Skip to content

Books to be read, not browsed

58 — أحكام القرآن الكريم

From ⁧أحكام القرآن الكريم⁩ by ⁧أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي⁩ — leaf 65 of 2,166.

58

فحدثنا يزيد بن شناب، قال: حدثنا معاذ بن هشام، قال: حدثنا أبي، عن قتادة، عن موسى بن سلمة، وكريب، وعكرمة، عن ابن عباس، أنه كان يقول: " هما البحران لا يضرك بأيهما توضأت " ولما اختلفوا في ذلك طلبنا الوجه فيما اختلفوا فيه من كتاب الله عز وجل، فوجدنا الله عز وجل قد قال في كتابه بعقب ما ذكره من الطهارات بالماء: {فلم تجدوا ماء} ، فعم بذلك المياه كلها {فتيمموا صعيدا طيبا} ، ولم يبح التيمم إلا عند عدم المياه،

ففي ذلك دليل عند وجودها مباح له التطهر بها والتمسنا ذلك من سنة رسول الله صلى

الله عليه وسلم، فوجدنا فيها ما

59

حدثنا نصار بن حرب المسمعي، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: حدثنا مالك، عن صفوان بن سليم، عن سعيد بن سلمة، عن المغيرة بن أبي بردة، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال في ماء البحر: " هو الطهور ماؤه الحل ميتته "

60

حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكا حدثه، عن صفوان بن سليم، عن سعيد بن سلمة من آل ابن الأزرق، أن المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبد الدار، أخبره، أنه سمع أبا هريرة، يقول: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " هو الطهور ماؤه الحل ميتته "

Ed. Dr. Sa'd al-Din Unal — the Islamic Research Center of the Turkish Religious Endowment, Istanbul — 1st ed.