1611
قد حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا عبد الله بن وهب، قال: حدثني الليث بن سعد، أن عطاء بن أبي رباح، حدثه عن صفوان بن يعلى بن منبه، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، " أن رجلا لبى بعمرة، وعليه جبة، وشيء من خلوق، فأمره أن ينزع الجبة، ويمسح خلوقه، ويصنع في عمرته ما يصنع في حجته "،
1612
وما قد حدثنا إبراهيم بن أبي داود، قال: حدثنا محمد بن المنهال، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن مطر الوراق، عن عطاء، عن يعلى بن منبه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثله
1613
وما قد حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا حبان بن هلال، قال: حدثنا همام، قال: حدثنا عطاء، عن صفوان بن يعلى بن منبه، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، نحوه، غير أنه قال: " اغسل عنك أثر الخلوق أو الصفرة "
1614
وما قد حدثنا أبو بكر بكار بن قتيبة، قال: حدثنا وهب بن جرير، قال: حدثنا أبي، قال: سمعت قيس بن سعد، يحدث عن عطاء، عن صفوان بن يعلى بن أمية، عن أبيه، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة وعليه جبة، وهو مصفر لحيته ورأسه، فقال: يا رسول الله، إني قد أحرمت وأنا كما ترى؟ فقال: " انزع عنك الجبة، واغسل عنك الصفرة، وما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك " ويجب على المعتمر فيما أصاب في عمرته من صيد ومن غيره مثل ما يجب عليه في ذلك لو أصابه في حجته، وسواء كان أصابه على جهل كان منه أنه حرام عليه في عمرته،
أو أصابه على علم منه أنه حرام عليه مما يجب عليه من الكفارات، لا يختلف ذلك وإن كان إثما في العلم، وغير إثم فيما سواه فإن قال قائل: وكيف يكون ذلك كذلك، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل في حديث يعلى بكفارة لما كان منه؟ قيل له: قد يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ترك ذلك لأن الرجل ممن لم تكن الحجة قامت عليه قبل انتهاكه الحرمة التي كان فيها وقد يجوز أن يكون الفرض في اجتناب ذلك في العمرة إنما كان بعد سؤال ذلك الرجل النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل جواب النبي صلى الله عليه وسلم إياه بما أجابه به فنظرنا في ذلك، فوجدنا: