1876
حدثنا نصر بن مرزوق، وابن أبي داود، قالا: حدثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني الليث، قال: حدثني عقيل، عن ابن شهاب، قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن، أن فاطمة، أخبرته، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: " اعتدي في بيت ابن أم مكتوم "، فأنكر الناس عليها ما كانت تحدث به من خروجها قبل أن تحل فهذا أبو سلمة أو الزهري يخبر أن الناس قد أنكروا على فاطمة ما أخبرت به من ذلك، وذلك لا يكون إلا إخبارا عن الناس الذين هم حجة، ويجب بإنكارهم عليها ما روت من ذلك تركه والأخذ بغيره وقد روي عن عائشة من وجه غير ما تقدم فيما رويناه عنها في هذا أن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة كان بالخروج لمعنى لا يكون لغيرها من المطلقات المبتوتات ممن ليس فيه ذلك المعنى
1877
حدثنا يونس، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، قال: " دخلت على مروان، فقلت: إن امرأة من أهلك طلقت، فمرت علينا آنفا وهي تنتقل، فعبت ذلك عليهم، فقال: أمرتنا فاطمة ابنة قيس وأخبرتنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تنتقل حين طلقها زوجها إلى ابن أم مكتوم، فقال مروان: أجل هي أمرتهم بذلك قال عروة: فقلت: أم والله لقد عابت ذلك عائشة أشد العيب، وقالت: إن فاطمة كانت في مكان وحش، فخيف على ناحيتها، فلذلك أرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم " وقد روي عن فاطمة نفسها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان أمرها بالنقلة لمعنى خافه عليها من زوجها