تخطَّ إلى المحتوى
٥٨

باب

باب: الإحداد

٢ مدخلًا

  1. ٣٬٥٢٥

    أخبرنا إسحق بن إبراهيم، قال: أنبأنا سفيان، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحل لامرأة تحد على ميت أكثر من ثلاث إلا على زوجها»0

  2. ٣٬٥٢٦

    أخبرنا محمد بن معمر، قال: حدثنا حبان، قال: حدثنا سليمان بن كثير، قال: حدثنا الزهري، عن عروة، عن عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاثة أيام، إلا على زوج»0

نصُّ سنن النسائي منقولٌ عن OpenITI · CC BY-NC-SA 4.0 — والتفصيلُ والثغرات في صفحة المصادر.