603
حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال أخبرني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، قال: هذه نسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتب في الصدقة، وهي عند آل عمر بن الخطاب: أقرأنيها سالم، وعبد الله ابنا عبد الله بن عمر، فوعيتها على وجهها، هي التي نسخ عمر بن عبد العزيز من سالم، وعبد الله ابني ابن عمر، حتى أمر على المدينة وأمر عماله بالعمل بها، ثم ذكر مثله
604
حدثنا فهد بن سليمان بن يحيى، قال حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل النهدي، قال: حدثنا عبد السلام بن حارث، عن يزيد بن عبد الرحمن أبي خالد الدالاني، عن إبراهيم الصايغ، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم: " في خمس وعشرين من الإبل بنت مخاض، فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر "
605
حدثنا أحمد بن داود، قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء، قال: حدثنا ابن المبارك، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يأخذ صدقات الإبل على هذا الكتاب، فذكر مثله
606
حدثنا أحمد بن داود، قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء، قال: حدثنا ابن المبارك، عن معمر، عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب لعمرو بن حزم: " في خمس من الإبل شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، فإذا كانت خمسا وعشرين
ففيها ابنة مخاض، فإن لم تكن في الإبل ابنة مخاض، فابن لبون "