Skip to content

Books to be read, not browsed

1186 — أحكام القرآن الكريم

From ⁧أحكام القرآن الكريم⁩ by ⁧أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي⁩ — leaf 1,238 of 2,166.

1186

فإنه قد حدثنا يزيد بن سنان، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عمر بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر، أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما نلبس من الثياب إذا أحرمنا؟ فقال: " لا تلبسوا السراويلات، ولا العمائم، ولا البرانس، ولا الخفاف إلا أن يكون أحد ليست له نعلان، فيلبس من خفين أسفل الكعبين "

1187

وحدثنا محمد بن عمرو بن يونس، قال حدثني أسباط بن محمد القرشي، عن سعيد بن أبي عروبة، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثله

1188

وحدثنا محمد بن خزيمة، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن أيوب، فذكر بإسناده مثله

1189

حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكا، حدثه، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثله

1190

حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثله فكان لبس السراويلات والعمائم والخفاف محظورا على المحرم إلا ما أبيح له، إذا لم يجد نعلين، من لباس الخفين بعد أن يكونا أسفل من الكعبين، فيكونان بذلك خارجين من حكم الخفاف إلى حكم ما سواها مما يشبه النعال التي لا تغطي الكعاب، فعقلنا بذلك أن تغطية ما

دون الكعاب من الأقدام مباحا للمحرمين وهكذا كان أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد يقولون في هذا فيما حدثنا سليمان، عن أبيه، عن محمد بما ذكرناه عن أبي حنيفة، وعن محمد، عن أبي يوسف، وعن أبيه، عن محمد، ذكرناه عنهم من ذلك وقد كان مالك يذهب إلى هذا أيضا وقد ذهب قوم من أهل العلم إلى أنه لا بأس أن يلبس المحرم الخفين إذا لم يجد النعلين، وأن يلبس السراويل إذا لم يجد الإزار واحتجوا في ذلك بما

Ed. Dr. Sa'd al-Din Unal — the Islamic Research Center of the Turkish Religious Endowment, Istanbul — 1st ed.