[فصل] إذا كان يقرأ ماشيا فمر على قوم
vol. 1 · p. 187
[ ... ]
vol. 1 · p. 188
البدعة الحسنة
وتحسين كتابتها وتبيينها وإيضاحها وتحقق الخط دون مشقة وتعليقة قال العلماء ويستحب نقط المصحف وشكله فانه صيانة من اللحن فيه وتصحيفه وأما كراهة الشعبي والنخعي النقط فانما كرهاه في ذلك الزمان خوفا من التغيير فيه وقد أمن ذلك اليوم فلا منع ولا يمتنع من ذلك لكونه محدثا فانه من المحدثات الحسنة فلم يمنع
[فصل] في أحكام نفيسة تتعلق بالقراءة في الصلاة
vol. 1 · p. 189
منه كنظائره مثل تصنيف العلم وبناء المدارس والرباطات وغير ذلك
والله أعلم
عندنا وفيه مذهب عطاء الذي قدمناه وقد قدمنا أنه إذا كتب على الاطعمة فلا بأس بأكلها وأنه إذا كتب على خشبة كره إحراقها
القيام له
واحترامه قال أصحابنا وغيرهم ولو ألقاه مسلم في القاذورة والعياذ بالله تعالى صار الملقي كافرا
vol. 1 · p. 190
قالوا ويحرم توسده بل توسد آحاد كتب العلم حرام ويستحب أن يقوم للمصحف إذا قدم به عليه لأن القيام مستحب للفضلاء من العلماء والأخيار فالمصحف أولى وقد قررت دلائل استحباب القيام في الجزء الذي جمعته فيه وروينا في مسند الدارمي باسناد صحيح عن ابن أبي مليكة أن عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه كان يضع المصحف على وجهه ويقول كتاب ربي اه.
بيعه مهمة غير المسلم
للحديث المشهور في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو ويحرم بيع المصحف من الذمي فان باعه ففي صحة البيع قولان للشافعي
* 1 - أصحهما لا يصح * 2 - والثاني يصح ويؤمر في الحال بأزالة ملكه عنه ويمنع المجنون والصبي الذي لا يميز من مس المصحف مخافة من انتهاك حرمته وهذا المنع واجب على الولي وغيره ممن رآه يتعرض لحمله