Skip to content

Books to be read, not browsed

13 — الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز وما فيه من الفرائض والسنن

From ⁧الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز وما فيه من الفرائض والسنن⁩ by ⁧أبو عبيد القاسم بن سلام بن عبد الله الهروي البغدادي⁩ — leaf 207 of 409.

13

vol. 1 · p. 208

قال أبو عبيد: وأما أمر الأسارى في الفداء والمن والقتل فإن:

عبد الله بن صالح حدثنا عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قول الله عز وجل: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن (1) في الأرض (2) قال: ذلك يوم بدر والمسلمون يومئذ قليل فلما كثروا واشتد سلطانهم أنزل الله عز وجل بعد هذا في الأسارى فإما منا بعد وإما فداء (3) فجعل الله عز وجل النبي- صلى الله عليه- والمؤمنين في الأسارى بالخيار إن شاءوا قتلوهم وإن شاءوا فادوهم وإن شاءوا استعبدوهم، شك أبو عبيد في استعبدوهم (4).

أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا ابن مهدي وحجاج بن محمد كلاهما عن سفيان قال: سمعت السدي (5) يقول في قوله عز وجل: فإما منا بعد وإما فداء قال: هي منسوخة نسختها قوله عز وجل:

فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم (6).

أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا حجاج (7) عن

14

vol. 1 · p. 209

ابن جريج فيها قال: هي منسوخة قد قتل رسول الله- صلى الله عليه- عقبة بن أبي معيط (1) يوم بدر صبرا (2) (3).

أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا حجاج (4) عن شريك عن سالم (5) عن سعيد بن جبير قال: يقتل أسرى المشركين ولا يفادون حتى يثخن فيهم القتل وقد قال: حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء (6). وفيه قول آخر.

أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا حجاج (7) عن المبارك بن فضالة (8) عن الحسن أنه كره قتل الأسير وقال: من عليه أو فاده (9).

Ed. Muhammad ibn Salih al-Mudayfir (the edition was originally a university thesis) — Maktabat al-Rushd / Sharikat al-Riyadh, Riyadh — 2nd ed., 1418 AH - 1997 CE