باب
باب مهر البغي والنكاح الفاسد
٤ مدخلًا
-
أثر
وقال الحسن: «إذا تزوج محرمة وهو لا يشعر، فرق بينهما ولها ما أخذت، وليس لها غيره» ثم قال بعد: «لها صداقها»
-
٥٬٣٤٦
حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي مسعود رضي الله عنه، قال: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وحلوان الكاهن، ومهر البغي»
-
٥٬٣٤٧
حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا عون بن أبي جحيفة، عن أبيه، قال: «لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة، وآكل الربا وموكله، ونهى عن ثمن الكلب، وكسب البغي، ولعن المصورين»
-
٥٬٣٤٨
حدثنا علي بن الجعد، أخبرنا شعبة، عن محمد بن جحادة، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الإماء»
المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.