٥٧
باب
عدة المتوفى عنها زوجها قبل أن يدخل بها
١ مدخلًا
-
٣٬٥٢٤
أخبرنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا زيد بن الحباب، قال: حدثنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود، أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات؟ قال ابن مسعود: «لها مثل صداق نسائها لا وكس ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث»، فقام معقل بن سنان الأشجعي، فقال: «قضى فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت»، ففرح ابن مسعود رضي الله عنه0
نصُّ سنن النسائي منقولٌ عن OpenITI · CC BY-NC-SA 4.0 — والتفصيلُ والثغرات في صفحة المصادر.