938
وأن يحيى بن عثمان حدثنا، قال: حدثنا بكر بن خلف، قال: حدثنا المعتمر بن سليمان، قال: قرأت على فضيل، عن أبي جرير، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: إن أمي ماتت وعليها صوم خمسة عشر يوما، فقال: " أرأيت لو كان على أمك دين كنت قاضيته؟ " قالت: نعم، فقال: " اقضوه عنها أو اقضي عنها " فقد روي هذا عن ابن عباس، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا، وقد روي في فتياه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا خلاف ذلك
939
حدثنا يحيى بن عثمان، قال: حدثنا سوار بن محمد العنبري، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا حجاج الأحول، قال: حدثنا أيوب بن موسى، عن عطاء، عن ابن عباس، قال: " لا يصلي أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد، ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مد من حنطة "
940
وكتب إلي الحسن بن عبد الأعلى الصنعاني يحدثني، عن عبد الرزاق، أنه حدثه، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، قال: سئل ابن عباس عن رجل مات وعليه صيام رمضان، أو نذر صيام آخر؟ قال: " يطعم عنه ستون مسكينا " فهذا ابن عباس قد أفتى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يصام عن الموتى، وخالف في ذلك ما رواه عنه سعيد بن جبير، وعكرمة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ذكرنا فعقلنا بذلك أنه لم يترك ما قد علمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إلى قول منه صلى الله عليه وسلم نسخ به القول الأول الذي علمه منه وقد روي عن ابن عمر، وأبي هريرة في ذلك اختلاف