Skip to content

Books to be read, not browsed

6 — الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز وما فيه من الفرائض والسنن

From ⁧الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز وما فيه من الفرائض والسنن⁩ by ⁧أبو عبيد القاسم بن سلام بن عبد الله الهروي البغدادي⁩ — leaf 144 of 409.

6

vol. 1 · p. 145

أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد قال: سألت الشعبي عنها فتلا علي هذه الآية: فإن أمن بعضكم بعضا (1).

أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا هشيم قال:

أخبرنا سليمان التيمي (2) قال: سألت الحسن عنها فقال: إن شاء أشهد، وإن شاء لم يشهد، ألا تسمع قوله: فإن أمن بعضكم بعضا (3).

قال أبو عبيد: والعلماء اليوم من أهل الحجاز وأهل العراق وغيرهم على هذا القول (4)، أن شهادة المبايعة ليست بحتم على الناس إلا أن يشاءوا للآية الناسخة بعدها وهو قوله عز وجل: فإن أمن بعضكم بعضا ويرون أن البيعين مخيران في الشهادة والترك، فهذا ما في نسخ شهادة البيوع.

1 - اسم الكتاب

vol. 1 · p. 146

أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: وحدثنا حجاج (1) عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء الخراساني عن ابن عباس فى قول الله عز وجل: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون (2). قال: ثم استثنى فقال:

إلا الذين تابوا (3) قال: فتاب عليهم من الفسق فأما الشهادة فلا تجوز (4).

أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا جرير (5) عن منصور (6) عن تميم بن سلمة (7) قال: جاء ناس يشهدون عند شريح فيهم رجل قد جلد في قذف فقال له شريح: يا فلان قم فقد عرفناك (8).

أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا هشيم قال:

أخبرنا الشيباني (9) عن الشعبي عن شريح قال: لا تقبل شهادة القاذف أبدا

Ed. Muhammad ibn Salih al-Mudayfir (the edition was originally a university thesis) — Maktabat al-Rushd / Sharikat al-Riyadh, Riyadh — 2nd ed., 1418 AH - 1997 CE