22 - وبلغة خزاعة
vol. 3 · p. 45
3994 وآية تحريم الميتة خص منها الجراد بالسنة وآية ثلاثة قروء خص منها الأمة بالسنة
3995 وقوله ماء طهورا خص منه المتغير بالسنة
3996 وقوله والسارق والسارقة فاقطعوا خص منه من سرق دون ربع دينار بالسنة
3997 ومن أمثلة ما خص بالإجماع آية المواريث خص منها الرقيق فلا يرث بالإجماع ذكره مكي
3998 ومن أمثلة ما خص بالقياس آية الزنا فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة خص منها العبد بالقياس على الأمة المنصوصة في قوله فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب المخصص لعموم الآية ذكره مكي أيضا
3999 من خاص القرآن ما كان مخصصا لعموم السنة وهو عزيز ومن أمثلته قوله تعالى حتى يعطوا الجزية خص عموم قوله صلى الله عليه وسلم ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله )
4000 وقوله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى خص عموم نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الأوقات المكروهة بإخراج الفرائض
4001 وقوله ومن أصوافها وأوبارها الآية خص عموم قوله صلى الله عليه وسلم ( ما أبين من حي فهو ميت )
4002 وقوله والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم خص عموم قوله صلى الله عليه وسلم ( لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي )
4003 وقوله فقاتلوا التي تبغي خص عموم قوله صلى الله عليه وسلم ( إذا التقى المسلمان بالسيف فالقاتل والمقتول في النار )
23 - وبلغة عمان
vol. 3 · p. 46
4004 الأول إذا سيق العام للمدح أو الذم فهل هو باق على عمومه فيه مذاهب أحدها نعم إذ لا صارف عنه ولا تنافي بين العموم وبين المدح أو الذم
والثاني لا لأنه لم يسق للتعميم بل للمدح أو للذم
والثالث وهو الأصح التفصيل فيعم إن لم يعارضه عام آخر لم يسق لذلك ولا يعم ن عارضه ذلك جمعا بينهما
مثاله ولا معارض قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم
ومع المعارض قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنه سيق للمدح وظاهره يعم الأختين بملك اليمين جمعا وعارضه في ذلك وأن تجمعوا بين الأختين فإنه شامل لجمعهما بملك اليمين ولم يسق للمدح فحمل الأول على غير ذلك بأن لم يرد تناوله له
4005 ومثاله في الذم والذين يكنزون الذهب والفضة الآية فإنه سيق للذم وظاهره يعم الحلي المباح وعارضه في ذلك حديث جابر ( ليس في لحلي زكاة ) فحمل الأول على غير ذلك
4006 الثاني اختلف في الخطاب الخاص به صلى الله عليه وسلم نحو يا أيها النبي يا أيها الرسول هل يشمل الأمة فقيل نعم لأن أمر القدوة أمر لأتباعه معه عرفا والأصح في الأصول المنع لاختصاص الصيغة به
4007 الثالث اختلف في الخطاب ب ( يأيها الناس ) هل يشمل الرسول صلى الله عليه وسلم على مذاهب أصحها وعليه الأكثرون نعم لعموم الصيغة له
4008 أخرج ابن أبي حاتم عن الزهري قال إذا قال الله ( يأيها الذين آمنوا افعلوا ) فالنبي صلى الله عليه وسلم منهم
4009 والثاني لا لأنه ورد على لسانه لتبليغ غيره ولما له من الخصائص