تخطَّ إلى المحتوى
٥٦

باب

باب: عدة الحامل المتوفى عنها زوجها

١٨ مدخلًا

  1. ٣٬٥٠٦

    أخبرنا محمد بن سلمة، والحارث بن مسكين، قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ لمحمد، قالا: أنبأنا ابن القاسم، عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن المسور بن مخرمة: أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنت أن تنكح، «فأذن لها» فنكحت0

  2. ٣٬٥٠٧

    أخبرنا نصر بن علي بن نصر، عن عبد الله بن داود، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن المسور بن مخرمة: «أن النبي صلى الله عليه وسلم، أمر سبيعة أن تنكح إذا تعلت من نفاسها»0

  3. ٣٬٥٠٨

    أخبرني محمد بن قدامة، قال: أخبرني جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن أبي السنابل، قال: وضعت سبيعة حملها بعد وفاة زوجها بثلاثة وعشرين أو خمسة وعشرين ليلة، فلما تعلت تشوفت للأزواج فعيب ذلك عليها، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «ما يمنعها، قد انقضى أجلها»0

  4. ٣٬٥٠٩

    أخبرنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا شعبة، قال: أخبرني عبد ربه بن سعيد، قال: سمعت أبا سلمة، يقول: اختلف أبو هريرة وابن عباس في المتوفى عنها زوجها إذا وضعت حملها، قال أبو هريرة: تزوج، وقال ابن عباس: أبعد الأجلين؟ فبعثوا إلى أم سلمة، فقالت: توفي زوج سبيعة فولدت بعد وفاة زوجها بخمسة عشر نصف شهر، قالت: فخطبها رجلان فحطت بنفسها إلى أحدهما، فلما خشوا أن تفتات بنفسها، قالوا: إنك لا تحلين، قالت: فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «قد حللت فانكحي من شئت»0

  5. ٣٬٥١٠

    أخبرنا محمد بن سلمة، والحارث بن مسكين، قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ لمحمد، قال: أنبأنا ابن القاسم، عن مالك، عن عبد ربه بن سعيد، عن أبي سلمة، قال: سئل ابن عباس، وأبو هريرة، عن المتوفى عنها زوجها وهي حامل؟ قال ابن عباس: آخر الأجلين، وقال أبو هريرة: إذا ولدت فقد حلت، فدخل أبو سلمة إلى أم سلمة، فسألها عن ذلك، فقالت: ولدت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بنصف شهر، فخطبها رجلان أحدهما شاب والآخر كهل، فحطت إلى الشاب، فقال الكهل: لم تحلل، وكان أهلها غيبا، فرجا إذا جاء أهلها أن يؤثروه بها، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «قد حللت فانكحي من شئت»0

  6. ٣٬٥١١

    أخبرني محمد بن عبد الله بن بزيع، قال: حدثنا يزيد وهو ابن زريع قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن، قال: قيل لابن عباس، في امرأة وضعت بعد وفاة زوجها بعشرين ليلة: أيصلح لها أن تزوج؟ قال: «لا، إلا آخر الأجلين». قال: قلت: قال الله تبارك وتعالى: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} [الطلاق: 4] فقال: «إنما ذلك في الطلاق»، فقال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي - يعني أبا سلمة - فأرسل غلامه كريبا، فقال: ائت أم سلمة، فسلها هل كان هذا سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فجاء فقال: قالت: نعم، سبيعة الأسلمية وضعت بعد وفاة زوجها بعشرين ليلة، «فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تزوج» فكان أبو السنابل فيمن يخطبها0

  7. ٣٬٥١٢

    أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا الليث، عن يحيى، عن سليمان بن يسار، أن أبا هريرة وابن عباس وأبا سلمة بن عبد الرحمن تذاكروا عدة المتوفى عنها زوجها تضع عند وفاة زوجها، فقال ابن عباس: تعتد آخر الأجلين، وقال أبو سلمة: بل تحل حين تضع، فقال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي، فأرسلوا إلى أم سلمة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: وضعت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بيسير، فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، «فأمرها أن تتزوج»0

