Skip to content

Books to be read, not browsed

1637 — أحكام القرآن الكريم

From ⁧أحكام القرآن الكريم⁩ by ⁧أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي⁩ — leaf 1,704 of 2,166.

1637

كما قد حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد، قال: " وكان ابن عباس يرى الشاة {فما استيسر من الهدي} "

1638

وكما قد حدثنا حسين بن نصر، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا سفيان، عن حبيب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: " {فما استيسر من الهدي} ، شاة "

1639

وكما قد حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا وهب بن جرير، قال: حدثنا شعبة، عن أبي جمرة، قال: " سئل ابن عباس عن: {فما استيسر من الهدي} ، قال: جزور، أو بقرة، أو شاة، أو شرك في دم "

1640

وكما قد حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا وهب، قال: حدثنا شعبة، عن يزيد، عن سعيد بن جبير، ومجاهد، عن ابن عباس " {فما استيسر من الهدي} ، قال: شاة " وقد روي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، أنه ذبح عن متعته على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تيسا

1641

كما قد حدثنا عبيد بن محمد البزار، قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك، قال: حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن

أبي حبيبة، عن داود بن الحصين، عن القاسم، عن عائشة، قالت: " بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم غنما إلى سعد بن أبي وقاص، فأمره أن يقسمها في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقسمها حتى بقي تيس، فذبحه سعد عن نفسه، وتمتع "،

Ed. Dr. Sa'd al-Din Unal — the Islamic Research Center of the Turkish Religious Endowment, Istanbul — 1st ed.