1865
حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا الزهراني، قال: حدثنا شعبة،
عن الأعمش، قال: قلت لإبراهيم: إذا حدثتني فأسند فقال: إذا قلت: قال عبد الله، فلم أقل ذلك حتى حدثنيه غير واحد، وإذا قلت: حدثني فلان، عن فلان، فهو الذي حدثني فدل ذلك على أن مذهب إبراهيم كان فيما ذكره عن أحد من الصحابة ممن لم يلقه، كما كان مذهبه فيما رواه عن عبد الله كذلك وقد
روي عن عمر في هذا المعنى من غير حديث حماد بن أبي سليمان ما:
1866
حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا محمد بن كثير، قال: حدثنا سفيان، عن سلمة، عن الشعبي، عن فاطمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: " أنه لم يجعل لها حين طلقها زوجها ثلاثا، سكنى ولا نفقة " فذكرت ذلك لإبراهيم، فقال: قد رفع ذلك إلى عمر، فقال: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لها السكنى والنفقة فهذا مثل ما روى حماد عن الشعبي غير ذكر عمر أن لها السكنى والنفقة، مما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن فيه ما يدل على حديث حماد من تلك الزيادة لقوله في حديث حماد بن سلمة هذا: " وسنة نبينا " ولا يكون ذلك إلا وما حكته فاطمة عنده مخالف لكتاب الله عز وجل ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وروي من غير حديث حماد بن سلمة في ذلك عن عمر وعبد الله من قولهما ما
1867
حدثنا فهد بن سليمان، قال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن عمر، وعبد الله، أنهما كانا يقولان: " المطلقة لها السكنى والنفقة "
وكان الشعبي يذكر عن فاطمة ابنة قيس، عن النبي صلى الله عليه وسلم: " أنها ليس لها نفقة ولا سكنى "