ الشقيق، العمّ لأب، ابن العمّ الشقيق، ابن العمّ لأب، ابن البنت، بنت البنت، أبو الأم (الجدّ لأم)، ابن الأخت الشقيقة، بنت الأخت الشقيقة، بنت الأخ الشقيق، ابن الأخ لأم، الخال الشقيق، الخال لأب، الخالة الشقيقة، الخالة لأب | الزوج (١/٢)، الزوجة (٣/٤)، العمّة الشقيقة (١/٣)، العمّة لأب (١/٣)، العمّة لأم (١/٣)، العمّ لأم (١/٣)، الخال لأم (١/٣) |
١٠ التعصيبُ بأنواعه
عصبةٌ بالنفس
من يرث بلا واسطةِ أنثى: الابنُ وابنُه، والأبُ والجدّ، والإخوةُ وبنوهم، والأعمامُ وبنوهم. ويُقدَّم الأقربُ جهةً ثم درجةً ثم قوّةً.
عصبةٌ بالغير
الأنثى يُعصِّبها أخوها فتصير معه عصبةً، للذكر مثلُ حظّ الأنثيين: البنتُ مع الابن، وبنتُ الابن مع ابن الابن، والأختُ مع أخيها.
عصبةٌ مع الغير
الأخواتُ مع البنات أو بنات الابن: تأخذ الأختُ ما بقي بعد فرض البنات، لا فرضَ لها حينئذٍ.
١١ أصولُ المسائل وعَولُها
أصلُ المسألة مخرجُ الفروض — أصغرُ عددٍ تخرج منه الفروضُ صحيحةً بلا كسر — وهي في الكتب سبعة: ٢ و٣ و٤ و٦ و٨ و١٢ و٢٤. وثلاثةٌ منها تعول، أي تزيد سهامُها على أصلها فيدخل النقصُ على الجميع بالحصص: السّتّةُ إلى سبعةٍ وثمانيةٍ وتسعةٍ وعشرة، والاثنا عشرَ إلى ثلاثةَ عشرَ وخمسةَ عشرَ وسبعةَ عشر، والأربعةُ والعشرون إلى سبعةٍ وعشرين. والتصحيحُ بابٌ آخر: إن انكسرت سهامُ صنفٍ على رؤوسه ضُرب الأصلُ في عددهم فخرج المصحَّح — فزوجةٌ وابنٌ وبنتٌ أصلُها ٨ وتصحّ من ٢٤. والجدولُ الآتي مخرجُ تشغيلٍ: كلُّ سطرٍ مسألةٌ حُلَّت الآن، والأصلُ فيه ما حسبه المحرِّك لا ما نقلناه.
| الأصل | المسألة | القسمة |
|---|---|---|
| ٢ | الزوج، الأخت الشقيقة | الزوج ١/٢ · الأخت الشقيقة ١/٢ |
| ٦ | الزوج، الأخ لأم، الأم | الزوج ١/٢ · الأم ١/٣ · الأخ لأم ١/٦ |
| ٤ | الزوجة، الأخت الشقيقة، العمّ الشقيق | الزوجة ١/٤ · الأخت الشقيقة ١/٢ · العمّ الشقيق ١/٤ |
| ٦ | الزوج، الأم، الأخ الشقيق | الزوج ١/٢ · الأم ١/٣ · الأخ الشقيق ١/٦ |
| ٨ تصحّ من ٢٤ | الزوجة، الابن، البنت | الزوجة ١/٨ · الابن ٧/١٢ · البنت ٧/٢٤ |
| ١٢ | الزوجة، الأم، الأخ الشقيق | الزوجة ١/٤ · الأم ١/٣ · الأخ الشقيق ٥/١٢ |
| ١٢ وعالت إلى ١٣ | الزوجة، الأم، الأخت الشقيقة ×٢ | الزوجة ٣/١٣ · الأم ٢/١٣ · الأخت الشقيقة ٤/١٣ |
| ٢٤ | الزوجة، البنت، الأب | الزوجة ١/٨ · البنت ١/٢ · الأب ٣/٨ |
| ٦ وعالت إلى ٧ | الزوج، الأخت الشقيقة ×٢ | الزوج ٣/٧ · الأخت الشقيقة ٢/٧ |
| ٣ | الجدّ (أبو الأب)، الأخ الشقيق ×٢ | الجدّ (أبو الأب) ١/٣ · الأخ الشقيق ١/٣ |
| ٦ وعالت إلى ٨ | الزوج، الأخت الشقيقة ×٢، الأم | الزوج ٣/٨ · الأم ١/٨ · الأخت الشقيقة ١/٤ |
| ٦ وعالت إلى ٩ | الزوج، الأخت الشقيقة ×٢، الأخ لأم ×٢ | الزوج ١/٣ · الأخ لأم ١/٩ · الأخت الشقيقة ٢/٩ |
| ٦ وعالت إلى ١٠ | الزوج، الأخت الشقيقة ×٢، الأخ لأم ×٢، الأم | الزوج ٣/١٠ · الأم ١/١٠ · الأخ لأم ١/١٠ · الأخت الشقيقة ١/٥ |
| ١٢ وعالت إلى ١٧ | الزوجة، الأخت الشقيقة ×٢، الأخ لأم ×٢، الأم | الزوجة ٣/١٧ · الأم ٢/١٧ · الأخ لأم ٢/١٧ · الأخت الشقيقة ٤/١٧ |
| ٢٤ وعالت إلى ٢٧ | الزوجة، البنت ×٢، الأب، الأم | الزوجة ١/٩ · الأم ٤/٢٧ · البنت ٨/٢٧ · الأب ٤/٢٧ |
| ١٢ وعالت إلى ١٥ | الزوج، البنت ×٢، الأب، الأم | الزوج ١/٥ · الأم ٢/١٥ · البنت ٤/١٥ · الأب ٢/١٥ |
١٢ خوارزميةُ القسمة خطوةً خطوة
يمرّ البرنامجُ في كلّ مسألةٍ بسبع خطواتٍ مرتَّبة، لا يتقدّم واحدةٌ على ما قبلها:
- ١ الحجب — يُسقط المحجوبون حرمانًا فلا يدخلون الحساب أصلًا.
- ٢ الفروض — يُعطى كلُّ ذي فرضٍ فرضَه بشرطه (وقد ينقص فرضُه بحجب النقصان).
- ٣ أصلُ المسألة — يُحسب المضاعفُ المشترك الأصغر لمقامات الفروض.
- ٤ العول — إن زادت السهامُ على الأصل عالت المسألةُ فنقص الجميعُ بنسبةٍ واحدة.
- ٥ التعصيب — يأخذ العصبةُ ما بقي بعد الفروض، فإن لم يبقَ شيءٌ لم يأخذ شيئًا.
- ٦ الردّ — إن فضل فاضلٌ ولا عصبةَ رُدَّ على أصحاب الفروض بنسبة فروضهم، ولا يُردّ على الزوجين مع غيرهما. فإن انفرد أحدُهما ولم يوجد وارثٌ سواه رُدَّ عليه على الوضع المصريّ (م٣٠)، وعلى الحنفيّ يكون الفاضلُ لبيت المال.
- ٧ التصحيح — يُضرب الأصلُ فيما يُخرج أنصبةَ كلّ صنفٍ صحيحةً بلا كسر.
١٣ المذاهبُ المنفَّذة والفروقُ بينها
يُنفّذ البرنامجُ ثلاثةَ أوضاع، ويُعلن الوضعَ المعمولَ به تحت كلّ نتيجة:
مصري
قانون المواريث المصري ٧٧ لسنة ١٩٤٣ — حنفيٌّ في أصله مع فروقٍ منصوصة.
حنفي
المذهب الحنفي: الجدُّ يحجب الإخوة، ولا تشريكَ في المشتركة.
زيد بن ثابت
مذهب زيد بن ثابت وعليه الجمهور: الجدُّ يقاسم الإخوة، وتُعمل المعادّة، ويُشرَّك في المشتركة.
وهذه مسائلُ الخلاف مُشغَّلةً على الأوضاع الثلاثة، ليُقابَل بينها عيانًا:
المشتركة (الحماريّة)
هل يُشرَّك الأشقّاءُ مع ولد الأمّ في الثلث أم يسقطون؟
الورثة: الزوج، الأم، الأخ لأم ×٢، الأخ الشقيق
| الوارث | مصري | حنفي | زيد بن ثابت |
|---|---|---|---|
| الزوج | ١/٢ | ١/٢ | ١/٢ |
| الأم | ١/٦ | ١/٦ | ١/٦ |
| الأخ لأم | ١/٦ | ١/٦ | ١/٩ |
| الأخ الشقيق | — | — | ١/٩ |
| أصل المسألة | ٦ | ٦ | ١٨ |
مصري: المشتركة: استغرق أصحابُ الفروض المالَ فلم يبقَ للأشقّاء شيء — وهو قولُ عليٍّ وأبيّ وأبي موسى ومذهبُ أبي حنيفة وأحمد. وعلى قول عمر وعثمان وزيد يُشرَّكون مع ولد الأمّ في الثلث بالسواء.
مصري: موقوف — أخذُ القانون المصري بالتشريك في المشتركة: تعارض النقلُ عن المادة ١٠ مع الاستنباط من سكوتها. والفرقُ ٠ أو ١/٩ للأخ الشقيق.
