Skip to content

Books to be read, not browsed

1971 — أحكام القرآن الكريم

From ⁧أحكام القرآن الكريم⁩ by ⁧أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي⁩ — leaf 2,054 of 2,166.

1971

حدثنا بكار، قال: حدثنا أبو عاصم، قال: حدثنا ابن جريج، قال: أخبرني يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن ابن عباس، أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما لي عهد بأهلي منذ عفرنا النخل، فوجدت مع امرأتي رجلا وزوجها مصفر، حمش، سبط الشعر، والذي رميت به إلى السواد، جعد قطط فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اللهم بين "، ثم لاعن بينهما، فجاءت به يشبه الذي رميت به

1972

حدثنا الربيع المرادي، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني ابن أبي الزناد، عن أبيه، قال: حدثنا القاسم، عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لاعن بين العجلاني وامرأته، وكانت حبلى، فقال زوجها: والله ما قربتها منذ عفرنا النخل والعفر أن يسقى النخل بعد أن يترك من السقي بعد الإتيان بشهرين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اللهم بين "، فزعموا أن زوج المرأة كان حمش الذراعين والساقين، أصهب الشعر، وكان الذي رميت به ابن السحماء

قال: فجاءت بغلام أسود أجلى، جعد قطط، عبل الذراعين، خدل الساقين قال القاسم: فقال ابن شداد بن الهاد: يا أبا عباس، هي المرأة التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لو كنت راجما بغير بينة لرجمتها " فقال ابن عباس: لا، ولكن تلك المرأة كانت قد أعلنت في الإسلام

1973

حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا أبو عامر، قال: حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن، عن أبي الزناد، عن القاسم، عن ابن عباس، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بهذا المعنى وقد روي عن ابن عباس في هذا الحديث بزيادة على ما رويناه كما

Ed. Dr. Sa'd al-Din Unal — the Islamic Research Center of the Turkish Religious Endowment, Istanbul — 1st ed.