  8. ٣٬٥١٣

    أخبرنا عبد الأعلى بن واصل بن عبد الأعلى، قال: حدثنا يحيى بن آدم، عن سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار، عن كريب، عن أم سلمة، ومحمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن كريب، عن أم سلمة، قالت: وضعت سبيعة بعد وفاة زوجها بأيام، «فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تزوج»0

  9. ٣٬٥١٤

    أخبرنا محمد بن سلمة، عن ابن القاسم، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار، أن عبد الله بن عباس، وأبا سلمة بن عبد الرحمن اختلفا في المرأة تنفس بعد وفاة زوجها بليال، فقال عبد الله بن عباس: آخر الأجلين، وقال أبو سلمة: إذا نفست فقد حلت، فجاء أبو هريرة فقال: أنا مع ابن أخي - يعني أبا سلمة بن عبد الرحمن - فبعثوا كريبا مولى ابن عباس، إلى أم سلمة، يسألها عن ذلك، فجاءهم، فأخبرهم أنها قالت: ولدت سبيعة بعد وفاة زوجها بليال، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «قد حللت»0

  10. ٣٬٥١٥

    أخبرنا حسين بن منصور، قال: حدثنا جعفر بن عون، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، قال: أخبرني سليمان بن يسار، قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن، قال: كنت أنا وابن عباس وأبو هريرة، فقال ابن عباس: إذا وضعت المرأة بعد وفاة زوجها فإن عدتها آخر الأجلين، فقال أبو سلمة: فبعثنا كريبا، إلى أم سلمة، يسألها عن ذلك، فجاءنا من عندها أن سبيعة توفي عنها زوجها، فوضعت بعد وفاة زوجها بأيام، «فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتزوج»0

  11. ٣٬٥١٦

    أخبرنا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد، قال: حدثني أبي، عن جدي، قال: حدثني جعفر بن ربيعة، عن عبد الرحمن بن هرمز، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، أن زينب بنت أبي سلمة، أخبرته، عن أمها أم سلمة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم: أن امرأة من أسلم يقال لها: سبيعة كانت تحت زوجها، فتوفي عنها وهي حبلى، فخطبها أبو السنابل بن بعكك فأبت أن تنكحه، فقال: ما يصلح لك أن تنكحي حتى تعتدي آخر الأجلين، فمكثت قريبا من عشرين ليلة ثم نفست، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «انكحي»0

  12. ٣٬٥١٧

    أخبرنا إسحق بن إبراهيم، قال: أنبأنا عبد الرزاق، قال: أنبأنا ابن جريج، قال: أخبرني داود بن أبي عاصم، أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره قال: بينما أنا وأبو هريرة عند ابن عباس إذ جاءته امرأة فقالت: توفي عنها زوجها وهي حامل، فولدت لأدنى من أربعة أشهر من يوم مات، فقال ابن عباس: آخر الأجلين، فقال أبو سلمة: أخبرني رجل، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن سبيعة الأسلمية جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: توفي عنها زوجها وهي حامل، فولدت لأدنى من أربعة أشهر، «فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتزوج» قال أبو هريرة: وأنا أشهد على ذلك0

  13. ٣٬٥١٨

    أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، أن عبيد الله بن عبد الله، حدثه أن أباه، كتب إلى عمر بن عبد الله بن أرقم الزهري يأمره أن يدخل على سبيعة بنت الحارث الأسلمية، فيسألها حديثها وعما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استفتته، فكتب عمر بن عبد الله، إلى عبد الله بن عتبة، يخبره، أن سبيعة، أخبرته أنها كانت تحت سعد بن خولة وهو من بني عامر بن لؤي وكان ممن شهد بدرا، فتوفي عنها زوجها في حجة الوداع وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك رجل من بني عبد الدار، فقال لها: ما لي أراك متجملة لعلك تريدين النكاح، إنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشرا، قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألته عن ذلك «فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي، وأمرني بالتزويج إن بدا لي»0

