Skip to content

Books to be read, not browsed

1584 — أحكام القرآن الكريم

From ⁧أحكام القرآن الكريم⁩ by ⁧أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي⁩ — leaf 1,645 of 2,166.

1584

قد حدثنا الربيع بن سليمان المرادي، قال: حدثنا أسد بن موسى، قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل، قال: حدثنا جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر بن عبد الله، في حديثه عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر إلى البيت، فصلى بمكة الظهر، ثم أتى بني المطلب، وهم يسقون على بئر زمزم، فقال: " انزعوا بني عبد المطلب، فلولا يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم "، فناولوه دلوا، فشرب منه

وقد روي عن عبد الله بن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك ما

1585

قد حدثني به بعض أصحابنا، عن محمد بن عباد الطهراني، قال: أخبرنا عبد الرزاق، عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، " أن النبي صلى الله عليه وسلم زار البيت يوم النحر، وصلى الظهر بمنى " وقد روي عن عائشة، أنها قالت: أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه، ثم أتى منى، وقد ذكرنا هذا الحديث بإسناده عنها في الفصل الذي ذكرنا فيه رمي الجمار وقد روي عن عبد الله بن عباس، وعن عائشة، أيضا، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه أخر طواف الزيارة إلى الليل، كما

1586

قد حدثنا يزيد بن سنان، قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان، قال: حدثنا سفيان الثوري، قال: حدثنا محمد بن طارق، عن طاوس، وأبي الزبير، عن عائشة، وابن عباس، " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر طواف الزيارة إلى الليل " ولم نعلم اختلافا أن للحاج بعد رميه جمرة العقبة، وبعد حلقه في يوم النحر أن ينفر إلى البيت في أي يومه ذلك شاء وأما اليومان اللذان بعد يومه ذلك من أيام النحر فإنا قد وجدنا حكمهما في حل الذبح فيهما كحكم يوم النحر في حل الذبح فيه، فكان القياس عندنا أن ما كان مفعولا فيه من الطواف الذي ذكرنا فجائز أن يفعل فيهما وقد روي عن أبي أيوب الأنصاري، وغيره من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على ما ذكرنا كما

Ed. Dr. Sa'd al-Din Unal — the Islamic Research Center of the Turkish Religious Endowment, Istanbul — 1st ed.