حنفي: المشتركة: استغرق أصحابُ الفروض المالَ فلم يبقَ للأشقّاء شيء — وهو قولُ عليٍّ وأبيّ وأبي موسى ومذهبُ أبي حنيفة وأحمد. وعلى قول عمر وعثمان وزيد يُشرَّكون مع ولد الأمّ في الثلث بالسواء.
زيد بن ثابت: المشتركة: شُرِّك الأشقّاءُ مع ولد الأم في الثلث بالسواء (قولُ عمر وعثمان وزيد).
الجدُّ مع الإخوة
هل يحجب الجدُّ الإخوةَ أم يقاسمهم؟
الورثة: الجدّ (أبو الأب)، الأخ الشقيق ×٢
| الوارث | مصري | حنفي | زيد بن ثابت |
|---|---|---|---|
| الجدّ (أبو الأب) | ١/٣ | ١ | ١/٣ |
| الأخ الشقيق | ١/٣ | — | ١/٣ |
| أصل المسألة | ٣ | ١ | ٣ |
مصري: نصيبُ الجدّ بـ«المقاسمة كأخ» — وهو الأحظُّ له.
زيد بن ثابت: نصيبُ الجدّ بـ«المقاسمة كأخ» — وهو الأحظُّ له.
الأكدريّة
مسألةٌ اختُلف في قسمتها اختلافًا مشهورًا.
الورثة: الزوج، الأم، الجدّ (أبو الأب)، الأخت الشقيقة
| الوارث | مصري | حنفي | زيد بن ثابت |
|---|---|---|---|
| الزوج | ١/٢ | ١/٢ | ١/٣ |
| الأم | ١/٣ | ١/٣ | ٢/٩ |
| الجدّ (أبو الأب) | ١/٦ | ١/٦ | ٨/٢٧ |
| الأخت الشقيقة | — | — | ٤/٢٧ |
| أصل المسألة | ٦ | ٦ | ٦ |
مصري: نصيبُ الجدّ بـ«سدس جميع المال» — وهو الأحظُّ له.
مصري: موقوف — حلُّ الأكدرية في ظلّ المادة ٢٢ المصرية: لا نصَّ صريحًا، والنتيجةُ المتداولة استنباطٌ من عبارةٍ في المادة. يُراجَع الشرحُ الرسمي.
زيد بن ثابت: الأكدرية: فُرض للأخت مع الجدّ وعالت المسألة، ثم قُسم سهماهما بينهما للذكر مثلُ حظّ الأنثيين.
المعادّة
هل يُعادّ ولدُ الأب الجدَّ بالأشقّاء ثم يرجع نصيبُه إليهم؟
الورثة: الجدّ (أبو الأب)، الأخ الشقيق، الأخ لأب ×٢
| الوارث | مصري | حنفي | زيد بن ثابت |
|---|---|---|---|
| الجدّ (أبو الأب) | ١/٢ | ١ | ١/٣ |
| الأخ الشقيق | ١/٢ | — | ٢/٣ |
| الأخ لأب | — | — | — |
| أصل المسألة | ٢ | ١ | ٣ |
مصري: نصيبُ الجدّ بـ«المقاسمة كأخ» — وهو الأحظُّ له.
زيد بن ثابت: المعادّة: عُدّ ولدُ الأب على الجدّ في المقاسمة ولا يرث شيئًا — يحجبه الأخُ الشقيق، وما نابه بالعدّ يعود إلى الأشقّاء.
زيد بن ثابت: نصيبُ الجدّ بـ«ثلث جميع المال» — وهو الأحظُّ له.
الردّ لا تختلف بين الأوضاع الثلاثة
هل يُردّ الفاضلُ على أصحاب الفروض؟
الورثة: البنت، الأم
| الوارث | مصري | حنفي | زيد بن ثابت |
|---|---|---|---|
| الأم | ١/٤ | ١/٤ | ١/٤ |
| البنت | ٣/٤ | ٣/٤ | ٣/٤ |
| أصل المسألة | ٦ | ٦ | ٦ |
مصري: رُدَّ الفاضلُ على أصحاب الفروض بنسبة فروضهم، ولا يُردّ على أحد الزوجين.
حنفي: رُدَّ الفاضلُ على أصحاب الفروض بنسبة فروضهم، ولا يُردّ على أحد الزوجين.
زيد بن ثابت: تنبيهٌ في النسبة: الردُّ ليس من مذهب زيد بن ثابت — الفاضلُ عنده لبيت المال، وبه قال مالكٌ والشافعيُّ في المنصوص. وإنما جرى الردُّ هنا لأنّ الحاسبة لا تعرف «بيت المال»، فأُخذ فيه بقول الحنفية والحنابلة وعليه القانونُ المصري. والذي على مذهب زيدٍ في هذه القسمة مقاسمةُ الجدّ والمعادّة والتشريك.
زيد بن ثابت: رُدَّ الفاضلُ على أصحاب الفروض بنسبة فروضهم، ولا يُردّ على أحد الزوجين.
ذوو الأرحام لا تختلف بين الأوضاع الثلاثة
هل يرث ذوو الأرحام عند فقد أصحاب الفروض والعصبات؟
الورثة: بنت البنت
| الوارث | مصري | حنفي | زيد بن ثابت |
|---|---|---|---|
| بنت البنت | ١ | ١ | ١ |
| أصل المسألة | ١ | ١ | ١ |
مصري: لا صاحبَ فرضٍ نسبيّ ولا عصبة، فالباقي لذوي الأرحام بطريقة القرابة.
حنفي: لا صاحبَ فرضٍ نسبيّ ولا عصبة، فالباقي لذوي الأرحام بطريقة القرابة.
زيد بن ثابت: لا صاحبَ فرضٍ نسبيّ ولا عصبة، فالباقي لذوي الأرحام بطريقة القرابة.
زيد بن ثابت: تنبيهٌ في النسبة: توريثُ ذوي الأرحام ليس من مذهب زيد بن ثابت — لا يرثون عنده، والفاضلُ لبيت المال، وبه قال مالكٌ والشافعيُّ في المنصوص. وإنما ورّثناهم هنا لأنّ الحاسبة لا تعرف «بيت المال»، فأُخذ فيه بقول الحنفية والحنابلة وعليه القانونُ المصري.
١٤ لماذا لم يُنفَّذ مذهبا مالكٍ والشافعيّ
الأوضاعُ المعروضةُ في الحاسبة ثلاثة، فأين مذهبا مالكٍ والشافعيّ؟ لم يُبنيا — ولم يُترك ذلك إهمالًا ولا استسهالًا. وهذه الموانعُ الستّة، وأوّلُها ورابعُها مقيسان يُشغَّلان عند بناء هذه الصفحة فيراهما القارئُ بعينه لا بقولنا.
١ الحسابُ لا يستقيم بلا حاملٍ للفاضل
مشهورُ المذهبين: لا رَدَّ على أصحاب الفروض، ولا ميراثَ لذوي الأرحام — والفاضلُ لبيت المال. وليس في جدول ورثتنا «بيتُ مال». فمن أدار المحرِّكَ اليومَ بهذين المفتاحين مُطفأين على بنتٍ واحدة لم يخرج بجوابٍ ناقص، بل لم يخرج بجوابٍ أصلًا: يصرخ الحارسُ أنّ مجموع الأنصبة نصفٌ لا واحد.
القياس: بنتٌ واحدة ⟵ ✗ مجموعُ الأنصبة 1/2 لا يساوي واحدًا — المسألة لم تُحلّ
٢ وبناءُ الحامل يُبطل أقوى ما في المحرّك
أقوى دعوى في هذا البرنامج أنّ مجموع الأنصبة واحدٌ صحيح في ١٩٬٦٨٦ تركيبة — وهو الحارسُ الذي يكشف ضياعَ سهمِ وارث. فلو أُضيف حاملٌ يبتلع كلَّ فاضلٍ ويُسمّيه «بيت المال»، صار المجموعُ واحدًا بالبناء: كلُّ عطبٍ مستقبليّ يُسقط سهمَ وارثٍ يُعاد تسميتُه ويمرّ بمئةٍ في المئة. فالحارسُ يُشدَّد أوّلًا — لا عاصبَ في المسألة، والفاضلُ موجب، والوضعُ مُعلَنٌ به — ثم يُبنى.
٣ وأكثرُ المراجع غيرُ مقابَل
أُصّلت المسألةُ في تسعة مواضعِ خلاف. فلم يُقابَل على طبعةٍ مفتوحةٍ بجزءٍ وصفحة إلا موضعٌ واحد: منعُ الردّ عند المالكية (حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ج٤ ص٤٦٧–٤٦٨). ويليه موضعٌ نُسب إلى بابٍ مسمًّى بلا تعيينِ جزءٍ وصفحة: التشريكُ في المشتركة عند الشافعية (الماوردي، الحاوي الكبير، باب ميراث المشتركة). وسائرُها يستند إلى «بداية المجتهد» بلا جزءٍ وصفحة. وموضعٌ واحد لم يثبت لنا فيه نصّ: حجبُ الجدّة القربى البعدى عند اختلاف الحيّز. وأمّا حجبُ الأب لأمّه فليس خلافًا مجهولًا: يحجبها عند الأئمة الأربعة لأنها تُدلي به، والخلافُ روايةٌ عند الحنابلة وحدهم — ومحرّكُنا على قول الجمهور.
