Skip to content

Books to be read, not browsed

سورة النساء — معاني القرآن وإعرابه

From ⁧معاني القرآن وإعرابه⁩ by ⁧إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج⁩ — leaf 480 of 2,148.

سورة النساء

vol. 2 · p. 21

وقال أصحاب هذا الاحتجاج: كيف تفضل الأم على الأب والإخوة

يمنعون الأم الثلث فيقتصر بها على السدس، ويوفر الباقي على الأب.

فيأخذ الأب خمسة أسداس، وتأخذ الأم سدسا.

فإن توفي رجل أو امراة، وخلف إخوة ثلاثة فما فوق، وأما وأبا أخذت

الأم السدس وأخذ الأب الباقي. هذا إجماع.

وقد روي عن ابن عباس في هذا شيء شاذ:

رووا أنه كان يعطي الإخوة هذا السدس الذي منع الإخوة الأم أن

تأخذه، فكان يعطي الأم السدس، والإخوة السدس. ويعطي الأب الثلثين.

وهذا لا يقوله أحد من الفقهاء. وقد أجمعت فقهاء الأمصار أن الإخوة لا

يأخذون مع الأبوين.

فإن توفي رجل وخلف أخوين وأبوين، فقد أجمع الفقهاء أن الأخوين

يحجبان الأم عن الثلث، إلا ابن عباس فإنه كان لا يحجب بأخوين.

وحجته أن الله - عز وجل - قال: (فإن كان له إخوة فلأمه السدس)

وقال جميع أهل اللغة إن الأخوين جماعة، كما أن الإخوة جماعة، لأنك إذا

جمعت واحدا إلى واحد فهما جماعة، ويقال لهما إخوة.

وحكى سيبويه أن العرب تقول: قد وضعا رحالهما، يريدون رحليهما.

وما كان الشيء منه واحدا فتثنيته جمع، لأن الأصل هو الجمع.

قال الله تعالى: (إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما).

وقال: (ولأبويه) لأن كل واحد منهما قد ولده.

vol. 2 · p. 22

والأصل في " أم " أن يقال " أبة "، ولكن استغني عنها بأم. وأبوان تثنية

أب، وأبة، وكذلك لو ثنيت ابنا وابنة، - ولم تخف اللبس - قلت: ابنان.

(فلأمه)

تقرأ بضم الهمزة وهي أكثر القراءات، وتقرأ بالكسر " فلإمه "، فأما إذا كان قبل الهمزة غير كسر، فالضم لا غير، مثل قوله:

(وجعلنا ابن مريم وأمه آية) لا يجوز وإمه، وكذلك قوله: (ما هن أمهاتهم)، وإنما جاز " لإمه " و (في أمها رسولا) بالكسر، لأن قبل الهمزة كسرة.

فاستثقلوا الضمة بعد الكسرة، وليس في كلام العرب مثل: " فعل " بكسر الفاء وضم العين، فلما اختلطت اللام بالاسم شبه بالكلمة الواحدة، فأبدل من الصفة كسرة،. ومن قال: فلامه كح - بضم الهمزة. أتى بها على أصلها، على أن اللام تقديرها تقدير الانفصال.

وقوله عز وجل: (من بعد وصية يوصي بها أو دين)

أي إن هذه الأنصبة إنما تجب بعد قضاء الدين، وإنفاذ وصية الميت في

فإن قال قائل: فلم قال أو دين، وهلا كان " من بعد وصية يوصي بها

ودين؟

فالجواب في هذا أن " أو " تأتي للإباحة، فتأتي لواحد واحد على

Ed. 'Abd al-Jalil 'Abduh Shalabi — 'Alam al-Kutub, Beirut — 1st ed., 1408 AH - 1988 CE