Skip to content

Books to be read, not browsed

381 — أحكام القرآن الكريم

From ⁧أحكام القرآن الكريم⁩ by ⁧أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي⁩ — leaf 414 of 2,166.

381

حدثنا أبو أمية، قال حدثنا معاوية بن عمرو الأزدي، قال: حدثنا زائدة بن قدامة، عن الأشعث، فذكر بإسناده مثله

382

حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا عفان بن مسلم، قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد، قال: حدثنا عطية بن الحارث، قال: حدثنا محمد بن رماث، قال: غزوت مع سعيد بن العاص فسأل الناس أيكم شهد صلاة الخوف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال حذيفة: أنا، ثم ذكر مثله، وزاد: " فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم ركعتان ولهم ركعة"

383

حدثنا أبو بكرة، قال: حدثنا أبو داود الطيالسي، قال: حدثنا المسعودي، عن يزيد الفقير، عن جابر بن عبد الله، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يلي العدو، ثم ذكر مثل ذلك سواء ففي هذه الآثار دخول الطائفتين مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة إحداهما بعد الأخرى على ما في الآثار الأول، ولم يذكر فيها القضاء، فهذا عندنا على أنهم قد قضوا ركعة على ما في الآثار الأول، وليس تركهم ذكر القضاء مما يدل على أنهم لم يقضوا إذ كان يحتمل قوله: " وللقوم مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعة ركعة "

وفي هذا الباب آثار أخر تركنا ذكرها، لأنا لا نعلم أحدا من أهل العلم تعلق بها ولا ذهب إليها، والآية التي تلوناها تدفعها فأما أبو حنيفة وزفر، ومحمد، فكانوا يذهبون في صلاة الخوف إلى مثل ما رويناه فيها عن عبد الله بن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسواء عندهم كان العدو في القبلة أو فيما سواها، غير أنهم كانوا يقولون: إن الإمام إذا فرغ من الصلاة انصرفت الطائفة الثانية قبل أن تقضي حتى تقوم بإزاء العدو، ثم تأتي الطائفة الأولى فيقضون

الركعة الأولى وحدانا بغير قراءة، ثم تنصرف الطائفة الأولى فتقوم بإزاء العدو، وتأتي الطائفة الثانية فيقضون الركعة الثانية وحدانا بقراءة وحديث ابن عمر عندنا فهذا معناه، وإن كان غير منصوص فيه تقديم قضاء إحدى الطائفتين قبل الأخرى، لأن كل واحدة من الطائفتين محتاجة إلى الحراسة من صاحبتها في الركعة التي تقضيها كصاحبتها إليها في الركعة التي صلتها مع الإمام حدثنا سليمان بن شعيب، قال: حدثنا أبي، عن محمد، عن أبي حنيفة، وعن أبيه، عن محمد بما ذكرناه عنهما في هذا الكتاب وقد روي عن ابن مسعود في ذلك ما يوافق ما ذهبوا إليه فيه

Ed. Dr. Sa'd al-Din Unal — the Islamic Research Center of the Turkish Religious Endowment, Istanbul — 1st ed.