٤ وما يمكن تشغيلُه اليوم لا يفرّق
المفاتيحُ التي يملكها المحرِّكُ ويثبت للمذهبين موقفٌ فيها — مقاسمةُ الجدّ، والمعادّة، والتشريك، وثلثُ الباقي — تجعل «المالكيّ» مطابقًا للزيديّ حرفًا بحرف. فيكون في القائمة اسمٌ رابعٌ لا يغيّر رقمًا، وهو أضرُّ من غيابه: يظنّ القارئُ أنّ مذهبَه حُسب له وإنما حُسب له مذهبُ غيره. وما يفرّق فعلًا (منعُ الردّ وإسقاطُ ذوي الأرحام) هو ما يمنعه المانعُ الأول.
القياس: المفاتيحُ المقترَحةُ مطابقةٌ للوضع الزيديّ حرفًا بحرف.
٥ وتشغيلُ ذوي الأرحام باسمهما نسبةُ قولٍ إلى غير أهله
بُنيت الطريقتان: أهلُ القرابة (حنفيّة، وعليها المادةُ ٣١ المصرية) والتنزيل (حنبليّة، وهو قولٌ للمالكية والشافعية). ومع ذلك لا يُشغَّل الميراثُ لهم باسم المذهبين، لأنّ مشهورُهما أنّ ذوي الأرحام لا يرثون أصلًا والفاضلَ لبيت المال. فالقسمةُ لهم تحت اسمهما تُخالف المشهورَ بالطريقتين جميعًا، لا بإحداهما. ونسبةُ قولٍ إلى مذهبٍ لا يقوله أشدُّ من السكوت عنه.
٦ ومسألتُنا المحقَّقةُ الوحيدةُ تُكذّب المقترَح
في مجموعة المسائل مسألةٌ واحدةٌ موسومةٌ بالمالكية، جوابُها المحقَّق: للجدّ الثلث ولا شيءَ للأخ لأب. والوضعُ المقترَحُ يُخرج السدسَ والسدس. فلو بُني لخالف أوّلَ ما يُقاس عليه.
وماذا يُفعل بدلًا من ذلك
فالمعروضُ ثلاثةٌ يثبت لكلٍّ منها مستندٌ ويفترق أثرُه: المصريُّ بقانونٍ منشور، والحنفيُّ بمذهبٍ مشهور، والثالثُ بقول زيد بن ثابتٍ رضي الله عنه الذي أخذ به الأئمةُ الثلاثة في الجدّ مع الإخوة — ولا يُراد به الزيديّةُ فإنها مذهبٌ آخر. ومسألةُ المذهبين معروضةٌ في هذا الباب لا مطويّةٌ عنه — ومن أراد قسمةً على مذهبه فليأخذ الصورةَ إلى مُفتٍ.
١٥ المسائلُ الخاصّة المسمّاة
مسائلُ لها أسماءٌ في كتب الفرائض، وقد بُنيت في البرنامج بأعيانها:
العُمَريّتان
زوجٌ وأبوان، أو زوجةٌ وأبوان. للأمّ ثلثُ الباقي بعد فرض الزوجية لا ثلثُ التركة — وهو قضاءُ عمرَ رضي الله عنه وعليه الجمهور، وخالف فيه ابنُ عباس. والبرنامجُ على قول الجمهور.
المشتركة (الحماريّة)
زوجٌ وأمٌّ وإخوةٌ لأمٍّ وإخوةٌ أشقّاء. يسقط الأشقّاءُ على قول عليٍّ ومذهبِ أبي حنيفة وأحمد، ويُشرَّكون مع ولد الأمّ في الثلث على قول عمر وعثمان وزيد. والوضعان معًا منفَّذان ويظهر الفرقُ في الجدول أعلاه.
الأكدريّة
زوجٌ وأمٌّ وجدٌّ وأختٌ شقيقة. مسألةٌ اشتُهر الخلافُ في قسمتها، وسُمّيت بذلك لتكدُّرها على قواعد الباب. وقسمتُها في البرنامج تابعةٌ للوضع المختار.
الأخُ المبارك
صورةٌ يكون فيها وجودُ الأخ سببًا في زيادة نصيب غيره لا نقصه — لأنّ الجدَّ يقاسمهم فينقص نصيبُه ويزيد نصيبُ الباقين. وسُمّي مباركًا لذلك.
المعادّة
أن يُعَدَّ ولدُ الأب على الجدّ ليُنقص نصيبَه، ثم يرجع ما حصل لولد الأب إلى الأشقّاء. وهي من مسائل الجدّ مع الإخوة، ومنفَّذةٌ في وضع زيد.
١٦ المسائلُ المشهورةُ بأسمائها
لكلِّ مسألةٍ من هذه اسمٌ في كتب الفرائض يعرفه أهلُ الفنّ، وأكثرُها سُمّي بقصّةٍ أو بخلافٍ وقع فيها. وهي أسرعُ ما يُقاس به برنامجُ مواريث: من عرف الأكدريّةَ والمنبريّةَ عرف الجوابَ قبل أن يراه. وما كان منها محلَّ خلافٍ عُرض على الأوضاع الثلاثة معًا ليُرى الفرقُ عيانًا لا وصفًا.
الغرّاوان (العُمَريّتان)
سُمّيتا الغرّاوين لشهرتهما، والعُمَريّتين لقضاء عمر رضي الله عنه فيهما: للأمّ ثلثُ الباقي بعد فرض الزوجيّة لا ثلثُ المال.
الورثة: الزوج، الأم، الأب
| الوارث | مصري |
|---|---|
| الزوج | ١/٢ |
| الأم | ١/٦ |
| الأب | ١/٣ |
| أصل المسألة | ٦ |
مصري: العمريتان: للأمّ ثلثُ الباقي بعد فرض الزوجية.
الغرّاء الثانية
الصورةُ الثانية من العُمَريّتين: زوجةٌ وأبوان.
الورثة: الزوجة، الأم، الأب
| الوارث | مصري |
|---|---|
| الزوجة | ١/٤ |
| الأم | ١/٤ |
| الأب | ١/٢ |
| أصل المسألة | ٤ |
مصري: العمريتان: للأمّ ثلثُ الباقي بعد فرض الزوجية.
المنبريّة
سُئل عنها عليٌّ رضي الله عنه وهو على المنبر فأجاب في الحال — وأصلُها ٢٤ وتعول إلى ٢٧.
الورثة: الزوجة، البنت ×٢، الأب، الأم
| الوارث | مصري |
|---|---|
| الزوجة | ١/٩ |
| الأم | ٤/٢٧ |
| البنت | ٨/٢٧ |
| الأب | ٤/٢٧ |
| أصل المسألة | ٢٤ عائلة |
مصري: عالت المسألة: مجموعُ الفروض جاوز الواحد، فقُسمت بنسبة الأنصباء.
الأكدريّة
من مسائل الجدّ مع الإخوة: فُرض للأخت مع الجدّ وعالت المسألة، ثم قُسم سهماهما للذكر مثلُ حظّ الأنثيين — وذاك حلُّ زيدٍ والجمهور. وعلى الحنفيّ والمصريّ يحجب الجدُّ الإخوةَ فلا يُفرض لها شيء، فتُعرض الأوضاعُ الثلاثةُ ليُرى الفرق.
الورثة: الزوج، الأم، الجدّ (أبو الأب)، الأخت الشقيقة
| الوارث | مصري | حنفي | زيد بن ثابت |
|---|---|---|---|
| الزوج | ١/٢ | ١/٢ | ١/٣ |
| الأم | ١/٣ | ١/٣ | ٢/٩ |
| الجدّ (أبو الأب) | ١/٦ | ١/٦ | ٨/٢٧ |
| الأخت الشقيقة | — | — | ٤/٢٧ |
| أصل المسألة | ٦ | ٦ | ٦ عائلة |
مصري: نصيبُ الجدّ بـ«سدس جميع المال» — وهو الأحظُّ له.
مصري: موقوف — حلُّ الأكدرية في ظلّ المادة ٢٢ المصرية: لا نصَّ صريحًا، والنتيجةُ المتداولة استنباطٌ من عبارةٍ في المادة. يُراجَع الشرحُ الرسمي.
زيد بن ثابت: الأكدرية: فُرض للأخت مع الجدّ وعالت المسألة، ثم قُسم سهماهما بينهما للذكر مثلُ حظّ الأنثيين.
المشتركة (الحماريّة)
سُمّيت الحماريّة لِما رُوي من قول بعضهم: «هَبْ أنّ أبانا كان حمارًا» — أليست أمُّنا واحدة؟
الورثة: الزوج، الأم، الأخ لأم ×٢، الأخ الشقيق
| الوارث | مصري | حنفي | زيد بن ثابت |
|---|---|---|---|
| الزوج | ١/٢ | ١/٢ | ١/٢ |
| الأم | ١/٦ | ١/٦ | ١/٦ |
| الأخ لأم | ١/٦ | ١/٦ | ١/٩ |
| الأخ الشقيق | — | — | ١/٩ |
| أصل المسألة | ٦ | ٦ | ١٨ |
مصري: المشتركة: استغرق أصحابُ الفروض المالَ فلم يبقَ للأشقّاء شيء — وهو قولُ عليٍّ وأبيّ وأبي موسى ومذهبُ أبي حنيفة وأحمد. وعلى قول عمر وعثمان وزيد يُشرَّكون مع ولد الأمّ في الثلث بالسواء.
