3 - منهج المؤلف في تصنيفه للكتاب
vol. 1 · p. 159
أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عباد بن العوام عن أشعث (1) عن الشعبي في قوله: أو آخران من غيركم قال: من أهل الكتاب (2).
أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا هشيم قال:
أخبرنا مغيرة (3) عن إبراهيم في هذه الآية: أو آخران من غيركم قال: إذا حضرت الرجل الوفاة وهو في سفر فليشهد رجلين من المسلمين فإن لم يجد رجلين من المسلمين فرجلين من أهل الكتاب فإذا قدما بتركته فإن صدقهما الورثة قبل قولهما وإن اتهموهما أحلفا بعد صلاة العصر بالله: ما كتمنا ولا كذبنا ولا خنا ولا غيرنا قال: فإن عثر على أنهما استحقا إثما قال: يقول: إن اطلع منهما على خيانة فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم قال: يستحلف رجلان من الورثة فما حلفا عليه من شيء أخذا به (4).
أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا هشيم قال:
أخبرنا مغيرة (5) قال: أخبرني من سمع سعيد بن جبير يقول مثل ذلك (6).
أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان أنه كان يقول ذاك ويأخذ به (7).
قال أبو عبيد: فهذا مذهب الذين رأوا الآية محكمة ومما يزيد قولهم قوة وتوكيدا تتابع الآثار في سورة المائدة بقلة المنسوخ منها، وأنها من محكم القرآن.
vol. 1 · p. 160
أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا أبو اليمان (1) عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم عن ضمرة بن حبيب (2) وعطية بن قيس (3) قالا: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم- المائدة من آخر القرآن نزولا فأحلوا حلالها وحرموا حرامها (4).
أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن أبى الزاهرية (5) عن جبير بن نفير (6) قال:
حججت فدخلت على عائشة فقالت لي: يا جبير هل تقرأ المائدة؟ قلت:
نعم: قالت: أما إنها من آخر سورة نزلت فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه وما وجدتم فيها من حرام فحرموه (7).
أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الرحمن عن