4
vol. 1 · p. 125
أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا هشيم قال:
أخبرنا جويبر عن الضحاك (1) قال: لا يكون الخلع إلا عند السلطان (2).
قال أبو عبيد: فهذه الأحاديث كلها حجة لمن رأى الخلع إلى الحكام ألا ترى أن رسول الله- صلى الله عليه- حين خلع امرأة ثابت بن قيس منه لم يجعل له الخيار في ذلك حتى رد إليه ماله حين جاء النشوز من قبل المرأة، ثم أمره بطلاقها (3) وفرق بينهما ولم يؤامره في ذلك وهكذا قول علي- رضي الله عنه- للحكمين: عليكما إن رأيتما أن تفرقا فرقتما، وفيه قول ابن عباس حين حكمه عثمان- رضي الله عنه- لأفرقن بينهما، وكذلك قول معاوية- رضي الله عنه-:
ما كنت لأفرق بين شيخين من قريش، ولم يقل إن ذاك: ليس إلينا ولكنه ترك الفرقة بقيا عليهما، وعلى هذا قول شريح وسعيد بن جبير وإبراهيم والشعبي والحسن وابن سيرين والضحاك وابن شهاب، وأما حجة الآخرين:
فإن هشيما حدثنا قال: أخبرنا ابن أبي ليلى عن الحكم بن عتيبة عن خيثمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن شهاب الخولاني: أن امرأة اشترت من زوجها تطليقة بألف درهم فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب- رضى الله عنه- فأجازه وقال: هذه امرأة ابتاعت نفسها من زوجها ابتياعا (4).
5
vol. 1 · p. 126
أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا يزيد (1) ومحمد ابن جعفر عن شعبة عن الحكم (2) عن خيثمة (3) عن عبد الله بن شهاب قال:
شهدت عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- وأتي في خلع، قال يزيد في حديثه:
فأجازه، وقال محمد: فقضى به، وقال: إنما طلقك بمالك.
أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا يزيد (4) عن سعيد بن أبي عروبة عن أيوب (5) عن نافع: أن الربيع (6) اختلعت من زوجها فرفع ذلك إلى عثمان بن عفان- رضي الله عنه- فأجازه (7).
أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا يحيى بن سعيد (8) عن عبيد الله (9) عن نافع عن ابن عمر: أن عثمان أمرها أن تنتقل (10).