مصري: موقوف — أخذُ القانون المصري بالتشريك في المشتركة: تعارض النقلُ عن المادة ١٠ مع الاستنباط من سكوتها. والفرقُ ٠ أو ١/٩ للأخ الشقيق.
حنفي: المشتركة: استغرق أصحابُ الفروض المالَ فلم يبقَ للأشقّاء شيء — وهو قولُ عليٍّ وأبيّ وأبي موسى ومذهبُ أبي حنيفة وأحمد. وعلى قول عمر وعثمان وزيد يُشرَّكون مع ولد الأمّ في الثلث بالسواء.
زيد بن ثابت: المشتركة: شُرِّك الأشقّاءُ مع ولد الأم في الثلث بالسواء (قولُ عمر وعثمان وزيد).
أمُّ الفروخ
من أكثر المسائل عولًا — أصلُها ٦ وتعول إلى ١٠.
الورثة: الزوج، الأم، الأخت الشقيقة ×٢، الأخ لأم ×٢
| الوارث | مصري |
|---|---|
| الزوج | ٣/١٠ |
| الأم | ١/١٠ |
| الأخ لأم | ١/١٠ |
| الأخت الشقيقة | ١/٥ |
| أصل المسألة | ٦ عائلة |
مصري: عالت المسألة: مجموعُ الفروض جاوز الواحد، فقُسمت بنسبة الأنصباء.
الجدُّ مع الإخوة
أشهرُ أبواب الخلاف: أيحجبُ الجدُّ الإخوةَ أم يقاسمهم؟
الورثة: الجدّ (أبو الأب)، الأخ الشقيق ×٢
| الوارث | مصري | حنفي | زيد بن ثابت |
|---|---|---|---|
| الجدّ (أبو الأب) | ١/٣ | ١ | ١/٣ |
| الأخ الشقيق | ١/٣ | — | ١/٣ |
| أصل المسألة | ٣ | ١ | ٣ |
مصري: نصيبُ الجدّ بـ«المقاسمة كأخ» — وهو الأحظُّ له.
زيد بن ثابت: نصيبُ الجدّ بـ«المقاسمة كأخ» — وهو الأحظُّ له.
الخَرْقاء
سُمّيت الخرقاء لكثرة ما خرقتها الأقوالُ فيها — قيل فيها ستّةُ أقوال.
الورثة: الأم، الأخت الشقيقة، الجدّ (أبو الأب)
| الوارث | مصري | حنفي | زيد بن ثابت |
|---|---|---|---|
| الأم | ١/٣ | ١/٣ | ١/٣ |
| الجدّ (أبو الأب) | ٤/٩ | ٢/٣ | ٤/٩ |
| الأخت الشقيقة | ٢/٩ | — | ٢/٩ |
| أصل المسألة | ٩ | ٣ | ٩ |
مصري: نصيبُ الجدّ بـ«المقاسمة كأخ» — وهو الأحظُّ له.
زيد بن ثابت: نصيبُ الجدّ بـ«المقاسمة كأخ» — وهو الأحظُّ له.
المعادّة — والشقيقُ ذكر
يُعَدُّ الأخُ لأبٍ على الجدّ في المقاسمة ولا يرث شيئًا، وما نابه بالعدّ يعود إلى الشقيق. وهي الصورةُ التي كشفت عطبًا في المحرّك — انظر باب «العلل».
الورثة: الجدّ (أبو الأب)، الأخ الشقيق، الأخ لأب
| الوارث | مصري | حنفي | زيد بن ثابت |
|---|---|---|---|
| الجدّ (أبو الأب) | ١/٢ | ١ | ١/٣ |
| الأخ الشقيق | ١/٢ | — | ٢/٣ |
| الأخ لأب | — | — | — |
| أصل المسألة | ٢ | ١ | ٣ |
مصري: نصيبُ الجدّ بـ«المقاسمة كأخ» — وهو الأحظُّ له.
زيد بن ثابت: المعادّة: عُدّ ولدُ الأب على الجدّ في المقاسمة ولا يرث شيئًا — يحجبه الأخُ الشقيق، وما نابه بالعدّ يعود إلى الأشقّاء.
زيد بن ثابت: نصيبُ الجدّ بـ«المقاسمة كأخ» — وهو الأحظُّ له.
١٧ ذوو الأرحام وطريقةُ توريثهم
ذوو الأرحام كلُّ قريبٍ ليس صاحبَ فرضٍ ولا عصبة. ولا يرثون إلا إذا لم يكن صاحبُ فرضٍ من النسب ولا عصبة — والزوجُ والزوجةُ لا يمنعانهم. وطريقةُ التوريث المعمولُ بها في البرنامج طريقةُ القرابة، وهي مذهبُ الحنفية وعليها المادة ٣١ من قانون ٧٧ لسنة ١٩٤٣. وترتيبُ أصنافهم أربعة:
- ١ فروعُ الميت من ذوي الأرحام: أولادُ البنات وأولادُ بنات الابن.
- ٢ أصولُه: الجدُّ لأمّ (أبو الأم) ومن أدلى به.
- ٣ فروعُ أبويه: أولادُ الأخوات، وبناتُ الإخوة، وأولادُ الإخوة لأمّ.
- ٤ فروعُ أجداده: الأعمامُ لأمّ، والعمّات، والأخوالُ والخالات.
ويُقدَّم الصنفُ الأوّلُ على ما بعده، ثم يُقدَّم في الصنف الواحد الأقربُ درجةً ثم الأقوى قرابةً. وفي الصنف الرابع يُقسَم الثلثان لقرابة الأب والثلثُ لقرابة الأمّ.
١٨ الحسابُ الكسريّ ولماذا لا أعدادَ عشرية
يحسب البرنامجُ الأنصبةَ بكسورٍ صحيحةٍ بأعدادٍ صحيحة — بسطٌ ومقام — لا بأعدادٍ عشرية. والفرقُ ليس تفصيلًا برمجيًّا: العددُ العشريّ يُقرّب، والتقريبُ في قسمة تركةٍ يضيع به حقٌّ ولو دقّ. أمّا الكسرُ فيُختزل ويُجمع بلا فقدِ شيء.
ولذلك أمكن اختبارُ خاصّيةٍ قاطعة: مجموعُ أنصبة الورثة في كلّ مسألةٍ يساوي واحدًا صحيحًا بالضبط — لا تقريبًا. وقد اختُبرت هذه الخاصّيةُ على عشرات الآلاف من التركيبات كما في الباب التالي.
١٩ الاختبارُ ونتائجُه
يُختبر البرنامجُ على طبقتين: مسائلُ موثَّقةٌ نتائجُها معروفةٌ سلفًا، وخاصّيةٌ رياضيةٌ تُفحص على عشرات الآلاف من التركيبات المولَّدة.
90
مسألةٌ موثَّقةٌ نجحت
0
أخفقت
16
مطروحةٌ بسببٍ معلن
19,686
تركيبًا مجموعُها واحدٌ صحيح
والمطروحةُ ليست مُخفاةً: هي مسائلُ مذهبُها قولُ صحابيٍّ مفردٍ لم يُبنَ في البرنامج (كقول ابن عباس في العُمَريّتين)، أو مذهبٌ لم يُنفَّذ (مالكٌ والشافعيّ). وسببُ طرحِ كلِّ واحدةٍ مذكورٌ في مخرَج الاختبار أدناه بنصّه.
