Skip to content

Books to be read, not browsed

1077 — أحكام القرآن الكريم

From ⁧أحكام القرآن الكريم⁩ by ⁧أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي⁩ — leaf 1,126 of 2,166.

1077

حدثنا الربيع المرادي، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني سفيان الثوري، عن عمرو بن دينار، عن أبي فاختة، عن ابن عباس، قال: " المعتكف المجاور يصوم "

1078

حدثنا عبد الملك بن الحواري، قال: حدثنا الحميدي، عن سفيان، قال: حدثنا عمرو، قال: أخبرني أبو فاختة سعيد بن علاقة، قال: سمعت ابن عباس، يقول: " يصوم المجاور "، والمجاور: المعتكف

1079

حدثنا عبد الملك، قال: حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سليمان بن حرب، أن حماد بن زيد حدثه، أن رجلا قال لعمرو بن دينار: يا أبا محمد، كيف قول ابن عباس " على المجاور الصوم؟ "، قال: ليس كذلك قال ابن عباس، إنما قال: " المجاور يصوم " قالوا: فهذا من قول ابن عباس على المجاور يصوم اختيارا، لا فرضا، قيل لهم:

وكيف يجوز أن يتأولوا هذا الحديث على هذا المعنى؟ وأن يجعلوا قول ابن عباس: " المجاور يصوم " على إطلاق الصوم له في جواره؟ وهل كان الصوم قط محظورا عليه؟ أو توهم هذا أحد؟ ولكن قوله: " يصوم المجاور " على معنى يصوم حتى يكون معتكفا بإقامته في المسجد، فيكون معنى ما رواه الثوري، وابن عيينة، عن عمرو في ذلك قد رجع إلى معنى ما رواه شعبة، وحماد بن سلمة، وهشيم، عن عمرو في ذلك وقد روي عن غير واحد من

أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ابن عباس، وابن عمر إيجاب الصوم في الاعتكاف، فمن ذلك ما:

1080

حدثنا الربيع المرادي، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني أنس بن عياض، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، أن علي بن أبي طالب، قال: " لا اعتكاف إلا بصوم "

Ed. Dr. Sa'd al-Din Unal — the Islamic Research Center of the Turkish Religious Endowment, Istanbul — 1st ed.