تخطَّ إلى المحتوى
٧٢

باب

باب الرخصة في رمي الجمار

٣ مدخلًا

  1. ٢١٨

    حدثني يحيى، عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم، عن أبيه، أن أبا البداح بن عاصم بن عدي، أخبره: عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «أرخص لرعاء الإبل في البيتوتة. خارجين عن منى. يرمون يوم النحر. ثم يرمون الغد، ومن بعد الغد ليومين. ثم يرمون يوم النفر»

  2. ٢١٩

    وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عطاء بن أبي رباح أنه سمعه يذكر أنه «أرخص للرعاء أن يرموا بالليل». يقول: في الزمان الأول قال مالك: «تفسير الحديث الذي أرخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاء الإبل في تأخير رمي الجمار فيما نرى والله أعلم، أنهم يرمون يوم النحر. فإذا مضى اليوم الذي يلي يوم النحر رموا من الغد. وذلك يوم النفر الأول. فيرمون لليوم الذي مضى. ثم يرمون ليومهم ذلك. لأنه لا يقضي أحد شيئا حتى يجب عليه. فإذا وجب عليه ومضى كان القضاء بعد ذلك. فإن بدا لهم النفر فقد فرغوا وإن أقاموا إلى الغد، رموا مع الناس يوم النفر الآخر، ونفروا»

  3. ٢٢٠

    وحدثني عن مالك، عن أبي بكر بن نافع، عن أبيه، أن ابنة أخ لصفية بنت أبي عبيد نفست بالمزدلفة. فتخلفت هي وصفية حتى أتتا منى، بعد أن غربت الشمس من يوم النحر. فأمرهما عبد الله بن عمر أن «ترميا الجمرة حين أتتا ولم ير عليهما شيئا» قال يحيى: سئل مالك عمن نسي جمرة من الجمار في بعض أيام منى حتى يمسي؟ قال: «ليرم أي ساعة ذكر من ليل أو نهار. كما يصلي الصلاة إذا نسيها ثم ذكرها ليلا أو نهارا، فإن كان ذلك بعدما صدر وهو بمكة، أو بعدما يخرج منها، فعليه الهدي»

نصُّ موطأ مالك منقولٌ عن OpenITI · CC BY-NC-SA 4.0 — والتفصيلُ والثغرات في صفحة المصادر.