Skip to content

Books to be read, not browsed

553 — أحكام القرآن الكريم

From ⁧أحكام القرآن الكريم⁩ by ⁧أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي⁩ — leaf 594 of 2,166.

553

حدثنا سليمان بن شعيب، قال: حدثنا الخصيب بن ناصح، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن قتادة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس في الرجل يستفيد المال، قال: " يزكيه حين يستفيده "

554

حدثنا يحيى بن عثمان، قال: حدثنا نعيم، قال: حدثنا ابن المبارك، قال: أخبرنا همام، عن عكرمة، عن ابن عباس، في الرجل يستفيد المال، فقال: " يزكيه حين يستفيده " وقال قائلون منهم: لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول منذ يوم يقع ملكه عليه وممن قال ذلك منهم: أبو حنيفة، وابن أبي ليلى، والشافعي، والثوري، وزفر، وأبو يوسف، ومحمد، وسائر أهل العلم غير المخالفين لهم ممن ذكرنا ورووا ذلك عن أبي بكر الصديق، وعن عثمان، وعن علي بن أبي طالب، وعن عائشة، وعن ابن عمر رضي الله عنهم

555

حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكا أخبره، عن محمد بن عقبة، مولى آل الزبير، أنه سأل القاسم بن محمد، عن مكاتب له قاطعه بمال عظيم عليه، هل عليه فيه زكاة فقال القاسم: إن أبا بكر الصديق " لم يكن يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول " قال القاسم: وكان أبو بكر رضي الله عنه إذا أعطى الناس أعطياتهم سأل الرجل: هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة؟ فإن قال: نعم، أخذ من عطائه زكاة ماله ذلك، وإن قال: لا، سلم إليه عطاءه ولم يأخذ منه شيئا

556

حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكا أخبره، عن عمرو بن حسين، عن عائشة رضي الله عنها ابنة قدامة، عن أبيها قدامة بن مظعون، قال: " كنت إذا جئت عثمان بن عفان أقبض عطائي سألني: هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة؟ فإن قلت: نعم، أخذ من عطائي زكاة ذلك المال، وإن قلت: لا، دفع إلي عطائي وافرا "

Ed. Dr. Sa'd al-Din Unal — the Islamic Research Center of the Turkish Religious Endowment, Istanbul — 1st ed.