مخرَجُ الاختبار كاملًا كما طبعه البرنامج
═══ المسائل المحقَّقة ═══
✓ عول ٦ إلى ٧
✓ عول ٦ إلى ٨ — الأمُّ محجوبةٌ بأختين
✓ المباهلة — عول ٦ إلى ٨ والأمُّ لها الثلث
✓ عول ٦ إلى ٩
✓ عول ٦ إلى ١٠ — أمّ الفروخ
✓ عول ١٢ إلى ١٣
✓ عول ١٢ إلى ١٥
✓ عول ١٢ إلى ١٧
✓ المنبرية — عول ٢٤ إلى ٢٧
✓ أصل ٢٤ بلا عول
✓ أصل ١٢ بلا عول
✓ عولٌ فيه عاصبٌ يسقط — بديلُ المثال الخاطئ في AWL-08
✓ استغراقٌ بلا عول — تمييزُ الحالتين
✓ ردٌّ بلا زوجية — صنفان
✓ ردٌّ بلا زوجية — صنفان متساويان
✓ ردٌّ مع زوج — صنفٌ واحد
✓ ردٌّ مع زوج — صنفان (المسألةُ التي كانت تفضح صيغةَ الردّ الخاطئة)
✓ ردٌّ مع زوجة — صنفٌ واحد
✓ ردٌّ مع زوجة — صنفٌ واحد متعدد الرؤوس
✓ ردٌّ مع زوج — صنفان مختلفان
✓ ردٌّ مع زوجة — الباقي ينقسم فلا ضرب
✓ تصحيحٌ بتباينَين — جزء السهم مضاعَف
✓ تصحيحٌ بتوافقٍ بين السهام والرؤوس
✓ تصحيحٌ بصنفين أحدهما ينقسم
✓ العمرية الأولى (الغرّاء) [madhhab=jumhur+egypt]
✓ العمرية الثانية [madhhab=jumhur+egypt]
✓ لا عمريةَ مع الجدّ — ترجع الأمُّ إلى ثلث المال
✓ الأكدرية [madhhab=jumhur_zayd]
✓ الأكدرية [madhhab=hanafi]
✓ المشتركة (الحمارية) [madhhab=tashrik]
✓ المقاسمة — الجدّ وأخ شقيق [madhhab=zayd+egypt]
✓ المقاسمة — الجدّ وأخت شقيقة [madhhab=jumhur_zayd]
✓ ثلث المال [madhhab=jumhur_zayd]
✓ ثلث الباقي [madhhab=jumhur_zayd]
✓ سدس المال [madhhab=jumhur_zayd+egypt]
✓ استواءُ خيارَي الجدّ [madhhab=jumhur_zayd]
✓ استواءُ الأخيار الثلاثة [madhhab=jumhur_zayd] — مسألةٌ مضافة
✓ الخرقاء [madhhab=jumhur_zayd]
✓ الخرقاء [madhhab=hanafi]
✓ المعادّة [madhhab=jumhur_zayd]
✓ المعادّة الفارقة — المحجوبُ يُعادّ أو لا يُعادّ ‹jumhur_zayd›
✓ المعادّة الفارقة — المحجوبُ يُعادّ أو لا يُعادّ ‹egypt›
✓ العشرية
✓ العشرينية
✓ مختصرة زيد
✓ التسعينية
✓ المالكية [madhhab=ashab_zayd]
✓ شبه المالكية — بأخٍ شقيقٍ واحد [madhhab=ashab_zayd]
✓ شبه المالكية — بأخوين شقيقين [madhhab=ashab_zayd]
✓ الدينارية الكبرى (الشاكية)
✓ الدينارية الصغرى (أم الأرامل) — سبع عشرة امرأة
✓ العصبة بالغير — ابن وبنت
✓ العصبة بالغير مع زوجة
✓ العصبة مع الغير — قضاءُ ابن مسعود
✓ الأبُ يجمع الفرضَ والتعصيب
✓ تقديمُ التصنيف على حساب الفروض — زوج وأخوان
✓ الفرعُ المؤنث لا يمنع تعصيبَ الأخت بأخيها
✓ الأبُ يحجب ولدَ الأب
✓ بنتُ الابن مع ابن ابن ابنٍ أنزلَ منها
✓ استيفاءُ الثلثين بصورةٍ مختلطة
✓ الأخ المبارك — الأنزلُ يعصِّب من سقطت
✓ الأخ المبارك — الحاجبُ بنتا ابنٍ لا بنتا صلب
✓ ذو رحمٍ منفرد
✓ ذو رحمٍ مع زوج — لا يحجبه إلى الربع
✓ ذو رحمٍ مع زوجة
✓ اختلافُ الصنف — الأول مع الثالث ‹qarabah+egypt›
✓ اختلافُ الصنف — الأول مع الثالث ‹tanzil›
✓ اختلافُ الجهة — بنوّة مع أمومة (مصحَّحة) ‹qarabah+egypt›
✓ اختلافُ الجهة — بنوّة مع أمومة (مصحَّحة) ‹tanzil›
✓ ثلاثةُ أخوالٍ متفرقين ‹qarabah+egypt›
✓ ثلاثةُ أخوالٍ متفرقين ‹tanzil›
✓ ثلاثُ عماتٍ وثلاثُ خالاتٍ متفرقات ‹qarabah+egypt›
✓ ثلاثُ عماتٍ وثلاثُ خالاتٍ متفرقات ‹tanzil›
✓ عمةٌ وخالة — موضعُ اتفاق
✓ بنتُ أخٍ وبنتُ أخت ‹qarabah+egypt›
✓ بنتُ أخٍ وبنتُ أخت ‹tanzil›
✓ عددٌ من ذوي الأرحام يُدلون بواحد
✓ الذكرُ والأنثى من مُدلٍ واحد ‹tafdil+egypt›
✓ لا وصيةَ واجبة — الفرعُ وارث [egypt]
✓ الجدُّ لا يُنقَص عن السدس ولا يُسقط الإخوة (مصحَّحة) [egypt]
✓ صورةُ الاستغراق الحقيقية مع الجدّ [egypt]
✓ الردّ على أحد الزوجين عند انفراده [egypt]
✓ العصبة مع الغير تحجب ولدَ الأب — بنت وأخت شقيقة وأخ لأب
✓ العصبة مع الغير: بنتان وأخت شقيقة وأخ لأب
✓ العصبة مع الغير تحجب الأختَ لأب أيضًا
✓ ومع الابن: الأختُ الشقيقة محجوبةٌ فلا تحجب أحدًا
✓ الجدُّ لا ينقص عن السدس — زوج وبنت وأمّ وجدّ وأخ شقيق
✓ ولدُ الأب الوارثُ يقاسم الجدّ — جدّ وأخت شقيقة وأخ لأب
✓ المعادّة على المصريّ: لا يُعدّ المحجوب — جدّ وأخ شقيق وأخ لأب ‹eg
✓ المعادّة على المصريّ: لا يُعدّ المحجوب — جدّ وأخ شقيق وأخ لأب ‹za
⚠ 16 مسألةً مطروحة — ولكلٍّ سببُها:
- العمرية الأولى [madhhab=ibn_abbas]
↳ قولُ صحابيٍّ مفرد — لا يُنفَّذ
- العمرية الثانية [madhhab=ibn_abbas]
↳ قولُ صحابيٍّ مفرد — لا يُنفَّذ
- الخرقاء [madhhab=umar]
↳ قولُ صحابيٍّ مفرد — لا يُنفَّذ
- الخرقاء [madhhab=ali]
↳ قولُ صحابيٍّ مفرد — لا يُنفَّذ
- الخرقاء المثلَّثة [madhhab=uthman]
↳ قولُ صحابيٍّ مفرد — لا يُنفَّذ
- الخرقاء المربَّعة [madhhab=ibn_masud_2]
↳ قولُ صحابيٍّ مفرد — لا يُنفَّذ
- المالكية [madhhab=malik]
↳ مذهبٌ لم يُنفَّذ في المحرّك
- مناسخةٌ بميتين — طريقة الجامعة
↳ مصحَّحة) (بابٌ لم يُنفَّذ — المناسخةُ: تركةٌ تُقسَم قبل قسمة تركةٍ قبلها
- الذكرُ والأنثى من مُدلٍ واحد ‹taswiya›
↳ مذهبُ التسوية لم يُنفَّذ (المنفَّذ: القرابةُ والتنزيل)
- الوصية الواجبة — فرعُ الابن والنصيبُ دون الثلث [egypt]
↳ بابٌ لم يُنفَّذ — الوصيةُ الواجبة موضعُها قانون الوصية ٧١/١٩٤٦ لا قانون المواريث
- الوصية الواجبة — النصيبُ يزيد على الثلث فيُقصر [egypt]
↳ بابٌ لم يُنفَّذ — الوصيةُ الواجبة موضعُها قانون الوصية ٧١/١٩٤٦ لا قانون المواريث
- الوصية الواجبة — أولادُ البنت من الطبقة الأولى [egypt]
↳ بابٌ لم يُنفَّذ — الوصيةُ الواجبة موضعُها قانون الوصية ٧١/١٩٤٦ لا قانون المواريث
- الوصية الواجبة — بنتُ ابنٍ محجوبةٌ بالبنتين [egypt]
↳ بابٌ لم يُنفَّذ — الوصيةُ الواجبة موضعُها قانون الوصية ٧١/١٩٤٦ لا قانون المواريث
- الوصية الواجبة — ردٌّ في الافتراضية وفي الباقي [egypt]
↳ بابٌ لم يُنفَّذ — الوصيةُ الواجبة موضعُها قانون الوصية ٧١/١٩٤٦ لا قانون المواريث
- الغرقى — مسألتان مستقلّتان
↳ بابٌ لم يُنفَّذ — الغرقى والهدمى: لا يُعلم أيُّهما مات أوّلًا
- القاتلُ كالمعدوم
↳ بابٌ لم يُنفَّذ — موانعُ الإرث: القتلُ والرقُّ واختلافُ الدين
═══ الخاصّة: مجموعُ الأنصبة واحدٌ صحيح ═══
تركيبات: 19,686 · استقام مجموعُها: 19,686 (100.0%)
──────────────────────────────────────────────
المسائل: نجح 90 · فشل 0 · مُطرَح 16
الخاصّة: 19,686 من 19,686
٢٠ عللٌ وُجدت في المحرّك وأُصلحت
المدقّقُ لا يسأل «أفي البرنامج خطأ؟» — فكلُّ برنامجٍ فيه خطأ — بل يسأل: بأيّ شيءٍ يُكشف الخطأُ فيه؟ فأداةٌ لم تُعلن عطبًا قطُّ إمّا أنها لا تُفتَّش وإمّا أنها تُخفي، وكلاهما أسوأُ من عطبٍ مُعلَنٍ مُصلَح. وهذه عللٌ وقعت فعلًا في هذا المحرّك ووُجدت وأُصلحت، مذكورةٌ بما أخطأت به وبما كان يُخفيها وبالحارس الذي يمنع عودتها. وجوابُ كلِّ صورةٍ يُحسب الآن عند بناء هذه الصفحة، فمن شكّ في أنّ العطب زال فليُدخل الصورةَ في الحاسبة ويقارن.
