Skip to content

Books to be read, not browsed

3 — الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز وما فيه من الفرائض والسنن

From ⁧الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز وما فيه من الفرائض والسنن⁩ by ⁧أبو عبيد القاسم بن سلام بن عبد الله الهروي البغدادي⁩ — leaf 74 of 409.

3

vol. 1 · p. 75

أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا حجاج (1) عن شعبة عن قتادة قال: سمعت أبا نضرة (2) يقول: كان ابن عباس يأمر بالمتعة وكان ابن الزبير ينهى عنها، قال: فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله فقال: على يدي دار الحديث تمتعنا مع رسول الله- صلى الله عليه- فلما قدم عمر قال:

إن الله عز وجل كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء، وإن القرآن قد نزل منازله فأتموا الحج والعمرة كما أمر الله عز وجل، وأبتوا (3) نكاح هذه النساء، فلن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة، قال شعبة: حدثني بهذا الحديث ثلاثة لم يذكر أحد منهم: رجمته بالحجارة غير قتادة (4).

أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا مروان بن معاوية. عن عمر بن حمزة العمري (5) عن عبد الرحمن بن سعد (6) قال:

كنت أطوف مع ابن عمر بالبيت إذ لقيه رجل فسأله عن متعة النساء فقال ابن عمر: اللهم لا نعلمها إلا السفاح اللهم لا نعلمها إلا السفاح. إن عمر لو كان حيا لك ولأصحابك لشرد بهم أو قال بكم (7).

4

vol. 1 · p. 76

أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن عقيل (1) ويونس (2) عن ابن شهاب عن عبد الملك بن المغيرة بن نوفل (3) عن ابن عمر أنه سئل عن المتعة فقال: ذلك السفاح (4).

أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا ابن أبي مريم (5) عن عبد الرحمن بن أبي الزناد (6) عن هشام بن عروة (7) عن أبيه قال: نكاح المتعة بمنزلة الزنا (8).

Ed. Muhammad ibn Salih al-Mudayfir (the edition was originally a university thesis) — Maktabat al-Rushd / Sharikat al-Riyadh, Riyadh — 2nd ed., 1418 AH - 1997 CE