93
حدثنا ابن أبي داود، قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس، قال: حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن ناجية بن كعب، قال: تمارى ابن مسعود، وعمار في الرجل تصيبه الجنابة، ولا يجد الماء، فقال ابن مسعود: لا يصلي حتى يجد الماء، وقال عمار: كنت في الإبل فأصابتني جنابة، فلم أقدر على الماء، فتمعكت كما يتمعك الحمار، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك له، فقال: " إنما كان يكفيك من ذلك أن تيمم بالصعيد، فإذا قدرت على الماء اغتسل " فوفقنا بذلك على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أباح للجنب التيمم عند عدم الماء من سننه التيمم للجنابة عند عدم الماء، وفي ثبوت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم ثبوت قول من جعل الملامسة التي ذكرها الله عز وجل للجماع، وقد سد ذلك أيضا ما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حمله أمامة ابنة أبي العاص في الصلاة
94
حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكا حدثه، عن عامر بن عبد الله بن
الزبير، عن عمرو بن سليم الزرقي، عن أبي قتادة السلمي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ابنة أبي العاص بن ربيعة بن عبد شمس، فإذا سجد وضعها، وإذا قام حملها "
95
حدثنا عبد الملك بن مروان أبو بشر الرقي، قال: حدثنا حجاج بن محمد، عن ابن جريج، قال: أخبرني عامر بن عبد الله بن الزبير، أن عمرو بن سليم الزرقي أخبره، أنه سمع أبا قتادة، يقول: " كان النبي صلى الله عليه وسلم، يصلي وأمامة ابنة زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ابنة أبي العاص بن الربيع على رقبته، إذا ركع وضعها، وإذا قام من سجوده أخذها فأعادها على رقبته "