1586
قد حدثنا يزيد بن سنان، قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان، قال: حدثنا سفيان الثوري، قال: حدثنا محمد بن طارق، عن طاوس، وأبي الزبير، عن عائشة، وابن عباس، " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر طواف الزيارة إلى الليل " ولم نعلم اختلافا أن للحاج بعد رميه جمرة العقبة، وبعد حلقه في يوم النحر أن ينفر إلى البيت في أي يومه ذلك شاء وأما اليومان اللذان بعد يومه ذلك من أيام النحر فإنا قد وجدنا حكمهما في حل الذبح فيهما كحكم يوم النحر في حل الذبح فيه، فكان القياس عندنا أن ما كان مفعولا فيه من الطواف الذي ذكرنا فجائز أن يفعل فيهما وقد روي عن أبي أيوب الأنصاري، وغيره من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على ما ذكرنا كما
1587
قد حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا عبد الله بن وهب، قال: أخبرني أفلح بن حميد بن نافع، أن أباه حدثه، " أنه كان مع أبي أيوب الأنصاري في رجال من
الأنصار " قال حميد: " فلم يفض منا أحد إلا آخر أيام التشريق النفر الآخر، إلا أحد معه أهله فيريد أن يتعجل لهم "
1588
وكما قد حدثنا يوسف بن يزيد، قال: حدثنا يعقوب بن أبي عباد، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أفلح بن حميد، عن أبيه، قال: " خرجت مع أبي أيوب الأنصاري إلى الحج في رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يفض أحد منهم إلا رجل كانت معه امرأته، فأحب أن يتعجل "