١ المعادّةُ لا تعمل إذا كان الشقيقُ ذكرًا
includes/faraid.php — مرحلةُ الحجب مع فرع الجدّ
الصورة: الجدّ (أبو الأب)، الأخ الشقيق، الأخ لأب
- ما كان يُخرجه
- الجدّ ١/٢ · الأخ الشقيق ١/٢ · الأخ لأب ٠ — وهو جوابُ «لا معادّة» بعينه
- ما يُخرجه الآن · زيد بن ثابت · أصل المسألة ٣
- الجدّ (أبو الأب) ١/٣ · الأخ الشقيق ٢/٣ · الأخ لأب —
- المعادّة: عُدّ ولدُ الأب على الجدّ في المقاسمة ولا يرث شيئًا — يحجبه الأخُ الشقيق، وما نابه بالعدّ يعود إلى الأشقّاء.
- نصيبُ الجدّ بـ«المقاسمة كأخ» — وهو الأحظُّ له.
- سببُه
- الأخُ الشقيقُ يُخرج الأخَ لأبٍ من جدول الورثة في مرحلة الحجب، وذاك صحيحٌ في الإرث. لكنّ فرعَ الجدّ يقرأ الجدولَ بعدها ليعُدّ الرؤوس، فيجد ولدَ الأب صفرًا فيسقط شرطُ المعادّة. فكان المفتاحُ المشغَّل يُخرج جوابَ المُطفَأ.
- وما كان يُخفيه
- أنها تعمل إذا كان الشقيقُ أنثى — لأن الأختَ لا تَحجب ولدَ الأب فيبقى معدودًا. فمن جرّبها بالأنثى رآها سليمةً ولم يرَ العطب.
- الدرسُ منه
- الحجبُ غيرُ العدّ: يُعَدُّ ولدُ الأب على الجدّ وإن لم يرث. وكلُّ حسابٍ يقرأ جدولًا بعد تعديله يجب أن يُسأل: أيقرأ ما قبل التعديل أم ما بعده؟
- وحارسُه
- حارسٌ في selftest يقارن الجوابَين على المذهبين، ومسألةٌ في المِحكّ تُجرى على كلِّ مذهبٍ على حدة.
٢ ذوو الأرحام: المُدلي بعاصبٍ لم يكن يُقدَّم
includes/faraid.php — جدولُ الورثة وقسمةُ أهل القرابة
الصورة: بنت الأخ الشقيق، بنت الأخت الشقيقة
- ما كان يُخرجه
- بنتُ الأخ ١/٢ · بنتُ الأخت ١/٢ — بالتسوية بينهما
- ما يُخرجه الآن · مصري · أصل المسألة ١
- بنت الأخ الشقيق ١ · بنت الأخت الشقيقة —
- لا صاحبَ فرضٍ نسبيّ ولا عصبة، فالباقي لذوي الأرحام بطريقة القرابة.
- سببُه
- كان في الجدول حقلُ قوّةٍ واحد (شقيق · لأب · لأم)، وكلتاهما «شقيقة» فيه، فتساوتا. والمادةُ ٣٤ تُقدّم بنتَ الأخ لأنّ أصلَها عاصب وأصلَ الأخرى صاحبةُ فرض — وهي قوّةٌ ثانيةٌ غيرُ الأولى، وخلطُهما في رقمٍ واحد أضاع الثانية.
- وما كان يُخفيه
- أنّ المسألةَ المحقَّقةَ كانت في المجموعة ولا تُجرى: صيغةُ جوابها ذاتُ مذهبين، والمِحكُّ لا يفهمها فيطرحها.
- الدرسُ منه
- حقلٌ واحدٌ لمعنيين يُضيع أحدَهما. وأُفرد الثاني في حقلٍ صريح لا يحمله إلا من نصّت عليه مسألةٌ محقَّقة — فالتعميمُ على الصنف الرابع قولٌ لا مستندَ لنا فيه.
- وحارسُه
- حارسٌ في selftest، ومسألةٌ تُجرى الآن في المِحكّ.
٣ المِحكُّ يطرح أنفعَ مسائله ويقول «مدخلٌ مشوَّه»
tools/faraid_test.php — قراءةُ الجواب المتوقَّع
- ما كان يُخرجه
- سبعُ مسائلَ مطروحة — ومنها مسألةُ المعادّة الفارقة التي أُنشئت خصّيصًا لعزل هذا الفرق، لم تُجرَّب قطّ
- سببُه
- سبعُ مسائل تسوق جوابين بصيغة «[مذهب] … || [مذهب] …»، والقارئُ لا يفهم القوسين فيردّ الجوابَ كلَّه فارغًا، فتُطرح بوصف «مدخلُها ليس بالصيغة الآلية» — وليست كذلك.
- وما كان يُخفيه
- أنّ العدد كان ينزل ولا يرتفع: «نجح ٦٩ · فشل ٠» يُقرأ نجاحًا تامًّا، ولا يقول أحدٌ كم مسألةً لم تُجرَّ.
- الدرسُ منه
- مسألةٌ تُطرح أخطرُ من مسألةٍ تفشل. الفاشلةُ تُرى في صدر المخرَج، والمطروحةُ سطرٌ في ذيلٍ يُقرأ على أنه تفصيلٌ إداريّ. وهذه السبعُ أنفعُ ما في المجموعة: وحدَها تُثبت أنّ مفتاح المذهب يغيّر الجواب، فمفتاحٌ لا يفعل شيئًا لا يكشفه سواها.
- وحارسُه
- المِحكُّ يفكّ الجوابَ إلى فرعٍ لكلّ مذهب، ويطرح الفرعَ غيرَ المنفَّذ بسببه مكتوبًا. وحارسٌ في selftest.
٤ قائمةُ ما وقفنا فيه لا تُقرأ ولا تُنبّه
includes/faraid.php — FARAID_WITHHELD
الصورة: الزوج، الأم، الجدّ (أبو الأب)، الأخت الشقيقة
- ما كان يُخرجه
- الجوابُ نفسُه — بلا كلمةٍ تقول إنّ مستندَه استنباطٌ لا نصّ
- ما يُخرجه الآن · مصري · أصل المسألة ٦
- الزوج ١/٢ · الأم ١/٣ · الجدّ (أبو الأب) ١/٦ · الأخت الشقيقة —
- نصيبُ الجدّ بـ«سدس جميع المال» — وهو الأحظُّ له.
- موقوف — حلُّ الأكدرية في ظلّ المادة ٢٢ المصرية: لا نصَّ صريحًا، والنتيجةُ المتداولة استنباطٌ من عبارةٍ في المادة. يُراجَع الشرحُ الرسمي.
- سببُه
- القائمةُ توثيقٌ لا يمنع ولا يُنبّه، ولا يقرؤها المحرِّكُ في موضع. وفحصُ selftest كان يتحقّق من وجود اسمها في الملفّ نصًّا — أي أنه يفحص نفسَه: تعريفُ الثابت يحوي اسمَه، فيمرّ الفحصُ أبدًا ولو أُفرغت القائمةُ من كلّ معنًى.
- وما كان يُخفيه
- أنّ الجوابَ صحيحٌ على أشهر ما يُنقل — وإنما الناقصُ الإفصاحُ عن درجة مستنده.
- الدرسُ منه
- وليس العلاجُ الامتناعَ عن الحساب: من مُنع رقمًا في صورةٍ شائعة ظنّ العطبَ في الأداة فذهب إلى حاسبةٍ لا تتوقّف ولا تُنبّه. بل يُحسب ويُقال: هذا الرقمُ ومستندُه موقوف.
- وحارسُه
- حارسٌ يشترط أن تُعلن الصورةُ الموقوفةُ توقُّفَها على المصريّ وألّا تُعلنه على الزيديّ حيث المسألةُ منصوصة.
٥ الأختُ الشقيقةُ العصبةُ مع الغير كانت تُحرَم ويأخذ نصيبَها الأخُ لأب
includes/faraid.php — سلسلةُ التعصيب
الصورة: البنت، الأخت الشقيقة، الأخ لأب
- ما كان يُخرجه
- البنت ١/٢ · الشقيقة صفر · الأخ لأب ١/٢
- ما يُخرجه الآن · مصري · أصل المسألة ٢
- البنت ١/٢ · الأخت الشقيقة ١/٢ · الأخ لأب —
- الأخواتُ عصبةٌ مع البنات، يأخذن ما بقي.
- سببُه
- الشقيقةُ مع البنت تُنزَّل منزلةَ الأخ الشقيق فتحجب ولدَ الأب (م١٠ و م٩ من ٧٧/١٩٤٣). وكان الحجبُ مقصورًا على الأخ الشقيق الذكر، فبقي الأخُ لأبٍ في جدول الأحياء فسبق فرعُه فرعَ العصبة مع الغير في سلسلة <code>elseif</code>.
- وما كان يُخفيه
- أنّ المجموعَ بقي واحدًا: السهمُ انتقل إلى وارثٍ آخرَ ولم يضِع. وقِيس أثرُه: ١٠٥ مسائل اختلفت.
