158
قد حدثنا ابن أبي داود، قال: حدثنا عمرو بن خالد، قال: حدثنا عبيد الله بن عمرو، عن أيوب، عن أبي قلابة، أن رجلا سأل عائشة: ما يحل للرجل من امرأته إذا كانت حائضا؟ قالت: " كل شيء إلا فرجها "
159
حدثنا ابن أبي داود، قال: حدثنا عمرو، قال: حدثنا عبيد الله، عن أيوب، عن أبي معشر، عن إبراهيم، عن مسروق، عن عائشة مثل ذلك
160
حدثنا الربيع المرادي، قال: حدثنا شعيب بن الليث، قال: حدثنا الليث، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن أبي مرة، مولى عقيل، عن حكيم بن عقال، قال: سألت عائشة، قلت: ما يحرم علي من امرأتي إذا حاضت؟ قالت: " فرجها " قالوا: وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على هذا المعنى أيضا فذكروا ما
161
حدثنا الربيع المرادي، قال: حدثنا أسد، قال: حدثنا يحيى بن عيسى، عن الأعمش، عن ثابت بن عبيد، عن القاسم بن محمد، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ناوليني الخمرة من المسجد "، فقلت: إني حائض، فقال: " ليس حيضتك في يدك "
162
حدثنا الربيع المرادي، قال: حدثنا أسد، قال: حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن البهي، عن ابن عمر، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثله
163
حدثنا الربيع، قال: حدثنا أسد، قال: حدثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن البهي، عن عائشة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثله ولم يذكر ابن عمر ففي هذه الأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لعائشة: " ليس حيضتك في يدك، فدل ذلك على أن كل عضو منها ليس فيه الحيضة في الطهارة، بمعنى ما كان عليه قبل الحيض ودليل على أن الحيض لم يغير شيئا من المرأة عما كان عليه قبل الحيض غير موضع الحيض خاصة، وممن ذهب إلى هذا القول محمد بن الحسن فيما حدثنا سليمان بن شعيب عن أبيه وهو قول مالك، والشافعي، وأما أبو حنيفة فكان يذهب في ذلك إلى القول الأول ويمنع من مجامعة الحيض إلا فيما فوق الإزار، ومما ثبت ما ذهب إليه أبو حنيفة من ذلك ما