Skip to content

Books to be read, not browsed

1040 — أحكام القرآن الكريم

From ⁧أحكام القرآن الكريم⁩ by ⁧أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي⁩ — leaf 1,090 of 2,166.

1040

حدثنا الربيع المرادي، قال: حدثنا ابن وهب، قال: قال مالك: لا أرى في الاعتكاف في كل مسجد أقيمت فيه الصلاة بأسا قال الله عز وجل: {وأنتم عاكفون في المساجد} كلها ولم يخص شيئا منها

هكذا حدثنا الربيع، عن ابن وهب، عن مالك وأما يونس: فحدثنا، عن ابن وهب، قال: قال مالك: الأمر الذي عندنا لا اختلاف فيه، أنه لا يكره الاعتكاف في كل مسجد تجمع فيه الجمعة قال: ولا أراه كره الاعتكاف في المساجد التي لا تجمع فيها الجمعة إلا كراهية أن يخرج المعتكف من مسجده الذي اعتكف فيه، إلى الجمعة أو يدعها قال:

مالك: فإن كان ذلك مسجدا لا تجمع فيه الجمعة، ولا يجب على صاحبه إتيان الجمعة في مسجد سواه، فإني لا أرى بأسا بالاعتكاف فيه لأن الله عز وجل، قال: {وأنتم عاكفون في المساجد} ، فعمم عز وجل المساجد كلها، ولم يخصص منها شيئا، قال مالك: فمن هنالك جاز له أن يعتكف في المسجد الذي لا تجمع فيه الجمعة، إذا كان لا يجب عليه أن يخرج منه إلى المسجد الذي تجمع فيه الجمعة وقد روي عن عائشة في الاعتكاف في غير هذه الثلاثة مساجد التي حظر حذيفة الاعتكاف فيما سواها، ما

1041

قد حدثنا الربيع بن سليمان المرادي، قال: حدثنا ابن وهب، قال: حدثنا محمد بن عمرو الشافعي، عن ابن جريج، عن عطاء، قال: " جاورت عائشة ثبير مما يلي منى في نذر نذرته، وكان عبد الرحمن أخوها نهاها، قال: ولا أراه نهاها إلا خشية أن تتخذ سنة وقد روي عن علي إباحة الاعتكاف في مساجد الجماعات كلها

Ed. Dr. Sa'd al-Din Unal — the Islamic Research Center of the Turkish Religious Endowment, Istanbul — 1st ed.