تخطَّ إلى المحتوى
٧٣

باب

باب الإفاضة

٢ مدخلًا

  1. ٢٢١

    حدثني يحيى، عن مالك عن نافع، وعبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر، أن عمر بن الخطاب خطب الناس بعرفة، وعلمهم أمر الحج، وقال لهم فيما قال: «إذا جئتم منى، فمن رمى الجمرة، فقد حل له ما حرم على الحاج. إلا النساء والطيب. لا يمس أحد نساء ولا طيبا، حتى يطوف بالبيت»

  2. ٢٢٢

    وحدثني عن مالك، عن نافع، وعبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر، أن عمر بن الخطاب قال: «من رمى الجمرة، ثم حلق أو قصر، ونحر هديا، إن كان معه، فقد حل له ما حرم عليه. إلا النساء والطيب، حتى يطوف بالبيت»

نصُّ موطأ مالك منقولٌ عن OpenITI · CC BY-NC-SA 4.0 — والتفصيلُ والثغرات في صفحة المصادر.