2
vol. 1 · p. 141
من خلاف أو ينفوا من الأرض (1).
أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: إنما جزاء الذين يحاربون الله
ورسوله
الآية. قال: من شهر السلاح وأخاف السبيل ثم ظفر به وقدر عليه فإمام المسلمين فيه بالخيار إن شاء قتله، وإن شاء صلبه، وإن شاء قطع يده ورجله، قال: ثم قال: أو ينفوا من الأرض قال: أن يغربوا (2) حتى يخرجوا من دار الإسلام إلى دار الحرب أو قال: إلى دار الشرك (3).
أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا هشيم قال:
أخبرنا ليث عن مجاهد وعطاء (4) وعبيدة (5) عن إبراهيم، وأبو حرة (6) عن الحسن وجويبر عن الضحاك (7) قالوا: الإمام مخير في المحارب إن شاء قتل وإن شاء قطع وإن شاء صلب وإن شاء نفى، أي ذلك شاء فعل (8).
3
vol. 1 · p. 142
أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا أبو معاوية (1) عن حجاج (2) عن عطية العوفي (3) عن ابن عباس قال: إذا خرج الرجل محاربا فأخاف السبيل وأخذ المال قطعت يده ورجله من خلاف، وإن أخذ المال وقتل قطعت يده ورجله من خلاف ثم صلب وإذا قتل ولم يأخذ المال قتل وإن هو لم يأخذ المال ولم يقتل نفي (4).
أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا يحيى بن سعيد (5) عن عمران بن حدير (6) عن أبي مجلز (7) مثل قول ابن عباس هذا (8).