Skip to content

Books to be read, not browsed

638 — أحكام القرآن الكريم

From ⁧أحكام القرآن الكريم⁩ by ⁧أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي⁩ — leaf 682 of 2,166.

638

حدثنا يونس، قال: حدثنا ابن وهب، قال: حدثني عمرو بن الحارث، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثله قال: ففي هذا دليل أن لله عز وجل في الخيل حقا ولا حجة في هذا الحديث لأبي حنيفة ولا لزفر، لأنه لم يذكر فيها سائمة ولا غيرها، ولأن الأموال فيها حقوق سوى الزكوات

639

كما حدثنا الربيع بن سليمان المرادي، قال: حدثنا أسد، قال: حدثنا شريك بن عبد الله، عن أبي حمزة، عن عامر، عن فاطمة بنت قيس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: " في المال حق سوى الزكاة " وتلا هذه الآية: {ليس البر أن تولوا وجوهكم} الآية

640

وكما حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا أبو حذيفة موسى بن مسعود، قال: حدثنا سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه ذكر الإبل، فقال: " إن فيها حقا " فسئل عن ذلك، فقال: " إطراق فحلها، وإعارة دلوها، ومنيحة سمينها " فهذه حقوق سوى الزكوات، وقد يجوز أن يكون الحق الذي ذكره رسول الله صلى

الله عليه وسلم في الخيل في حديث أبي هريرة هو مثل ذلك أيضا، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذكر ذلك في الخيل المتخذة تكرما وتحملا وهي المرتبطة، ولم يذكر في الخيل السائمة وقال بعضهم: لا صدقة في الخيل السائمة على حال من الأحوال، وممن قال ذلك مالك، والثوري، وأبو يوسف، ومحمد، والشافعي، حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، عن مالك بما حكيناه عنه من ذلك وحدثنا سليمان، عن أبيه، عن محمد، عن أبي يوسف بما حكيناه عنه من ذلك، قال محمد: وهو قولنا حدثنا محمد بن العباس، عن يحيى، عن الحسن، عن أبي يوسف بذلك أيضا، واحتجوا في ذلك بما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

Ed. Dr. Sa'd al-Din Unal — the Islamic Research Center of the Turkish Religious Endowment, Istanbul — 1st ed.