Skip to content

Books to be read, not browsed

1502 — أحكام القرآن الكريم

From ⁧أحكام القرآن الكريم⁩ by ⁧أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي⁩ — leaf 1,562 of 2,166.

1502

وكما قد حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا حبان بن هلال، قال: حدثنا وهيب بن خالد، قال: حدثنا عبد الرحمن بن حرملة، عن يحيى بن هند، أنه سمع حرملة بن عمر وهو أبو عبد الرحمن، قال: حججت حجة الوداع مردفي سنان بن سنة، فلما وقفنا بعرفات رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعا إحدى أصبعيه على الأخرى، فقلت لعمي، ماذا يقول؟ قال: يقول: " ارموا الجمرة بمثل حصى الخذف "

1503

وكما قد حدثنا يونس، قال: أخبرني سفيان، قال: حدثني يزيد بن أبي زياد، عن سليمان بن عمرو بن الأحوص، عن أمه، أنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي جمرة العقبة من بطن الوادي، ثم قال: " يا أيها الناس، لا يقتل بعضكم بعضا، إذا رميتم الجمرة فارموها بمثل حصى الخذف "

1504

وكما قد حدثنا محمد بن خزيمة، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، عن الحجاج بن أرطاة، عن يزيد مولى الحارث، عن جندب، عن أمه، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: " ارموا الجمار بمثل حصى الخذف، ولا تقتلوا أنفسكم " وهكذا رماها به رسول الله صلى الله عليه وسلم كما

1505

قد حدثنا يزيد بن سنان، قال: حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، " أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمار بمثل حصى الخذف " فهكذا ينبغي للناس أن يرموا الجمار، ولا ينبغي لهم أن يتعدوا ما أمرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غيره من مقدار ما يرمون الجمار به، كما لا ينبغي لهم أن يتعدوا ذلك في عددهم وهكذا كان أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد بن الحسن يقولونه في هذا كما قد حدثنا سليمان بن شعيب، عن أبيه، عن محمد، عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة، وعن أبيه، عن محمد، عن أبي يوسف، وعن أبيه، عن محمد وكذا كان الشافعي في هذا أيضا وينبغي لمن رمى جمرة العقبة في يوم النحر أن يقطع التلبية عند أول حصاة يرميها بها، ولا ينبغي له أن يقطع التلبية دون ذلك، وإن كان أهل العلم قد اختلفوا في الوقت الذي ينبغي للحاج أن يقطع فيه التلبية، فقالت طائفة منهم: يقطعها إذا

رمى جمرة العقبة بأول حصاة يرميها بها يوم النحر كما ذكرنا، وممن قال ذلك منهم أبو حنيفة، وسفيان، وزفر، وأبو يوسف، ومحمد، والشافعي، حدثنا بذلك سليمان بن شعيب، عن أبيه، عن محمد، عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة، وعن أبيه، عن محمد، عن أبي يوسف، وعن أبيه، عن محمد وقالت طائفة منهم:

يقطع التلبية إذا توجه إلى عرفة وممن قال ذلك منهم مالك بن أنس

Ed. Dr. Sa'd al-Din Unal — the Islamic Research Center of the Turkish Religious Endowment, Istanbul — 1st ed.