Skip to content

Books to be read, not browsed

1865 — أحكام القرآن الكريم

From ⁧أحكام القرآن الكريم⁩ by ⁧أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي⁩ — leaf 1,944 of 2,166.

1865

حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا الزهراني، قال: حدثنا شعبة،

عن الأعمش، قال: قلت لإبراهيم: إذا حدثتني فأسند فقال: إذا قلت: قال عبد الله، فلم أقل ذلك حتى حدثنيه غير واحد، وإذا قلت: حدثني فلان، عن فلان، فهو الذي حدثني فدل ذلك على أن مذهب إبراهيم كان فيما ذكره عن أحد من الصحابة ممن لم يلقه، كما كان مذهبه فيما رواه عن عبد الله كذلك وقد

روي عن عمر في هذا المعنى من غير حديث حماد بن أبي سليمان ما:

1866

حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا محمد بن كثير، قال: حدثنا سفيان، عن سلمة، عن الشعبي، عن فاطمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: " أنه لم يجعل لها حين طلقها زوجها ثلاثا، سكنى ولا نفقة " فذكرت ذلك لإبراهيم، فقال: قد رفع ذلك إلى عمر، فقال: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لها السكنى والنفقة فهذا مثل ما روى حماد عن الشعبي غير ذكر عمر أن لها السكنى والنفقة، مما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن فيه ما يدل على حديث حماد من تلك الزيادة لقوله في حديث حماد بن سلمة هذا: " وسنة نبينا " ولا يكون ذلك إلا وما حكته فاطمة عنده مخالف لكتاب الله عز وجل ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وروي من غير حديث حماد بن سلمة في ذلك عن عمر وعبد الله من قولهما ما

1867

حدثنا فهد بن سليمان، قال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن عمر، وعبد الله، أنهما كانا يقولان: " المطلقة لها السكنى والنفقة "

وكان الشعبي يذكر عن فاطمة ابنة قيس، عن النبي صلى الله عليه وسلم: " أنها ليس لها نفقة ولا سكنى "

Ed. Dr. Sa'd al-Din Unal — the Islamic Research Center of the Turkish Religious Endowment, Istanbul — 1st ed.