6
vol. 1 · p. 145
أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد قال: سألت الشعبي عنها فتلا علي هذه الآية: فإن أمن بعضكم بعضا (1).
أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا هشيم قال:
أخبرنا سليمان التيمي (2) قال: سألت الحسن عنها فقال: إن شاء أشهد، وإن شاء لم يشهد، ألا تسمع قوله: فإن أمن بعضكم بعضا (3).
قال أبو عبيد: والعلماء اليوم من أهل الحجاز وأهل العراق وغيرهم على هذا القول (4)، أن شهادة المبايعة ليست بحتم على الناس إلا أن يشاءوا للآية الناسخة بعدها وهو قوله عز وجل: فإن أمن بعضكم بعضا ويرون أن البيعين مخيران في الشهادة والترك، فهذا ما في نسخ شهادة البيوع.
1 - اسم الكتاب
vol. 1 · p. 146
أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: وحدثنا حجاج (1) عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء الخراساني عن ابن عباس فى قول الله عز وجل: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون (2). قال: ثم استثنى فقال:
إلا الذين تابوا (3) قال: فتاب عليهم من الفسق فأما الشهادة فلا تجوز (4).
أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا جرير (5) عن منصور (6) عن تميم بن سلمة (7) قال: جاء ناس يشهدون عند شريح فيهم رجل قد جلد في قذف فقال له شريح: يا فلان قم فقد عرفناك (8).
أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا هشيم قال:
أخبرنا الشيباني (9) عن الشعبي عن شريح قال: لا تقبل شهادة القاذف أبدا