سورة البقرة
vol. 2 · p. 516
ذكر الآية الثانية: قوله تعالى: {والذين يرمون المحصنات} 1.
زعم من لا فهم له، من ناقلي التفسير، أنها نسخت (بالاستثناء) 2 بعدها، وهو قوله تعالى {إلا الذين تابوا} 3 وقد بينا في مواضع أن الاستثناء لا يكون ناسخا4.
ذكر الآية الثالثة: قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم} الآية5.
ذهب بعض المفسرين إلى أنه نسخ من حكم هذا النهي العام حكم البيوت التي ليس لها أهل يستأذنون، بقوله تعالى: {ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة} 6.
vol. 2 · p. 518
أخبرنا المبارك بن علي، قال: أبنا أحمد بن الحسين بن قريش، قال: أبنا إبراهيم بن عمر البرمكي، قال: أبنا محمد بن إسماعيل قال: أبنا أبو بكر بن أبي داود، قال: أبنا محمد بن قهزاذ، قال: بنا علي بن الحسين بن واقد قال: حدثني أبي عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:1 {يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا} الآية ثم نسخ واستثني من ذلك: {ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم} (وهذا) 2 مروي عن الحسن، وعكرمة، والضحاك3، (وليس هذا نسخ) 4 إنما هو تخصيص5.
والثاني: أن الآيتين محكمتان (فالاستئذان) 6 شرط في الأولى، إذا كان للدار أهل، و (الثانية) 7 وردت في بيوت لا ساكن لها
vol. 2 · p. 519
(والإذن) 1 لا يتصور من غير آذن، فإذا بطل الاستئذان لم يكن البيوت الخالية داخلة في الأولى، وهذا أصح2.
ذكر الآية الرابعة: قوله تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} 3.
قال ابن مسعود رضي الله عنه هو الرداء4. وقد زعم قوم: أن هذا نسخ، بقوله: {والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن} 5.أخبرنا المبارك بن علي، قال: أبنا أحمد بن الحسين، قال: أبنا البرمكي، قال: أبنا محمد بن إسماعيل، قال: بنا أبو بكر بن أبي داود، قال: بنا محمد بن قهزاذ قال: بنا علي بن الحسين بن واقد، قال: حدثني أبي عن يزيد النحوي عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما {وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن} إلى قوله: {ليعلم ما يخفين من زينتهن} 6 نسخ ذلك