2051
حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا أبو عاصم، عن سفيان، عن عبد الرحمن بن عبد الله، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن جابر بن سمرة، عن عمر، قال: " إذا أدى النصف فهو غريم "، يعني المكاتب
2052
حدثنا ابن أبي داود، قال: حدثنا أحمد بن خالد الوهبي، قال: حدثنا المسعودي، عن القاسم، عن جابر بن سمرة، عن عمر، أنه قال: " أيها الناس، إنكم تكاتبون مكاتبين، فأيهم أدى النصف فلا رد عليه في الرق " فهذا عمر قد جعل المكاتب حرا بأدائه نصف مكاتبته غير أنا وجدنا عنه خلاف هذا القول وإن كان منقطع الإسناد، كما
2053
حدثنا علي بن شيبة، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن معبد الجهني، عن عمر، قال: " المكاتب عبد ما بقي عليه درهم " ومنهم ابن مسعود، روي عنه في ذلك ما
2054
حدثنا علي بن شيبة، قال: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا سفيان الثوري، عن منصور، عن إبراهيم، قال: قال عبد الله: " إذا أدى المكاتب ثلثا أو ربعا فهو غريم "
2055
حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا أبو عاصم، عن سفيان، عن جابر، عن الشعبي، قال: " كان عبد الله، وشريح، يقولان في المكاتب: إذا أدى الثلث فهو غريم "
وقد روي عن ابن مسعود خلاف هذا، وخلاف ما ذكرناه عن العلماء سواه فيما يعتق به من المكاتب كما
2056
حدثنا علي بن شيبة، قال: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا سفيان، عن المغيرة، عن إبراهيم، قال: قال عبد الله: " إذا أدى المكاتب قيمة رقبته فهو غريم " ومنهم جابر بن عبد الله، فروي عنه ما