Skip to content

Books to be read, not browsed

1173 — أحكام القرآن الكريم

From ⁧أحكام القرآن الكريم⁩ by ⁧أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي⁩ — leaf 1,223 of 2,166.

1173

حدثنا محمد بن خزيمة، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: " خمس فواسق يقتلن في الحرم والإحرام: الكلب العقور، والفأرة، والحديا، والعقرب، والغراب " فكان الكلب العقور يرى كما يرى الكلاب التي لا تعقر، فيخرج من ذلك إلى العقر، وكذلك الحديا والغراب يريان كما يرى غيرهما من الطير، ثم يخرجان عن ذلك إلى الأذى لبني آدم في أبدانهم وأموالهم مما لا يفعله سواهما من الطير، وكذلك الفأرة تخرج عما يرى عليه إلى إحراق البيوت وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إنما سماها فاسقة لهذا المعنى

1174

حدثنا محمد بن حميد بن هشام الرعيني، قال: حدثنا علي بن معبد، قال: حدثنا موسى بن أعين، عن يزيد بن أبي زياد، عن يزيد بن أبي نعيم، عن أبي سعيد الخدري، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال: " يقتل المحرم الحية، والعقرب، والفأرة الفويسقة " قال يزيد: وعد غير هذا فلم أحفظه قلت: ولم سميت الفأرة الفويسقة؟ قال: استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة وقد أخذت فأرة فتيلة لتحرق على رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت، فقام إليها فقتلها، وأحل قتلها لكل محرم أو حلال، أفلا ترى أن أبا سعيد الخدري قد أخبر في هذا الحديث أنها إنما سميت فويسقة بخروجها إلى ما خرجت إليه من ذلك وكان الذي فيه من المراد بالجدال هو أن تماري صاحبك حتى تغضبه، وقد روي هذا القول عن غير واحد من التابعين

Ed. Dr. Sa'd al-Din Unal — the Islamic Research Center of the Turkish Religious Endowment, Istanbul — 1st ed.