- الدرسُ منه
- وأدلُّ ما فيه أنّه عطبٌ لا اختيارُ مذهب: المحرّكُ كان يحجب بها ابنَ الأخ الشقيق والعمَّ الشقيق والأختَ لأب — وهم دونَ الأخ لأبٍ في الترتيب — ثمّ ينهزم بها أمامَه وحدَه. فمن رأى المحرّكَ يحجب بها لم يظنّ أنّه يُسقطها.
- وحارسُه
- مسائلُ محقَّقةٌ تُكتب من الفقه ويُقابَل عليها المحرّك — ثمانيةٌ أُضيفت، وكلُّ عطبٍ أُعيد فصرخت. وبصمةُ ٤٬٥٦٠ مسألةً تمنع أن يتغيّر جوابٌ صامتًا.
٦ الجدُّ كان ينزل عن السدس — بل يبلغ ١/٢٤
includes/faraid.php — فرعُ الجدّ
الصورة: الزوجة، البنت ×٢، الأم، الجدّ (أبو الأب)
- ما كان يُخرجه
- الجدُّ يأخذ ما بقي وإن قلّ — ويبلغ ١/٢٤
- ما يُخرجه الآن · مصري · أصل المسألة ٢٤
- الزوجة ١/٩ · الأم ٤/٢٧ · البنت ٨/٢٧ · الجدّ (أبو الأب) ٤/٢٧
- عالت المسألة: مجموعُ الفروض جاوز الواحد، فقُسمت بنسبة الأنصباء.
- سببُه
- كان الشرطُ <code>$sixth->cmp($restForGf) <= 0</code> يمنعه سدسَه إن ضاق الباقي عنه. وهو يقلب القاعدة: الجدُّ لا ينقص عن السدس بحال، وإذا ضاق الباقي عالت المسألة.
- وما كان يُخفيه
- أنّ الرقمَ الخارجَ كسرٌ صحيحٌ لا صفر، فلا يبدو شاذًّا لمن لم يعُدّ. وقِيس أثرُه: ٢٨ مسألة.
- الدرسُ منه
- شرطٌ يقيس الفرضَ على ما بقي يجعل الباقيَ حاكمًا على الفرض — والفرضُ هو الحاكم، والعولُ هو الجواب.
- وحارسُه
- مسألةٌ محقَّقةٌ في المِحكّ، والبصمة.
٧ ولدُ الأب الوارثُ كان يسقط مع إطفاء المعادّة
includes/faraid.php — عدُّ ولد الأب على الجدّ
الصورة: الجدّ (أبو الأب)، الأخت الشقيقة، الأخ لأب
- ما كان يُخرجه
- المخرَجُ نفسُه حرفًا بحرف كأنّ الأخَ لأبٍ غيرُ موجود
- ما يُخرجه الآن · مصري · أصل المسألة ١٠
- الجدّ (أبو الأب) ٢/٥ · الأخت الشقيقة ١/٢ · الأخ لأب ١/١٠
- نصيبُ الجدّ بـ«المقاسمة كأخ» — وهو الأحظُّ له.
- أخذت الشقيقاتُ حقَّهنّ، وما فضل فلولد الأب.
- سببُه
- كان <code>$patCount</code> يجمع الوارثَ والمحجوبَ المعدود في رقمٍ واحد، فيسقطان معًا مع إطفاء المعادّة. والمعادّةُ في المحجوب وحدَه؛ ومن لا حاجبَ له يقاسم بنفسه.
- وما كان يُخفيه
- أنّ المخرَجَ يبقى صحيحَ المجموع ومقبولَ الصورة. وقِيس أثرُه: ١٣٨ مسألة.
- الدرسُ منه
- رقمٌ واحدٌ لصنفين يُطفئهما معًا — وهي علّةُ «حقلٌ واحدٌ لمعنيين» في ذوي الأرحام بعينها، في موضعٍ آخر.
- وحارسُه
- مسألةٌ محقَّقةٌ في المِحكّ، والبصمة.
٢١ حدودُ البرنامج وما لم يُبنَ فيه
وهذه حدودُ البرنامج مذكورةً بالتفصيل نفسِه الذي ذُكرت به قدراتُه. من دقّق أداةً ولم يُخبَر بما لا تفعله دقّق نصفَها.
- الوصيةُ الواجبة — من مات أبوه قبل جدّه لا يرث من جدّه بالفرائض — ولكن للقانون المصري (المواد ٧٦ وما بعدها) وصيةٌ واجبةٌ تُخرَج له. وهي أكثرُ ما يقع، ولا تحسبها هذه الصفحة.
- الحمل — إذا كان في الورثة حملٌ لم يُولد بعد وُقف له نصيب، ولا تُقسَم التركةُ قسمةً نهائيةً حتى يُولد.
- المفقود — من غاب ولم يُعلم أحيٌّ هو أم ميّت له حكمٌ خاصّ، ويُوقف نصيبُه حتى يتبيّن أمرُه.
- المناسخات — أن يموت وارثٌ قبل قسمة التركة الأولى، فتتداخل قسمتان. وهذه الصفحةُ تحسب قسمةً واحدة.
- القاتل — من قتل مورِّثه مُنع من ميراثه. والحاسبةُ لا تسأل عن ذلك، فمن أدخله وارثًا حسبته لها نصيبًا.
- اختلافُ الدين — لا توارثَ بين المسلم وغير المسلم عند جمهور الفقهاء. والحاسبةُ لا تسأل عن دين الوارث.
- الغَرْقى والهَدْمى — من مات جماعةٌ منهم في حادثةٍ واحدة ولم يُعلم أيُّهم مات أوّلًا — ولها تفصيلٌ يختلف فيه الفقهاء.
ومسائلُ موقوفةٌ في الكود لا تُحسب لأنّ حكمَها لم يُحسم عندنا:
- • akdariyya_egypt — حلُّ الأكدرية في ظلّ المادة ٢٢ المصرية: لا نصَّ صريحًا، والنتيجةُ المتداولة استنباطٌ من عبارةٍ في المادة. يُراجَع الشرحُ الرسمي.
- • mushtaraka_egypt — أخذُ القانون المصري بالتشريك في المشتركة: تعارض النقلُ عن المادة ١٠ مع الاستنباط من سكوتها. والفرقُ ٠ أو ١/٩ للأخ الشقيق.
فمن كانت مسألتُه من هذه، أو اختلف الورثةُ، أو كان في التركة وقفٌ أو شركة — فالمرجعُ أهلُ العلم والمحكمةُ المختصّة، لا هذه الأداة.
٢٢ أمثلةٌ محلولةٌ بالتفصيل
أمثلةٌ متدرّجة، كلُّ رقمٍ فيها يُخرجه البرنامجُ عند بناء هذه الوثيقة — الأنصبةُ وأصولُ المسائل ونصوصُ الأسباب والملاحظات. فلا يقول مثالٌ هنا خلافَ ما تقوله الحاسبة.
زوجةٌ وابنٌ وبنت
توفّي رجلٌ عن زوجةٍ وابنٍ وبنت.
أصل المسألة ٨ عادلة
| الزوجة | ١/٨ | صاحبُ فرضٍ مقدَّر: ١/٨ |
| الابن | ٧/١٢ | عاصبٌ يأخذ ما بقي بعد أصحاب الفروض |
| البنت | ٧/٢٤ | عاصبٌ يأخذ ما بقي بعد أصحاب الفروض |
ما نتعلّمه: الزوجةُ صاحبةُ فرض، والولدان عصبةٌ يأخذان ما بقي — للذكر مثلُ حظّ الأنثيين. ولم يُفرَض للبنت النصفُ لأنّ أخاها عصّبها، فصارا يقتسمان الباقي.
زوجٌ وبنتان وأب — وفيها عول
توفّيت امرأةٌ عن زوجٍ وبنتَين وأب.
أصل المسألة ١٢ عائلة
| الزوج | ٣/١٣ | صاحبُ فرضٍ مقدَّر: ١/٤ قبل العول |
| البنت ×٢ | ٤/١٣ | صاحبُ فرضٍ مقدَّر: ٢/٣ قبل العول |
| الأب | ٢/١٣ | صاحبُ فرضٍ مقدَّر: ١/٦ قبل العول |
• عالت المسألة: مجموعُ الفروض جاوز الواحد، فقُسمت بنسبة الأنصباء.
ما نتعلّمه: اجتمعت فروضٌ مجموعُها أكثرُ من التركة، فنقص نصيبُ الجميع بنسبةٍ واحدة — وهو العول. وهو قولُ جمهور الفقهاء وعليه العملُ في القانون المصري، وخالف فيه ابنُ عباس.
زوجٌ وأختٌ شقيقةٌ وأمّ
توفّيت امرأةٌ عن زوجٍ وأختٍ شقيقةٍ وأمّ.
أصل المسألة ٦ عائلة
| الزوج | ٣/٨ | صاحبُ فرضٍ مقدَّر: ١/٢ قبل العول |
| الأم | ١/٤ | صاحبُ فرضٍ مقدَّر: ١/٣ قبل العول |
| الأخت الشقيقة | ٣/٨ | صاحبُ فرضٍ مقدَّر: ١/٢ قبل العول |
• عالت المسألة: مجموعُ الفروض جاوز الواحد، فقُسمت بنسبة الأنصباء.
ما نتعلّمه: الأمُّ أخذت الثلثَ كاملًا لأنّه لا فرعَ وارثًا ولا اثنين فأكثر من الإخوة. وعالت المسألةُ فنقص نصيبُ الثلاثة.
