Skip to content

Books to be read, not browsed

5 — الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز وما فيه من الفرائض والسنن

From ⁧الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز وما فيه من الفرائض والسنن⁩ by ⁧أبو عبيد القاسم بن سلام بن عبد الله الهروي البغدادي⁩ — leaf 100 of 409.

5

vol. 1 · p. 101

تزوج المرأة بعد ذلك وقتل باليمامة (1)، (2).

أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا يزيد (3) عن محمد بن إسحاق (4) عن نافع عن ابن عمر أو صفية: أن أبا بكر- رضى الله عنه- أرسل إليهما، أو سألهما فاعترفا فجلدهما مائة، مائة، ثم زوج أحدهما من الآخر مكانه ونفاهما سنة.

أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد (5) عن أبيه (6): أن غلاما فجر بجارية، فسئلا؟

فاعترفا، فجلدهما عمر بن الخطاب ثم حرص أن يجمع بينهما فأبى الغلام (7).

6

vol. 1 · p. 102

أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا يزيد بن هارون عن شريك عن إبراهيم بن مهاجر (1) عن إبراهيم النخعي عن همام بن الحارث (2) عن عبد الله بن مسعود: في الرجل يفجر بالمرأة ثم يريد أن يتزوجها، قال: لا بأس بذلك (3).

أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعى عن يحيى بن أبي كثير (4) قال: حدثني مساور الثقفي (5) قال:

كنت عند ابن عباس، فسئل عن ذلك فقال: لا بأس به، قال: وقال جابر بن عبد الله (6): أوله حرام وآخره حلال (7).

7

vol. 1 · p. 103

أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم (1) عن أيوب (2) عن عكرمة عن ابن عباس: أنه كان لا يرى به بأسا، ويقول: إنما مثل ذلك مثل رجل أتى حائطا فسرق منه ثم أتى صاحبه فاشترى منه، فما سرق حرام، وما اشترى حلال (3).

أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا يزيد (4) عن جرير بن حازم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وعن قيس بن سعد (5) عن عطاء قالا: فى الرجل يرى امرأته

تزني: يمسكها إن شاء، فإن ذلك لا يحرمها عليه (6).

أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد: قال: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: لو رأى معها عشرة لم تحرم عليه (7).

Ed. Muhammad ibn Salih al-Mudayfir (the edition was originally a university thesis) — Maktabat al-Rushd / Sharikat al-Riyadh, Riyadh — 2nd ed., 1418 AH - 1997 CE