Skip to content

Books to be read, not browsed

1756 — أحكام القرآن الكريم

From ⁧أحكام القرآن الكريم⁩ by ⁧أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي⁩ — leaf 1,831 of 2,166.

1756

حدثنا محمد بن خزيمة، قال: حدثنا حجاج بن المنهال، قال: حدثنا حماد، قال: أخبرنا هشام بن عروة، عن أبيه، قال: البدنة إذا احتاج إليها سائقها ركبها ركوبا غير قادح "

1757

كما حدثنا محمد بن خزيمة، قال: حدثنا حجاج بن منهال، قال: حدثنا حماد، عن قيس، عن عطاء، قال: " البدنة إذا احتاج إليها سائقها ركبها ركوبا غير قادح " وقالت طائفة من أهل العلم: المراد بهذا

{بهيمة الأنعام} قبل أن توجب لله عز وجل، وقبل أن تقلد، وقبل أن تجعل بدنا لأهلها، فيها المنافع التي تنتفع بها منها فإذا قلدت، ووجبت لله عز وجل، حرم ذلك عليهم منها إلا من ضرورة تضطرهم إلى ذلك منها

والأجل المسمى المراد عندهم في هذه الآية أن تصير البهيمة لله عز وجل هديا، فإذا صارت كذلك حرم على أهلها الانتفاع بها كما كانوا ينتفعون بها قبل زوال إملاكهم عنها وقد روي هذا المذهب أيضا عن إبراهيم النخعي، وهو خلاف المذهب الأول الذي رويناه عنه في الفصل الأول من هذا الباب

1758

حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا بشر بن عمر الزهراني، قال: حدثنا شعبة، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال: " لا يشرب لبن البدنة، ولا يركبها إلا أن يضطر إلى ذلك " وقد روي عن غيره من المتقدمين في تأويل هذه الآية هذا المذهب أيضا منهم مجاهد كما

1759

حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا أبو عامر العقدي، عن شعبة، عن الحكم، عن مجاهد، " {لكم فيها منافع إلى أجل مسمى} ، قال: في ظهورها، وألبانها، وأصوافها، وأوبارها حتى تصير بدنا "

Ed. Dr. Sa'd al-Din Unal — the Islamic Research Center of the Turkish Religious Endowment, Istanbul — 1st ed.