  14. ٣٬٥١٩

    أخبرنا محمد بن وهب، قال: حدثنا محمد بن سلمة، قال: حدثني أبو عبد الرحيم، قال: حدثني زيد بن أبي أنيسة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن محمد بن مسلم الزهري، قال: كتب إليه يذكر، أن عبيد الله بن عبد الله، حدثه، أن زفر بن أوس بن الحدثان النصري، حدثه: أن أبا السنابل بن بعكك بن السباق قال لسبيعة الأسلمية: لا تحلين حتى يمر عليك أربعة أشهر وعشرا أقصى الأجلين، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، فزعمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «أفتاها أن تنكح إذا وضعت حملها» وكانت حبلى في تسعة أشهر حين توفي زوجها، وكانت تحت سعد بن خولة فتوفي في حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنكحت فتى من قومها حين وضعت ما في بطنها0

  15. ٣٬٥٢٠

    أخبرنا كثير بن عبيد، قال: حدثنا محمد بن حرب، عن الزبيدي، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، أن عبد الله بن عتبة، كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري، أن ادخل على سبيعة بنت الحارث الأسلمية، فاسألها عما أفتاها به رسول الله صلى الله عليه وسلم في حملها؟ قال: فدخل عليها عمر بن عبد الله فسألها فأخبرته أنها كانت تحت سعد بن خولة، وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا، فتوفي عنها في حجة الوداع، فولدت قبل أن تمضي لها أربعة أشهر وعشرا من وفاة زوجها، فلما تعلت من نفاسها، دخل عليها أبو السنابل - رجل من بني عبد الدار - فرآها متجملة، فقال: لعلك تريدين النكاح قبل أن تمر عليك أربعة أشهر وعشرا؟ قالت: فلما سمعت ذلك من أبي السنابل جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثته حديثي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قد حللت حين وضعت حملك»0

  16. ٣٬٥٢١

    أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا خالد، قال: حدثنا ابن عون، عن محمد، قال: كنت جالسا في ناس بالكوفة في مجلس للأنصار عظيم فيهم عبد الرحمن بن أبي ليلى، فذكروا شأن سبيعة، فذكرت عن عبد الله بن عتبة بن مسعود في معنى قول ابن عون: حتى تضع، قال ابن أبي ليلى: لكن عمه لا يقول ذلك، فرفعت صوتي وقلت: إني لجريء أن أكذب على عبد الله بن عتبة وهو في ناحية الكوفة؟ قال: فلقيت مالكا، قلت: كيف كان ابن مسعود، يقول في شأن سبيعة؟ قال: قال: «أتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون لها الرخصة، لأنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى»0

  17. ٣٬٥٢٢

    أخبرني محمد بن مسكين بن نميلة يمامي، قال: أنبأنا سعيد بن أبي مريم، قال: أنبأنا محمد بن جعفر، ح وأخبرني ميمون بن العباس، قال: حدثنا سعيد بن الحكم بن أبي مريم، قال: أخبرني محمد بن جعفر، قال: حدثني ابن شبرمة الكوفي، عن إبراهيم النخعي، عن علقمة بن قيس، أن ابن مسعود، قال: " من شاء لاعنته ما أنزلت {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} [الطلاق: 4] إلا بعد آية المتوفى عنها زوجها، إذا وضعت المتوفى عنها زوجها فقد حلت " واللفظ لميمون0

  18. ٣٬٥٢٣

    أخبرنا أبو داود سليمان بن سيف قال: حدثنا الحسن وهو ابن أعين قال: حدثنا زهير، ح وأخبرني محمد بن إسمعيل بن إبراهيم، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا زهير بن معاوية، قال: حدثنا أبو إسحق، عن الأسود، ومسروق، وعبيدة، عن عبد الله: «أن سورة النساء القصرى نزلت بعد البقرة»0

نصُّ سنن النسائي منقولٌ عن OpenITI · CC BY-NC-SA 4.0 — والتفصيلُ والثغرات في صفحة المصادر.