1548
قد حدثنا يونس، قال: أخبرنا عبد الله بن وهب، أن مالكا، حدثه عن نافع، وعبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر، أن عمر بن الخطاب خطب بعرفة، فعلمهم أمر الحج، وقال لهم: " إذا جئتم منى، فمن رمى جمرة العقبة فقد حل له ما حرم عليه إلا النساء والطيب "
1549
هكذا حدثناه يونس، وحدثناه بعقبه، قال: أخبرنا عبد الله بن وهب، أن مالكا، حدثه عن نافع، وعبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: " من رمى الجمرة، ثم حلق، أو قصر، ونحر هديا إن كان معه، فقد حل له كل شيء إلا النساء والطيب حتى يطوف بالبيت " فأثبت في هذا الحديث الحلق أو التقصير ونحر الهدي إذا كان معه هدي، وقد روي عن مالك، وغيره، أنه إذا رمى وحلق فقد حل له كل شيء مما كان حراما عليه بإحرامه إلا النساء والطيب والصيد وطائفة منهم تقول: إذا رمى وحلق فقد حل له كل شيء كان حراما عليه قبل ذلك إلا النساء خاصة ويروون في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما
1550
قد حدثنا علي بن معبد، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا الحجاج بن أرطاة، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عمرة، عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء "،