Skip to content

Books to be read, not browsed

78 — أحكام القرآن الكريم

From ⁧أحكام القرآن الكريم⁩ by ⁧أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي⁩ — leaf 87 of 2,166.

78

حدثنا ابن أبي داود، حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثله

79

حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا مكي بن إبراهيم، قال: حدثنا ابن جريج، قال: حدثنا عبد الكريم بن مالك، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم مسيرة ثلاث "

80

حدثنا محمد بن عمرو بن يونس، قال: حدثنا يحيى بن عيسى، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تسافر المرأة سفرا ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها زوجها، أو ابنها، أو أخوها، أو ذو محرم منها "

81

حدثنا فهد، قال: حدثنا عمرو بن حفص بن غياث، قال: حدثني أبي، عن الأعمش، فذكر بإسناده مثله

82

حدثنا ابن أبي داود، قال: حدثنا محمد بن منهال، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا روح بن الهيثم، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "

لا يحل لامرأة تسافر مسيرة ثلاثة أيام إلا مع رجل يحرم عليها نكاحه " فلما وجدنا هذه الآثار مقصودا بالنهي فيها عن سفر المرأة بلا محرم أو بلا زوج إلى وقت يعينه على الاختلاف المذكور فيها، عقلنا أنه لم يقصد إلى وقت من الأوقات فيها، إلا وحكمه خلاف حكم ما هو دونه من الأوقات، وعقلنا أن أقلها ينهى عما فوقه منها فصاعدا، وأنه إن كان النهي عن أقلها كان أولى، فقد وكد ذلك النهي عن أكثرها، وإن كان النهي عن أكثرها أولى، ثم كان النهي عن أقلها بعد ذلك أحدث نهيا عن ذلك القليل، وبقي النهي في الكثير على ما كان عليه، فقد أحطنا علما ببقاء النهي في الكثير وهو الثلاثة الأيام، فاستعملناه ولم نحط علما ببقاء النهي فيما هو أقل منها فألقيناه، وجعلنا السفر المباح فيه التيمم عند إعواز الماء السفر الذي مقدار ثلاثة أيام فصاعدا، وهذا قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد

Ed. Dr. Sa'd al-Din Unal — the Islamic Research Center of the Turkish Religious Endowment, Istanbul — 1st ed.