Skip to content

Books to be read, not browsed

1678 — أحكام القرآن الكريم

From ⁧أحكام القرآن الكريم⁩ by ⁧أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي⁩ — leaf 1,746 of 2,166.

1678

وإذا محمد بن خزيمة، قد حدثنا، قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، قال: حدثنا الحجاج الصواف، قال: أخبرني يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن الحجاج بن عمرو الأنصاري، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: " من عرج أو كسر فقد حل، وعليه حجة أخرى " قال: فحدثت بذلك ابن عباس، وأبا هريرة، فقالا: صدق

1679

وإذا إبراهيم بن أبي داود، قد حدثنا، قال: حدثنا يحيى بن مليح الوحاظي، قال: حدثنا معاوية بن سلام، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، قال: قال عبد الله بن رافع مولى أم سلمة أنا سألت الحجاج بن عمرو عمن حبس، وهو محرم؟ فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من عرج أو كسر فقد حل، وعليه حجة أخرى " قال: فحدثت بذلك ابن عباس، وأبا هريرة، فقالا: صدق

ففي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا في الحصر بالكسر والعرج، وأنهما واجبان الحل للمحرم بالحج، ما يدل على مذهب عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس في الحصر بالمرض، أنه كالحصر بالعدو سواء، وهكذا كان أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد بن الحسن يقول في ذلك كما حدثنا سليمان بن شعيب، عن أبيه، عن محمد بن الحسن، عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة، وعن أبيه، عن محمد، عن

أبي يوسف، وعن أبيه، عن محمد بما ذكرناه عنهم وأما مالك بن أنس، ومحمد بن إدريس الشافعي فكانا يذهبان إلى أن الإحصار الذي يوجب الحل للمحرم هو الإحصار بالعدو خاصة، لا ما سواه من الأمراض وغيرها

Ed. Dr. Sa'd al-Din Unal — the Islamic Research Center of the Turkish Religious Endowment, Istanbul — 1st ed.