526
حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكا أخبره، عن نافع، عن ابن عمر " أنه كان يحلي بناته وجواريه الذهب، ثم لا يخرج منه الزكاة "
527
حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكا أخبره، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، أن عائشة رضي الله عنها، كانت " تلي مال أخيها يتامى في حجرها، لهن الحلي فلا تخرج منه الزكاة "
528
حدثنا أبو بكرة، قال: حدثنا إبراهيم بن يسار الرمادي، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله، أنه سئل عن الحلي أفيه زكاة؟ فقال: لا فقال له إسماعيل بن عبد الرحمن بن خالد المخزومي: " وإن كان ألف دينار؟ فقال: ألف دينار كثير أو كبير "
529
حدثنا علي بن شيبة، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا سفيان الثوري، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله، أنه سئل عن الحلي أفيه زكاة؟ فقال: لا فقال له رجل: وإن كان ألف دينار؟، فقال: ألف دينار كثير " وقال قائلون: الزكاة واجبة فيه كما تجب فيه لو كان عينا وممن قال بذلك منهم أبو حنيفة، وزفر، وأبو يوسف، ومحمد بن الحسن وقد روي ذلك عن عمر بن الخطاب، وابن مسعود
530
حدثنا أبو بكرة، قال: حدثنا أبو عمرو الضرير، قال: أخبرنا سفيان بن عيينة،
عن مساور الوراق، عن شعيب بن يسار، قال: كتب عمر إلى أبي موسى من نساء المؤمنين " فليتهادين بينهن وليزكين حليهن "