بنتٌ وبنتُ ابنٍ وأختٌ شقيقة
توفّي رجلٌ عن بنتٍ وبنتِ ابنٍ وأختٍ شقيقة.
أصل المسألة ٦ عادلة
| البنت | ١/٢ | صاحبُ فرضٍ مقدَّر: ١/٢ |
| بنت الابن | ١/٦ | صاحبُ فرضٍ مقدَّر: ١/٦ |
| الأخت الشقيقة | ١/٣ | عاصبٌ يأخذ ما بقي بعد أصحاب الفروض |
• الأخواتُ عصبةٌ مع البنات، يأخذن ما بقي.
ما نتعلّمه: بنتُ الابن أخذت السدسَ تكملةً للثلثين بعد نصف البنت. والأختُ الشقيقةُ صارت عصبةً مع البنات فأخذت ما بقي — لا فرضَ لها هنا.
زوجٌ وأبوان — العُمَريّتان
توفّيت امرأةٌ عن زوجٍ وأبٍ وأمّ.
أصل المسألة ٦ عادلة
| الزوج | ١/٢ | صاحبُ فرضٍ مقدَّر: ١/٢ |
| الأم | ١/٦ | ثلثُ الباقي بعد فرض الزوجية (العمريّتان)، وهو ١/٦ من التركة |
| الأب | ١/٣ | عاصبٌ يأخذ ما بقي بعد أصحاب الفروض |
• العمريتان: للأمّ ثلثُ الباقي بعد فرض الزوجية.
ما نتعلّمه: للأمّ ثلثُ الباقي بعد فرض الزوج لا ثلثُ التركة — وإلا فضلت الأمُّ على الأب في مسألةٍ هما فيها سواء. وهو قضاءُ عمرَ رضي الله عنه وعليه الجمهور، وخالف فيه ابنُ عباس.
بنتٌ وحدها — الردّ
توفّي رجلٌ عن بنتٍ واحدةٍ لا وارثَ معها.
أصل المسألة ٢ ناقصة فيها ردّ
| البنت | ١ | صاحبُ فرضٍ مقدَّر: ١/٢ |
• رُدَّ الفاضلُ على أصحاب الفروض بنسبة فروضهم، ولا يُردّ على أحد الزوجين.
ما نتعلّمه: فرضُها النصف، ولم يبقَ عاصبٌ يأخذ الباقي — فرُدَّ عليها. والردُّ مذهبُ أبي حنيفة وأحمد وعليه القانون المصري، ولا يُردّ على أحد الزوجين.
بنتُ بنتٍ وحدَها — ذوو الأرحام
توفّيت امرأةٌ عن بنتِ بنتٍ لا وارثَ معها.
أصل المسألة ١ لذوي الأرحام
| بنت البنت | ١ | من ذوي الأرحام: لا صاحبَ فرضٍ نسبيّ ولا عصبة، فالباقي لهم |
• لا صاحبَ فرضٍ نسبيّ ولا عصبة، فالباقي لذوي الأرحام بطريقة القرابة.
ما نتعلّمه: ليست صاحبةَ فرضٍ ولا عصبة، لكنّها ذاتُ رحم. ولولا توريثُ ذوي الأرحام لقيل «لا وارث» ولها وارثٌ يستحقّ التركةَ كلَّها. وعليه المادة ٣١ من قانون ٧٧ لسنة ١٩٤٣.
المشتركة — ويختلف فيها المذهب
توفّيت امرأةٌ عن زوجٍ وأمٍّ وأخوَين لأمٍّ وأخٍ شقيق.
مصري
أصل المسألة ٦ عادلة
| الزوج | ١/٢ | صاحبُ فرضٍ مقدَّر: ١/٢ |
| الأم | ١/٦ | صاحبُ فرضٍ مقدَّر: ١/٦ |
| الأخ لأم ×٢ | ١/٦ | من ولد الأمّ: فرضُهم ١/٣ بينهم بالسواء، لا للذكر مثلُ حظّ الأنثيين |
| الأخ الشقيق | — | لم يبقَ له شيءٌ بعد أصحاب الفروض |
• المشتركة: استغرق أصحابُ الفروض المالَ فلم يبقَ للأشقّاء شيء — وهو قولُ عليٍّ وأبيّ وأبي موسى ومذهبُ أبي حنيفة وأحمد. وعلى قول عمر وعثمان وزيد يُشرَّكون مع ولد الأمّ في الثلث بالسواء.
• موقوف — أخذُ القانون المصري بالتشريك في المشتركة: تعارض النقلُ عن المادة ١٠ مع الاستنباط من سكوتها. والفرقُ ٠ أو ١/٩ للأخ الشقيق.
زيد بن ثابت
أصل المسألة ١٨ عادلة
| الزوج | ١/٢ | صاحبُ فرضٍ مقدَّر: ١/٢ |
| الأم | ١/٦ | صاحبُ فرضٍ مقدَّر: ١/٦ |
| الأخ لأم ×٢ | ١/٩ | المشتركة: تشريكٌ في الثلث بالسواء: ٢/٩ |
| الأخ الشقيق | ١/٩ | المشتركة: تشريكٌ في الثلث بالسواء: ١/٩ |
• المشتركة: شُرِّك الأشقّاءُ مع ولد الأم في الثلث بالسواء (قولُ عمر وعثمان وزيد).
ما نتعلّمه: هنا يفترق المذهبان في نصيب الشقيق: يسقط على قولِ عليٍّ ومذهبِ أبي حنيفة وأحمد (وعليه الوضعُ المصري في هذه الصفحة)، ويُشرَّك مع ولد الأمّ في الثلث على قولِ عمر وعثمان وزيد. فبدِّل المذهبَ في الحاسبة وانظر الفرق.
٢٣ المراجع
المراجعُ التي جرت عليها المصطلحاتُ والقواعدُ في هذه الوثيقة:
- القرآن الكريم — سورة النساء: ١١ و١٢ و١٧٦. والنصُّ من فهرس هذا الموقع بالرسم العثماني.
- التفسير الميسّر — مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. وهو مصدرُ شرح الآيات، منقولًا بحروفه.
- صحيح البخاري وصحيح مسلم — لأحاديث الفرائض؛ وتُعرض في هذا الموقع بأحكام محدِّثيها من الموسوعة الحديثية (الدرر السنية).
- قانون المواريث المصري رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ — وهو الوضعُ الافتراضيّ، ومنه المادة ٣١ في ذوي الأرحام والمادة ٣٤ في تقديم من يُدلي بعاصب. والوصيةُ الواجبة ليست فيه: موضعُها قانون الوصية المصري رقم ٧١ لسنة ١٩٤٦، المواد ٧٦–٧٩.
- مذهبُ أبي حنيفة — في حجب الجدّ للإخوة، وفي إسقاط الأشقّاء في المشتركة، وفي الردّ وتوريث ذوي الأرحام.
- مذهبُ زيد بن ثابت رضي الله عنه وعليه الجمهور — في مقاسمة الجدّ للإخوة، وفي المعادّة، وفي التشريك في المشتركة.
- قضاءُ عمر بن الخطاب رضي الله عنه في العُمَريّتين، وعليه جمهورُ الفقهاء.
- كتبُ الفرائض المتداوَلة — كالرحبية وشروحِها، وما جرى عليه أهلُ الفنّ في المصطلحات: الفرض والتعصيب والحجب والعول والردّ والتصحيح.
- شفرةُ البرنامج نفسُها — <span dir="ltr">includes/faraid.php</span> و<span dir="ltr">includes/faraid_math.php</span>، وحزمةُ اختباره <span dir="ltr">tools/faraid_test.php</span>. وهي متاحةٌ للمراجعة عند الطلب.
وهذه الإحالاتُ على درجتين، ويُصرَّح بذلك ولا يُطوى: فآياتُ النساء وأسماءُ ملفّات البرنامج ومواد القانون إحالاتٌ دقيقةٌ تامّة؛ وأمّا المذاهبُ وأقوالُ الصحابة فأقوالٌ لا كتبٌ، فلا تُحال بجزءٍ وصفحة. وما قُوبل منها على طبعةٍ بعينها موضعان لا أكثر: منعُ الردّ على الزوجين (حاشية الدسوقي، ج٤ ص٤٦٧–٤٦٨)، والتشريكُ في المشتركة (الماوردي، الحاوي الكبير). وما سوى ذلك منقولٌ عمّا جرى عليه أهلُ الفنّ، ولم نُقابله على أصلٍ مطبوع — فمن أراد الاحتجاج فليرجع إلى الأصل، ولا يكفيه هذا الكتاب.
وما وُجد فيه من خطأٍ فتصحيحُه مطلوب
هذا عملُ بشرٍ في بابٍ من أبواب الشريعة، والخطأُ فيه ممكن. فمن وقف على خطأٍ فبيانُه إلينا خيرٌ من السكوت عنه — ونحن نُصلحه ونُعلن إصلاحَه. وقد أُسقط من هذا الموقع محتوًى ثبت خطؤه بالعدّ، ووُثّق إسقاطُه.
وُلِّدت هذه الوثيقةُ آليًّا من البرنامج، فهي تتغيّر بتغيّره ولا تتخلّف عنه. وهي أداةُ مراجعةٍ لا فتوى.