Skip to content

Books to be read, not browsed

61 — أحكام القرآن الكريم

From ⁧أحكام القرآن الكريم⁩ by ⁧أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي⁩ — leaf 68 of 2,166.

61

حدثنا ابن خزيمة، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن يحيى بن سعيد، عن المغيرة بن عبد الله، عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " هو الطهور ماؤه الحلال ميته "

62

حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: حدثنا حجاج بن رشدين، قال حدثنا عبد الجبار بن عمر، عن عبد ربه بن سعيد، عن المغيرة بن أبي بردة، عن عبد الله المدلجي، قال: كنا نركب أرماثا في البحر، فنحمل معنا الماء القليل، فإذا توضأنا به عطشنا، وإذا توضأنا بماء البحر كفانا، فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: " هو الطهور ماؤه الحل ميتته "

63

حدثنا الربيع المرادي، قال: حدثنا شعيب بن الليث، قال: حدثنا الليث، عن يزيد

بن أبي حبيب، عن أبي كثير جلاح، أن سعيد بن أبي سلمة المخزومي أخبره، أن المغيرة بن أبي بردة أخبره، أبا هريرة، يقول: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فجاءه صياد، فقال: يا رسول الله، إنا ننطلق في البحرين نريد الصيد، فيحمل أحدنا معه الإداوة أو الاثنين وهو يرجو أن يجد الصيد قريبا، فربما وجده كذلك، وربما لم يجد الصيد حتى يبلغ من البحرين مكانا لم يظن أن يبلغه، فلعله يحتلم أو يتوضأ، فإن اغتسل أو توضأ به في كل صلاة فقد الماء، فلعل أحدنا أن يهلكه العطش فما ترى يا رسول الله في ماء البحر، أنغتسل به أو نتوضأ إذا خفنا ذلك؟ فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: " نعم، فاغتسلوا منه وتوضئوا فإنه الطهور ماؤه الحل ميتته "

Ed. Dr. Sa'd al-Din Unal — the Islamic Research Center of the Turkish Religious Endowment, Istanbul — 1st ed.