1 - فصل
vol. 4 · p. 456
والثاني جردوه في الخط من النقط والتعشير
6231 وقال البيهقي الأبين أنه أراد لا تخلطوا به غيره من الكتب لأن ما خلا القرآن من كتب الله إنما يؤخذ عن اليهود والنصارى وليسوا بمأمونين عليها
6232 أخرج ابن أبي داود في كتاب المصاحف عن ابن عباس أنه كره أخذ الأجرة على كتابة المصحف
6233 وأخرج مثله عن أيوب السختياني
6234 وأخرج عن ابن عمر وابن مسعود أنهما كرها بيع المصاحف وشراءها وأن يستأجر على كتابتها
6235 وأخرج عن مجاهد وابن المسيب والحسن أنهم قالوا لا بأس بالثلاثة
6236 وأخرج عن سعيد بن جبير أنه سئل عن بيع المصاحف فقال لا بأس إنما يأخذون أجور أيديهم
6237 وأخرج عن ابن الحنفية أنه سئل عن بيع المصحف قال لا بأس إنما تبيع الورق
6238 وأخرج عن عبد الله بن شقيق قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يشددون في بيع المصاحف
6239 وأخرج عن النخعي قال المصحف لا يباع ولا يورث
6240 وأخرج عن ابن المسيب أنه كره بيع المصاحف وقال أعن أخاك بالكتاب أوهب له
6241 وأخرج عن عطاء عن ابن عباس قال اشتر المصاحف ولا تبعها
6242 وأخرج عن مجاهد أنه نهى عن بيع المصاحف ورخص في شرائها
6243 وقد حصل من ذلك ثلاثة أقوال للسلف ثالثها كراهة البيع دون الشراء وهو أصح الأوجه عندنا كما صححه في شرح المهذب ونقله في زوائد
vol. 4 · p. 457
الروضة عن نص الشافعي قال الرافعي وقد قيل إن الثمن متوجه إلى الدفتين لأن كلام الله لا يباع
وقيل إنه بدل من أجرة النسخ
انتهى
6244 وقد تقدم إسناد القولين إلى ابن الحنفية وابن جبير وفيه قول ثالث أنه بدل منهما معا أخرج ابن أبي داود عن الشعبي قال لا بأس ببيع المصاحف إنما يبيع الورق وعمل يديه
6245 قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام في القواعد القيام للمصحف بدعة لم تعهد في الصدر الأول والصواب ما قاله النووي في التبيان من استحباب ذلك لما فيه من التعظيم وعدم التهاون به
6246 يستحب تقبيل المصحف لأن عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه كان يفعله وبالقياس على تقبيل الحجر الاسود ذكره بعضهم ولأنه هديه من الله تعالى فشرع تقبيله كما يستحب تقبيل الولد الصغير
6247 وعن أحمد ثلاث روايات الجواز والاستحباب والتوقف وإن كان فيه رفعة وإكرام لأنه لا يدخله قياس ولهذا قال عمر في الحجر لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك
6248 يستحب تطييب المصحف وجعله على كرسي ويحرم توسده لأن فيه إذلالا وامتهانا
قال الزركشي وكذا مد الرجلين إليه
6249 وأخرج ابن أبي داود في المصاحف عن سفيان أنه كره أن تعلق المصاحف
6250 وأخرج عن الضحاك قال لا تتخذوا للحديث كراسي ككراسي المصاحف
6251 يجوز تحليته بالفضة إكراما له على الصحيح أخرج البيهقي عن