503
وكما حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا وهب بن جرير، قال: حدثنا شعبة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، قال: " يكفيك قراءة الإمام "
504
وكما حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكا حدثه، عن نافع، عن ابن عمر، كان إذا سئل هل يقرأ أحد خلف الإمام؟ يقول: " إذا صلى أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءة الإمام " قال: وكان ابن عمر لا يقرأ خلف الإمام
ومنهم زيد بن ثابت، وجابر بن عبد الله
505
كما حدثنا يونس، قال: حدثنا ابن وهب، قال: حدثني حيوة، عن بكر بن عمرو، عن عبد الله بن مقسم، أنه سأل ابن عمر، وزيد بن ثابت، وجابر بن عبد الله، فقالوا: " لا نقرأ خلف الإمام في شيء من الصلوات " ومنهم أبو الدرداء
506
كما حدثنا بحر، قال: حدثنا ابن وهب، قال: حدثني معاوية بن صالح، عن أبي الزاهر، عن كثير بن مرة، عن أبي الدرداء رضي الله عنه، أن رجلا، قال: " يا رسول الله، في كل الصلاة قرآن؟ قال: نعم فقال رجل من الأنصار: وجبت قال: وقال لي أبو الدرداء: أرى أن الإمام إذا أم القوم فقد كفاهم "، وكان ما قال هؤلاء في هذا أولى عندنا مما روى أبو السائب، وعبد الرحمن في خلافه عن أبي هريرة، فإن قال قائل: قد روي عن عبادة بن الصامت، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، توقيفه الناس عن نهيه إياهم عن القراءة خلفه على إخراجه فاتحة الكتاب من ذلك وذكر في ذلك ما