Skip to content

Books to be read, not browsed

1792 — أحكام القرآن الكريم

From ⁧أحكام القرآن الكريم⁩ by ⁧أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي⁩ — leaf 1,869 of 2,166.

1792

كما حدثنا روح بن الفرج، قال: حدثنا عمرو بن خالد، قال: حدثنا زهير بن معاوية، قال: حدثنا أبو إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله، قال: " من أراد

الطلاق الذي هو الطلاق فليطلق عند طهر من غير جماع فليقل: اعتدي، فإن بدا له راجعها، وأشهد رجلين، وإلا كان الثانية في مرة أخرى "، فكذلك قال الله عز وجل: {الطلاق مرتان} وقد روي عن ابن مسعود في ذلك ما

1793

حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا سعيد بن عامر الضبعي، ووهب بن جرير، قالا: حدثنا شعبة، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله، في قوله عز وجل: " {يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن} ، أن يطلقها طاهرا، ثم يدعها حتى تنقضي عدتها، أو يراجعها إن شاء " وهذا الذي في هذه الأحاديث التي رويناها من أنواع الطلاق المأمور به في الطهر الذي لم يتقدمه فيه جماع، قول أهل العلم لا نعلم بينهم فيه اختلافا وقد روي عن سالم، ونافع، عن ابن عمر في قصته في طلاقه امرأته حائضا، وفي أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر بما أمره أن يأمره به في ذلك، زيادة على ما في الآثار الأول التي ذكرنا في هذا الباب

1794

كما حدثنا يزيد بن سنان، ونصر بن مرزوق، وابن أبي داود، قالوا: حدثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني الليث، قال: حدثني عقيل، عن ابن شهاب، قال: أخبرني سالم، أن عبد الله بن عمر، أخبره، أنه طلق امرأة له وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغيظ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ليراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها، فتلك العدة كما أمر الله عز وجل "

Ed. Dr. Sa'd al-Din Unal — the Islamic Research Center of the Turkish Religious Endowment, Istanbul — 1st ed.