1
vol. 1 · p. 170
أخبرنا على قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا [أبو] معاوية (1) ويحيى بن سعيد (2) عن محمد بن أبي إسماعيل (3) عن عبد الرحمن بن أبي نضرة (4) عن أبيه عن علي: أنه قدم مكة فطاف بالبيت وبين الصفا والمروة لعمرته ثم عاد فطاف بالبيت وبالصفا والمروة لحجته ثم أقام حراما إلى يوم النحر في حديث فيه طول (5).
قال أبو عبيد وأما عثمان وكان من أشدهم في ذلك لأنه كان يغلظ في المتعة فالفسخ أشد ولا نرى الأئمة أجمعوا على ترك الفسخ إلا لأحد الخصلتين اللتين ذكرنا من المنسوخ والخصوصية على أن تبيانه قد جاءنا في حديث مرفوع وغير مرفوع.
2
vol. 1 · p. 171
أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثني نعيم بن حماد (1) عن عبد العزيز بن محمد (2) عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن الحارث ابن بلال بن الحارث (3) عن أبيه بلال بن الحارث المزني (4) قال: قلت يا رسول الله أفسخ الحج لنا خاصة أم لمن بعدنا؟ قال: لا بل لنا خاصة (5).
أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا أبو معاوية (6) ويزيد (7) عن يحيى بن سعيد (8) عن المرقع الأسدي عن أبي ذر قال: لم يكن
vol. 1 · p. 172
لأحد أن يهل بحج ثم يفسخه بعمرته إلا للركب من أصحاب محمد- صلى الله عليه- خاصة (1).
أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر قال: إنما كانت المتعة بالحج لأصحاب محمد- صلى الله عليه- خاصة. قال: أبو معاوية يعني أن يجعل الحج عمرة (2).
أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا هشيم قال:
أخبرنا أبو سعد (3) عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر مثل حديث الأعمش.
قال أبو عبيد: وإلى هذا انتهت العلماء من أهل الحجاز والعراق والشام منهم سفيان والأوزاعي ومالك وأهل الرأي وغيرهم لا يرون للحاج والقارن إحلالا دون يوم النحر حتى قد كان بعضهم ينكر الفسخ ويحدث بخلافه.
أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثني عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن أنس عن أبي الأسود (4) عن عروة عن عائشة قالت:
خرجنا مع رسول الله- صلى الله عليه- فمنا من أهل بالحج ومنا من أهل بالحج